الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنفرد بالمشروع الجزائي للاعتداء على المال العام
نشر في الرياض يوم 02 - 02 - 2019

تتوالى إصلاحات قيادة المملكة في مواجهة الفساد وقطع الطريق على الممارسات الخاطئة واستغلال السلطة والنفوذ، وقد بدأ هذا العام جني الثمار فها هو ديوان المراقبة العامة يعلن إعادة ثمانية مليارات و844 مليون ريال لخزينة الدولة خلال العام المالي المنصرم، بزيادة عن العام السابق قدرها سبعة مليارات و107 ملايين ريال، وبنسبة 409 % وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه، وكذلك حسم مجلسا الوزراء والشورى مؤخراً مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بعد أن أمضى في مرحلة الدراسة والتباين 16 عاماً.
«الرياض» واكبت مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال خلال سنوات دراسته وانفردت بتفاصيل كل مرحلة، وتنفرد اليوم بمشروع النظام الذي اتفق عليه مجلسا الوزراء والشورى قبل أيام، وقد هدف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في النظام، وشدد في ثاني مواده على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً -حازه بسبب وظيفته- أو بدده، أو فرّط فيه، أو تصرف فيه بغير وجه حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وتضمن النظام معاقبة كل موظف عام استولى على مال عام -اتصل به بحكم عمله- أو تصرف فيه بغير وجه حق، أو سهل ذلك لغيره، بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من الجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا النظام مع علمه بالعقوبة المقررة، ويعاقب كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً يملكه الكيان الذي يعمل فيه، أو يتصل به بحكم عمله، أو يكون خاضعاً لإدارة الكيان أو إشرافه، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، وحسب صيغة مشروع الشورى لا تتجاوز مدة السجن هنا خمس سنوات، أما من يشرع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقررة لعقوبة الجريمة، ويعاقب من يشترك في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها، سواء كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام.
وتنتظر الموظف العام الذي لم يبلغ عن جرائم الاعتداء على المال العام أو تستر عليها عقوبة السجن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته.
وتعفي المحكمة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام قبل علم السلطات المختصة بها، بشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة أو يرد قيمته، كما للمحكمة أن تعفي كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من هذه الجرائم من هذا النظام، بشرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة أو رد قيمته.
ووفقاً لمشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام، كما لها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة مدة لاتزيد على 30 يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية مدة أطول من ذلك، فعلى النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، والتي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
وقد اتفق مجلس الشورى على فصل نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة الذي سبق إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال دراستها مع وزارة الداخلية وإعداد مشروع نظام خاص بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.