الرؤية تعيد صياغة العلاقة بين السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي السعودي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026م    ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا بوتيرة أسرع من الدول الأوروبية    أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    إدانة واسعة لأعمال الاقتحام والتخريب بقنصلية الكويت في البصرة    الأمطار تعيد السياحة البرية ل«غضا عنيزة»    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    قوات حفظ السلام بلبنان في مرمى النيران    الأقصى مغلق منذ 40 يوماً وتحذيرات من إعادة فتحه بشروط تُقيد دخول المصلين    يايسلة: المباراة سُلبت منا    بيزي: جيسوس سبب تألقي    «الآسيوي» يُهنئ المتأهلين لكأس آسيا السعودية 2027    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    طلاب وطالبات الأحساء يتنافسون في «نسمو»    جحيم الكمالية    متاحف حائل.. إرثٌ وتاريخ    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    8.4 مليار تداولات الأسهم    الزعفران في العلا.. خطوة لتنويع السلة الزراعية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نيوم يخطف فوزاً قاتلاً من الاتحاد    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    الزعيم ينفرد بالوصافة    "الإفتاء" و"العدل" توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    إيقاف ديابي وأبو الشامات    تواصل سعودي كويتي لبحث اتفاق وقف النار الأمريكي الإيراني    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    مستشفى قوى الأمن بالرياض يحصل على شهادة اعتماد برنامج زراعة الكلى من المركز السعودي لزراعة الأعضاء    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تعلن إطلاق ثالث مراحل تأنيث المحلات
نشر في الطائف يوم 30 - 03 - 2014

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن انطلاقة المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، اليوم الأحد مرفقاً في تغريدة تفاصيل المراحل الثلاث.
وتشمل المرحلة الثالثة عمل المرأة بمحلات بيع العطورات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة، وذلك سواء كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة أو مراكز تجارية مفتوحة او محلات قائمة بذاتها.
وكانت الزميلة صحيفة "سبق" قد أشارت عن قرب صدور القرار في أحد أخبارها قبل أيام, وقد جاءت بنود قرار المرحلة الثالثة كالتالي :
أولاً: يعتبر هذا القرار مكملاً للقرارين الوزاريين الصادرين في هذا الخصوص، وهما القرار الوزاري رقم (1/1/2473/ع) وتاريخ (10/8/1432ه) والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والقرار الوزاري رقم (1/1/3732/ع) وتاريخ 28/8/1433ه بشأن المرحلة الثانية والذي اختص بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، والذي سيشار إليهما في ما يلي من بنود ب("القرارين الأساسيين").
ثانياً: يجب اتباع الاشتراطات الواردة في القرارين الأساسيين عند تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: يقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها" ولا تشمل ملابس الأطفال"، وذلك سواءً كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
رابعاً: يُقصد بالمحلات القائمة بذاتها – سواء المتخصصة أو المتعددة الأقسام- تلك المحلات الواقعة خارج المراكز التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة، والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة.
ويُقصد بالمحلات الصغيرة القائمة بذاتها تلك المحلات القائمة بذاتها والتي يقل إجمالي عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين.
خامساً: يُقصد بالمحلات المتخصصة، تلك المحلات التي تتخصص في بيع نوع واحد من المستلزمات النسائية.
سادساً: يقصد بالأكشاك التجارية الخاضعة لهذا القرار، المحلات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما والمُعدة لبيع المستلزمات النسائية، وذلك سواءً كانت تلك الأكشاك موجودة في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل بما فيها المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو المراكز التجارية المفتوحة.
سابعاً: يُقصر العمل في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية.
ثامناً: لا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
تاسعاً: يجب على محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذا القرار، تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، بالإضافة إلى أحكام القرارين الأساسيين وذلك قبل التواريخ النهائية الموضحة في الجدول الزمني.
عاشراً: يجب على صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار.
حادي عشر: يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل أو يكون المحل كشكاً.
ثاني عشر: يمكن للمحلات أو الأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، توظيف العاملات السعوديات قبل التواريخ المشار إليها في الفقرة (تاسعاً) أعلاه إذا ما استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الأساسيين.
ثالث عشر: يحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل. وفي هذه الفترة المحظورة لا يلزم بتشغيل عاملات.
رابع عشر: لا يُلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في المحلات المتعددة الأقسام التي تبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية وتكون عملية البيع فيها خدمة ذاتية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات بيع المواد الاستهلاكية الغذائية ومحلات بيع المواد المنزلية والأواني والمفروشات والأجهزة والحاسبات الآلية والألعاب الترفيهية وغيرها، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، ويُحظر قيام العاملين الرجال مباشرة أعمال البيع في أقسام المستلزمات النسائية .
خامس عشر: يُمكن للمحلات المتعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية عدم تشغيل النساء السعوديات في فترتي الصباح والظهيرة، على أن يتم الالتزام بما يلي:
1- أن تكون عملية البيع في تلك الفترات تتم عن طريق الخدمة الذاتية.
2- حظر تواجد العاملين الرجال في أقسام المستلزمات النسائية.
3- إعداد الترتيبات اللازمة، كوضع لوحة إرشادية توضح فترات الخدمة الذاتية.
سادس عشر: مع مراعاة ما جاء في البند تاسعاً من هذا القرار لا يُلزم صاحب العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية بتشغيل النساء السعوديات للبيع بسبب وجود حاملات للإكسسوارات وأدوات التجميل، شريطة التالي:
1- أن تكون عملية البيع فيها تتم عن طريق الخدمة الذاتية.
2- ألا يتجاوز عدد الحاملات في المحل عن ثلاث حاملات .
سابع عشر: يمكن للمحلات التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين في منطقة الأسواق الحرة في المطارات توظيف العاملات السعوديات، إذا ما استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الأساسيين.
ثامن عشر: يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
تاسع عشر: يُلزم المحل المتخصص والذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات سعوديات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويُمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة.
عشرون: تُلزم المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات في تلك المحلات.
واحد وعشرون: تُلزم المحلات متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمس عاملات فأكثر في الوردية الواحدة، وتبيع من ضمن سلعها مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات.
اثنان وعشرون: مع مراعاة تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، تُعامل المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها، التي يتبع لها المحل الذي لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار وإحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مُعاملة المُنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، بالإضافة إلى إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
ثلاثة وعشرون: يحظر على المنشأة تشغيل عاملات وافدات في محلات بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين.
أربعة وعشرون: يطبق في حق المنشأة وكافة الكيانات، التي تشغل عاملات وافدات، غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة طبقاً للمادة (230) من نظام العمل. كما تطبق عليها الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415ه وفق الإجراءات الواردة فيه ومنها ما يلي :
1 الحرمان من الاستقدام .
2 الحرمان من تجديد الإقامات.
3 - الحرمان من نقل الخدمات .
خمسة وعشرون: في حال قيام أي عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها، التي تعمل في بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين، في التسجيل في وظيفة وهمية لديهم، فإنه يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية
.
ستة وعشرون: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
سبعة وعشرون: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
ثمانية وعشرون: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.