أمير المدينة المنورة يفتتح معرض «الهجرة على خطى الرسول»    تعزيز مكانة المملكة كمرجع عالمي موثوق لصناعة الحلال    ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية للنشاط الشرائي وتوقعات الطلب    استقرار سلاسل الإمداد يلبي الاحتياجات المتزايدة للمتسوقين قبيل رمضان    ثلاثة دروس قوية ينقلها الاقتصاد السعودي للعالم    «المظالم» ينقض حكماً ويقضي بقبول الاعتراض    الذكاء الاصطناعي يدير حركة المرور في بريدة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    ساحة العدل تجسد أمجاد التأسيس بعروض ملهمة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة" إعلان ضمّ عدواني وانقلاب سافر على الشرعية الدولية    المملكة التي نحب    العليمي يدعو لتعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية    أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات.. إيران تؤكد استمرار المفاوضات النووية    توترات أوروبية جديدة على خلفية قضية نافالني.. زيلينسكي يتهم موسكو بتكثيف ضربات الطاقة    بعد تنسيق مع واشنطن.. دمشق تتسلم قاعدة الشدادي العسكرية    إنزاغي: نتطلع لتحقيق الفوز    يايسله: متفائل بمواصلة التألق    مدرب لانس: عبدالحميد يجسد روح الفريق    في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي يستضيفان الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين    عابدي يكمل جاهزيته لمنافسات التزلج المتعرج    برشلونة يواجه جيرونا لاستعادة صدارة الليغا    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    «سلمان للإغاثة» يوزع 410 سلال غذائية بمدينة نوائي بأوزبكستان    دعم مراكز الأبحاث والتطوير    مجرة «دولاب الهواء» تزين سماء جنوب رفحاء    «حملات رقابية» في مكة استعداداً لرمضان    مؤتمر صحفي لوزيري البلديات والإعلام ورئيس «سدايا» اليوم    ملتقى أبها يناقش فرص الاستثمار العقاري    إطلاق مبادرة «سجّل» لدعم صناع البودكاست الأدبي    الصنعاوي يكرم الحرفيين المشاركين في «جدارية القعايد»    رايات الامتنان    نور النبوي ينهي تصوير«كان يا ما كان»    الكلمة الجميلة… حين تلامس الروح وترتقي بالنفس    الاتحاد يبدأ المرحلة التفصيلية لمشروع قريته الرياضية    روبوتات تغزو كهوف القمر    الفيصل يعتمد تسمية جولات دوري روشن والدرجتين الأولى والثانية باسم جولة يوم التأسيس    الشمس يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية للسيدات وصعوده للدرجة الأولى    ترويج الست موناليزا يثير الجدل والسخرية    تضمّن 4 أوراق عمل صحية.. تعليم جازان ينظم ملتقى «مدرستي آمنة»    نظام نباتي يحمي القلب    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    القصبي يفتتح فرع المركز التشاركي بمكة    رمضان وتجلي الروحانيات    تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    مستشفى أبو راكة ينقذ رؤية مريضة بعد انسداد شرياني شبكي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    الخبرة الإدارية    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تعلن إطلاق ثالث مراحل تأنيث المحلات
نشر في الطائف يوم 30 - 03 - 2014

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن انطلاقة المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، اليوم الأحد مرفقاً في تغريدة تفاصيل المراحل الثلاث.
وتشمل المرحلة الثالثة عمل المرأة بمحلات بيع العطورات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة، وذلك سواء كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة أو مراكز تجارية مفتوحة او محلات قائمة بذاتها.
وكانت الزميلة صحيفة "سبق" قد أشارت عن قرب صدور القرار في أحد أخبارها قبل أيام, وقد جاءت بنود قرار المرحلة الثالثة كالتالي :
أولاً: يعتبر هذا القرار مكملاً للقرارين الوزاريين الصادرين في هذا الخصوص، وهما القرار الوزاري رقم (1/1/2473/ع) وتاريخ (10/8/1432ه) والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والقرار الوزاري رقم (1/1/3732/ع) وتاريخ 28/8/1433ه بشأن المرحلة الثانية والذي اختص بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، والذي سيشار إليهما في ما يلي من بنود ب("القرارين الأساسيين").
ثانياً: يجب اتباع الاشتراطات الواردة في القرارين الأساسيين عند تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: يقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها" ولا تشمل ملابس الأطفال"، وذلك سواءً كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
رابعاً: يُقصد بالمحلات القائمة بذاتها – سواء المتخصصة أو المتعددة الأقسام- تلك المحلات الواقعة خارج المراكز التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة، والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة.
ويُقصد بالمحلات الصغيرة القائمة بذاتها تلك المحلات القائمة بذاتها والتي يقل إجمالي عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين.
خامساً: يُقصد بالمحلات المتخصصة، تلك المحلات التي تتخصص في بيع نوع واحد من المستلزمات النسائية.
سادساً: يقصد بالأكشاك التجارية الخاضعة لهذا القرار، المحلات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما والمُعدة لبيع المستلزمات النسائية، وذلك سواءً كانت تلك الأكشاك موجودة في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي تشمل بما فيها المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو المراكز التجارية المفتوحة.
سابعاً: يُقصر العمل في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية.
ثامناً: لا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
تاسعاً: يجب على محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذا القرار، تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، بالإضافة إلى أحكام القرارين الأساسيين وذلك قبل التواريخ النهائية الموضحة في الجدول الزمني.
عاشراً: يجب على صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار.
حادي عشر: يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل أو يكون المحل كشكاً.
ثاني عشر: يمكن للمحلات أو الأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، توظيف العاملات السعوديات قبل التواريخ المشار إليها في الفقرة (تاسعاً) أعلاه إذا ما استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الأساسيين.
ثالث عشر: يحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل. وفي هذه الفترة المحظورة لا يلزم بتشغيل عاملات.
رابع عشر: لا يُلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في المحلات المتعددة الأقسام التي تبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية وتكون عملية البيع فيها خدمة ذاتية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات بيع المواد الاستهلاكية الغذائية ومحلات بيع المواد المنزلية والأواني والمفروشات والأجهزة والحاسبات الآلية والألعاب الترفيهية وغيرها، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، ويُحظر قيام العاملين الرجال مباشرة أعمال البيع في أقسام المستلزمات النسائية .
خامس عشر: يُمكن للمحلات المتعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية عدم تشغيل النساء السعوديات في فترتي الصباح والظهيرة، على أن يتم الالتزام بما يلي:
1- أن تكون عملية البيع في تلك الفترات تتم عن طريق الخدمة الذاتية.
2- حظر تواجد العاملين الرجال في أقسام المستلزمات النسائية.
3- إعداد الترتيبات اللازمة، كوضع لوحة إرشادية توضح فترات الخدمة الذاتية.
سادس عشر: مع مراعاة ما جاء في البند تاسعاً من هذا القرار لا يُلزم صاحب العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية بتشغيل النساء السعوديات للبيع بسبب وجود حاملات للإكسسوارات وأدوات التجميل، شريطة التالي:
1- أن تكون عملية البيع فيها تتم عن طريق الخدمة الذاتية.
2- ألا يتجاوز عدد الحاملات في المحل عن ثلاث حاملات .
سابع عشر: يمكن للمحلات التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين في منطقة الأسواق الحرة في المطارات توظيف العاملات السعوديات، إذا ما استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الأساسيين.
ثامن عشر: يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
تاسع عشر: يُلزم المحل المتخصص والذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات سعوديات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويُمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة.
عشرون: تُلزم المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات في تلك المحلات.
واحد وعشرون: تُلزم المحلات متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمس عاملات فأكثر في الوردية الواحدة، وتبيع من ضمن سلعها مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات.
اثنان وعشرون: مع مراعاة تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، تُعامل المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها، التي يتبع لها المحل الذي لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار وإحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مُعاملة المُنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، بالإضافة إلى إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
ثلاثة وعشرون: يحظر على المنشأة تشغيل عاملات وافدات في محلات بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين.
أربعة وعشرون: يطبق في حق المنشأة وكافة الكيانات، التي تشغل عاملات وافدات، غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة طبقاً للمادة (230) من نظام العمل. كما تطبق عليها الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415ه وفق الإجراءات الواردة فيه ومنها ما يلي :
1 الحرمان من الاستقدام .
2 الحرمان من تجديد الإقامات.
3 - الحرمان من نقل الخدمات .
خمسة وعشرون: في حال قيام أي عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها، التي تعمل في بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين، في التسجيل في وظيفة وهمية لديهم، فإنه يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية
.
ستة وعشرون: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
سبعة وعشرون: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
ثمانية وعشرون: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.