خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026    أمير تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل الدوسري المتنازل عن قاتل أخيه    تقييم يعزز مكانة "يعمر" ضمن الجمعيات الأكثر موثوقية    إصابة جديدة لنونيز مع الهلال    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    انطلاق معسكر العمل الكشفي التقني البيئي المركزي 2025م بمنطقة الرياض    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    مركز الفلك الدولي يوثق بقع شمسية أكبر من الأرض بعشر مرات    أكاديمية الأمير سلطان تنظم حملة تبرع بالدم    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    انطلاقة مشروع "رَواحِل" بجمعية التنمية الأهلية بأبها    طرح 21 مشروعا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص    القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (2.720.218) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911)    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في الرياض    السعودية تعزّز دفاعاتها السيبرانية لمواكبة تطور مشهد التهديدات العالمي في عصر الذكاء الاصطناعي    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631    النحاس يسجل سعرًا تاريخيًّا وسط مخاوف من أزمة إمدادات عالمية    تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند (A-1)    في مستهل مشواره بكأس العرب 2025.. الأخضر يواجه عمان.. والمغرب يلاقي جزر القمر    نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية    في قمة الجولة 15 من الليغا.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد لتأكيد الصدارة    سمو أمير قطر يفتتح كأس العرب    مجلس الوزراء يعقد جلسة مخصصة للميزانية اليوم    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    وزير الطاقة يطلق منتدى الاستثمار المشترك.. السعودية وروسيا.. مرحلة جديدة من التعاون الشامل    أعادت إشعال الضفة باقتحامات واسعة.. إسرائيل تناقض الهدنة وتكثف القصف على غزة    علماء الآثار الروس يكتشفون آثارًا فنلندية وقطعًا معدنية عربية في منطقة إيفانوفو    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    «البحر الأحمر السينمائي» يكشف عن برنامجه الشامل    فيصل بن خالد يستعرض تقرير "أدبي الشمالية"    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    انطلاق دوري البادل 2025 في الرياض بمشاركة 26 نادياً    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة عُمان في كأس العرب    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    عد الأغنام لا يسرع النوم    لوجكستا لعلاج الكوليسترول الوراثي للأطفال    اختراق أمني يستهدف ChatGPT    وفاة أول معمرة في روسيا    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    الأمير عبدالعزيز بن سعود يُكرّم الفائزين في كأس نادي الصقور 2025    الشورى يقر تعديلات في مشروع نظام حقوق المؤلف    جامعة نايف تجمع خبراء العالم لمناقشة مستجدات الأدلة الجنائية    دورة علمية للدعاة والأئمة والخطباء بجزيرة لومبوك الإندونيسية    مقومات السعادة    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنفرد بالمشروع الجزائي للاعتداء على المال العام
نشر في الرياض يوم 02 - 02 - 2019

تتوالى إصلاحات قيادة المملكة في مواجهة الفساد وقطع الطريق على الممارسات الخاطئة واستغلال السلطة والنفوذ، وقد بدأ هذا العام جني الثمار فها هو ديوان المراقبة العامة يعلن إعادة ثمانية مليارات و844 مليون ريال لخزينة الدولة خلال العام المالي المنصرم، بزيادة عن العام السابق قدرها سبعة مليارات و107 ملايين ريال، وبنسبة 409 % وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه، وكذلك حسم مجلسا الوزراء والشورى مؤخراً مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بعد أن أمضى في مرحلة الدراسة والتباين 16 عاماً.
«الرياض» واكبت مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال خلال سنوات دراسته وانفردت بتفاصيل كل مرحلة، وتنفرد اليوم بمشروع النظام الذي اتفق عليه مجلسا الوزراء والشورى قبل أيام، وقد هدف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في النظام، وشدد في ثاني مواده على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً -حازه بسبب وظيفته- أو بدده، أو فرّط فيه، أو تصرف فيه بغير وجه حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وتضمن النظام معاقبة كل موظف عام استولى على مال عام -اتصل به بحكم عمله- أو تصرف فيه بغير وجه حق، أو سهل ذلك لغيره، بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من الجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا النظام مع علمه بالعقوبة المقررة، ويعاقب كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً يملكه الكيان الذي يعمل فيه، أو يتصل به بحكم عمله، أو يكون خاضعاً لإدارة الكيان أو إشرافه، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، وحسب صيغة مشروع الشورى لا تتجاوز مدة السجن هنا خمس سنوات، أما من يشرع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقررة لعقوبة الجريمة، ويعاقب من يشترك في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها، سواء كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام.
وتنتظر الموظف العام الذي لم يبلغ عن جرائم الاعتداء على المال العام أو تستر عليها عقوبة السجن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته.
وتعفي المحكمة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام قبل علم السلطات المختصة بها، بشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة أو يرد قيمته، كما للمحكمة أن تعفي كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من هذه الجرائم من هذا النظام، بشرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة أو رد قيمته.
ووفقاً لمشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام، كما لها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة مدة لاتزيد على 30 يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية مدة أطول من ذلك، فعلى النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، والتي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
وقد اتفق مجلس الشورى على فصل نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة الذي سبق إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال دراستها مع وزارة الداخلية وإعداد مشروع نظام خاص بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.