سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    201 رخصة تعدينية جديدة    صعود النفط    1000 مبتكر يتقدمون لهاكاثون ذكاء القضاء ب«المظالم»    170 ألف معلم بلا رواتب مع استمرار عسكرة التعليم.. 3 ملايين طفل خارج المدارس بسبب الحوثي    وسط تصعيد عسكري أمريكي في المنطقة.. إيران متمسكة بالحلول الدبلوماسية    تزويد «واتساب» بقدرات الذكاء الاستدلالي    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    الطائي كيان عريق يحتاج وقفة أبنائه    العميد يعود أمام الأخدود    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    أدب الطفل: مسابقتان في انتظار المبدعين    «نقيب الممثلين»: عادل إمام بخير.. ولا صحة للشائعات    من عوائق القراءة «1»    المبرور    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) إلى الرياض    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    الرئيس التنفيذي ل NHC يحصل على لقب أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    اللواء العنزي: توحيد عمل القوات وبناء التخطيط المشترك يعزز أمن الخليج    محطة روسية لبيانات الاستشعار    الاتفاق يصل جدة لمواجهة الأهلي    اختتام النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    نحن شعب طويق    حديث المنابر    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    بكالوريوس الكليات التقنية هل يرى النور قريبا    الفنان حماد مسيرة وإبداعات    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع ال16 للجمعية البرلمانية الآسيوية في مملكة البحرين    جامعة الملك فيصل توقِّع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث"    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    المملكة تصنع الفرق عالمياً    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    جيل اليوم لا يشبهنا.. فلماذا نعلّمه بطريقتنا؟    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنفرد بالمشروع الجزائي للاعتداء على المال العام
نشر في الرياض يوم 02 - 02 - 2019

تتوالى إصلاحات قيادة المملكة في مواجهة الفساد وقطع الطريق على الممارسات الخاطئة واستغلال السلطة والنفوذ، وقد بدأ هذا العام جني الثمار فها هو ديوان المراقبة العامة يعلن إعادة ثمانية مليارات و844 مليون ريال لخزينة الدولة خلال العام المالي المنصرم، بزيادة عن العام السابق قدرها سبعة مليارات و107 ملايين ريال، وبنسبة 409 % وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه، وكذلك حسم مجلسا الوزراء والشورى مؤخراً مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بعد أن أمضى في مرحلة الدراسة والتباين 16 عاماً.
«الرياض» واكبت مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال خلال سنوات دراسته وانفردت بتفاصيل كل مرحلة، وتنفرد اليوم بمشروع النظام الذي اتفق عليه مجلسا الوزراء والشورى قبل أيام، وقد هدف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في النظام، وشدد في ثاني مواده على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً -حازه بسبب وظيفته- أو بدده، أو فرّط فيه، أو تصرف فيه بغير وجه حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وتضمن النظام معاقبة كل موظف عام استولى على مال عام -اتصل به بحكم عمله- أو تصرف فيه بغير وجه حق، أو سهل ذلك لغيره، بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من الجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا النظام مع علمه بالعقوبة المقررة، ويعاقب كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً يملكه الكيان الذي يعمل فيه، أو يتصل به بحكم عمله، أو يكون خاضعاً لإدارة الكيان أو إشرافه، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، وحسب صيغة مشروع الشورى لا تتجاوز مدة السجن هنا خمس سنوات، أما من يشرع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقررة لعقوبة الجريمة، ويعاقب من يشترك في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها، سواء كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام.
وتنتظر الموظف العام الذي لم يبلغ عن جرائم الاعتداء على المال العام أو تستر عليها عقوبة السجن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته.
وتعفي المحكمة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام قبل علم السلطات المختصة بها، بشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة أو يرد قيمته، كما للمحكمة أن تعفي كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من هذه الجرائم من هذا النظام، بشرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة أو رد قيمته.
ووفقاً لمشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام، كما لها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة مدة لاتزيد على 30 يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية مدة أطول من ذلك، فعلى النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، والتي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
وقد اتفق مجلس الشورى على فصل نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة الذي سبق إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال دراستها مع وزارة الداخلية وإعداد مشروع نظام خاص بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.