ضبط (19576) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    الاحتباس الحراري يفاقم الظواهر المناخية المتطرفة ويؤثر على الصحة العامة    جناح القوات الخاصة للأمن البيئي في الصياهد.. تجربة تفاعلية تحاكي الطبيعة وتعزز الوعي البيئي    أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والشرقية وجازان وعسير    "البيئة" تدعو لتبني سلوكيات التخييم الآمن والتنزه المسؤول خلال فصل الشتاء    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    المهارات الوظيفية بين اليقظة والغفوة والسبات    فريق قوة عطاء التطوعي يكرّم الزميلتين عائشة مشهور وزينب علي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع    الذرة تنعش أسواق جازان    وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يبحثون اتفاقية "أوكوس"    المأساة في غزة تتفاقم... الخيام تغرق والنازحين معرضين للخطر    القادسية يختتم معسكره في الإمارات بالفوز على الظفرة    أمسية شعرية وطنية في معرض جدة للكتاب 2025    مدرب الجزائر: محبطون للخروج من كأس العرب.. خسرنا بركلات الحظ    الأردني يزن النعيمات يصاب بقطع في الرباط الصليبي    القادسية يختتم معسكره الخارجي في دبي بالفوز على الظفرة ويغادر إلى المملكة    تراجع طفيف في أسعار النفط    الفتح يخسر ودياً أمام الاتفاق بثلاثية    إحباط تهريب (114,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة    ورشة عمل في كتاب جدة حول فلسفة التربية    الأردن يكسب العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب    تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



03-07-2014في زكاة الإنتاج من خدمات وصناعات وأدوات مالية
نشر في الوكاد يوم 03 - 07 - 2014

على خلاف الأنعام نسبياً والزروع خاصة، فإنّ زكاة الذهب والفضة تجب عندما لا تُنمى. وتنميتها لا يكون إلا بتحويلها إلى مال آخر. فالذهب (واليوم النقد الحديث) يُشترى به مصانع وسندات وأسهم وودائع. والأرض، كالذهب في علته بقابلية النماء، فتجب فيها الزكاة حتى تُنمى. فإن نُميت تحولت إلى مال آخر، كعمارة أو مسكن أو مزرعة أو مصنع، وقد تُرصف طريقاً أو حديقة عامة. والحرير كالذهب والأرض في الحكم قياساً بالعلة، ففيه زكاة الذهب إلا أن يُنمى فيخاط يخاط ثوباً أو فراشاً فيصبح مالاً آخر. والبهارات كذلك. فقد كانت مالاً زكوياً يُقاس على الثمار حين حصادها. ثم أصبحت مالاً زكوياً تحت علة قابلية النماء لقابليتها للتنمية بصناعتها أو بيعها لاستهلاكها، إذا ما صنعت أو أخذت للاستهلاك لابسها وضع مالي مختلف قد يكون زكوياً وقد لا يكون. وذلك إما بنص أو علة صحيحة لا قياس شبه ومزاجية قناعة شخصية.
إذاً فالذهب وكل ما يُقاس عليه بعلة قابلية النماء من الأموال التي لا تنمو بنفسها وإنما بتنمية بحهد إنساني، لا يكون نموها بتكاثر جنسها من نفسها بل بتحويلها إلى مال آخر. وهذا المال الآخر إما أن يحمل نفس علتها كالأرض والحرير أو منصوص عليه كالأنعام. وإما أن يكون مالاً لا يحمل علتها كونه غير قابل للنماء لأنه مُنتج، كالمباني والطرق والمصانع والودائع المربوطة والسندات. فما كان منتجاً للاستهلاك الشخصي فقد خرج من مسألة الزكاة بأصله ونتاجه. وما كان مُنتجاً للربح والتجارة وجبت الزكاة في نتاجه دون أصله بالتأصيل الشرعي كما سيأتي.
وفقه الزكاة يخلو تماماً من التأصيل الفقهي قديماً وحديثاً. فقد استبدله الفقهاء بالتنقل من دون ضابط، بين قياس التشبيه حيناً، وبين فقه الظاهرية حيناً أخرى. وحديثاً كثرت دعاوى مزاجية فقه الواقع، والذين هم أبعد الناس عن فهمه وإدراكه بما حدث من التقدم العلمي لجوانب الحياة. ولعدم التأصيل فقد اختلف الفقهاء في زكاة التجارة بمعناها الواسع من عروض ومستغلات وأدوات مالية، كما اختلفوا في شرط مرور الحول أو عدمه.
فأما شرط الحول، فالحول شرط في جباية الزكاة لا في وجوب الزكاة. والشرط يجب من عدمه العدم. فكل من اشترط الحول في الذهب والفضة والأنعام، ثم عاد فأجاز تعجيل الزكاة فقد خرق الشرط، فهو بشرطه كمن أجاز صلاة الحائض رغم إقراره بشرط الطهارة للصلاة. ومن منع تعجيلها فقد رد حديث العباس المتفق عليه تجاهلاً أو بتأويل متنطع. ولا يخرج حسب علمي فقيه عن أحد الفريقين. فإما تناقض وإما رد للحديث الصحيح.
ومعنى الجباية هو الإخراج، سواء بجُباة الأمير أو بالإخراج الذاتي. فلا يكلف الأمير الناس جباية زكاة أموالهم إلا في كل عام مرة وكذلك هو الشرع في الإخراج الذاتي. وأما متى تُخرج فحدها الأعلى الذي لا تتأخر عنه بالشرط هو عام واحد، ولا حد أدنى لها، ولو لم يتحقق بعدُ سبب الزكاة، وهو النصاب. فالشرط لا يلزم من وجوده الوجود. ولهذا زكى العباس قبل سبب النصاب ومر عليه عامان لم يُخرج زكاة ماله لكونه أخرجهما قبل حلول الشرط. والنص مُقدم على العقل.
وكون النصاب سبباً هو من العقل. ومنطقيته عقلياً في وجود العلة دون سبب النصاب، هو وجود سبب آخر. فبخلاف رأي الأصوليين، فحد السبب الصحيح أنه لا يلزم من عدمه العدم.
وعلاقته بالعلة المنصوصة فيها تفصيل موسع بشواهده الشرعية والكونية في الكتاب.
وأما وجوب الزكاة في الأصل أو في النتاج فهذا يرجع إلى كون الأصل مالاً زكوياً بالنص أو بعلة قابلية النماء. فلا زكاة في أصله إن كان غير قابل للتنمية لتحوله إلى مال استهلاكي كمسكن،، أو تحوله إلى مال إنتاجي كالمصنع والسندات والودائع الادخارية. فتكون الزكاة في نتاجه لا في أصله.
والإنتاجية المقصودة في الزكاة تكون في الأموال دون الإنسان، ولها ثلاثة أشكال:
الشكل الأول: نمو بزيادة المال نفسه حجماً أو عدداً، كالأنعام والعسل. ولا أعلم في الأموال الحديثة من نوع هذا المال إلا التجارة السلبية التضخمية. ويأتي شرحها في الشكل الثالث.
الشكل الثاني: نمو بزيادة مال مُختلف عن المال المُنمى، إما نوعاً أو جودةً أو خدمياً وإما كمياً.
كالمستغلات عموماً وهي كالمصانع وشركات الخدمات من صيانة واستشارات ومزارع الأسماك واللؤلؤ والدجاج والألبان والمزارع بأنواعها والسندات والودائع الادخارية. فأصل المال هنا هو المُنمى هنا بالصناعة الإنتاجية أو الخدمية (فالإنسان هو المنمي لا المُنمى كما هو مقتضى مفهوم فتاوى بعض الفقهاء في زكاة الراتب حين استلامه).
الشكل الثالث: نمو حقيقي في القيمة دون أي زيادة لكمية أو لنوعية. وهذا خاص بالتجارة الإيجابية لا التجارة السلبية. فالتجارة الإيجابية هي كموردين السلع ومستورديها والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة. فتوصيل البضائع والخدمات من مصادرها وتوزيعها هو من أهم العوامل المؤثرة على الإنتاجية بزيادة الطلب الحقيقي. والطلب هو دافع الإنتاج.
وأما التجارة السلبية فهي تدخل ضمن الشكل الأول. وتشمل كل عمليات البيع والشراء لسلعة لا يؤدي بيعها وشراؤها لزيادة الإنتاج، بل فقط لزيادة الأسعار.
كمضاربة الأسهم والسلع. لأن كل من اشترى السلعة يريد بيعها بربح. وهذا ليس زيادة في قيمتها بل زيادة في أسعارها. والزيادة في الأسعار هي التضخم بينما الزيادة في القيمة هي النمو والتطور للسلعة.
فالشكل الأول من أشكال النمو ومعه التجارة السلبية، زكاته في أصله ونتاجه إما بالنص وإما بالعلة قياساً على الذهب. وأما كل ما دخل تحت الشكل الثاني أو الثالث فلا زكاة في أصله - لزوال علته - بل في نتاجه وتكون بنص من الوحي كنتاج مزارع البقر والغنم، أو بعلة قابلية النماء كالمنتجات الأخرى.
فتجب الزكاة في النتاج - لا في الأصل - بمجرد تحقق سببها وهو النصاب. وتطبيق معنى أن الحول شرط الجباية لا الوجوب يكون في أحقية ولي الأمر جمع زكاتها بمجرد اكتسابها، ولكن لا يحق له تكرار الجباية قبل مضي عام.
وكذلك هو حال من يخرج زكاته بنفسه، وأراد استعجالها لسبب شرعي كرمضان أو لسبب دنيوي كإحسان لقريب أو مساهمة في مجاعة أو بلاء نزل بالمسلمين .. والله أعلم
نقلا عن الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.