فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 17 شخصاً بالتلاعب والتضليل في سوق الأسهم و«الوساطة» دون ترخيص


الرياض الشرق
قرارات من لجنتي الفصل والاستئناف بتغريمهم وإعادة مكاسبهم ووقف تعاملاتهم في السوق والشركات المدرجة
أفادت معلومات صادرة عن هيئة السوق المالية أن الهيئة كسبت خلال العام الماضي 2012 دعاوى ضد 17 متعاملاً في الأوراق المالية، توزعت التهم الموجهة إليهم والتي ثبتت أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، بين ممارسة نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة (تسعة أشخاص) والتلاعب والتحايل والتضليل أثناء تداول أسهم عدد من الشركات (ثمانية أشخاص).
وتستهدف الهيئة من رفع هذه الدعاوى حماية المستثمرين في السوق المالية من التلاعب والتدليس والخداع الذي قد يتعرضون له، وهي تستند في ذلك إلى نظام السوق المالية الذي ينص على أن من بين مهام الهيئة: تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وفي التفاصيل، صدر في الحادي والعشرين من يناير 2012 قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد متعامل في الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل بإدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم عشرة آلاف ريال مع منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ستة أشهر، ومنعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية مدة ستة أشهر ومنعه من التداول ستة أشهر.
وأدين في الحادي والثلاثين من يناير 2012 متعامل بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وأُلزم دفعَ المكاسب المتحققة من مخالفته والبالغة 206.7 ألف ريال وغُرّم 200 ألف ريال ومُنع من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي السابع عشر من يونيو، أدين متعامل ثالث بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي الرابع من فبراير أدين كذلك، متعامل رابع بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي العشرين من مارس، صدر قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة متعامل آخر بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه عشرة آلاف ريال.
وفي السابع والعشرين من فبراير صدر قرار لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على ثلاثة متعاملين في السوق ومالكة محفظة، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1/1/2008م حتى 31/5/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وقضى القرار بفرض غرامات مالية متفاوتة على المدانين بلغ مجموعها 800 ألف ريال، إلى جانب دفع المكاسب المتحققة من نشاطهم والتي بلغ إجماليها نحو 368 مليون ريال.
وفي السابع من مارس، صدر قرار لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة أحد المتعاملين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وشركة الخزف السعودي، وبنك البلاد، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، وشركة ساب تكافل، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، ومصرف الراجحي، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، والشركة الشرقية الزراعية، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، وشركة اللجين، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة الوطنية للنقل البحري، وذلك خلال الفترة من 06/01/2007 حتى 31/07/2007، والفترة من تاريخ 02/03/2008 حتى 30/04/2008، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وتضمن القرار: إلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة 2.26 مليون ريال، وتغريمه 420 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدةَ سنة، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
وصدر في الثالث والعشرين من يونيو 2012 قرار من لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد ثلاثة أشخاص، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل بمخالفة المذكورين المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية «شمس» خلال الفترة من 1 إبريل 2007 إلى 22 إبريل 2007. وقضى القرار بتغريم المدانين ومنعهم من مزاولة أعمال الوساطة المالية وإدارة المحافظ والعمل في الاستشارة الاستثمارية مدداً تتراوح بين سنة وخمس سنوات، فضلا عن إلزام بعضهم -بحسب الإدانة- إعادةَ المكاسب المتحصلة من الأفعال والتصرفات المخالفة التي ارتكبوها أثناء التداول.
وفي الثلاثين من يونيو الماضي، صدر قرار من لجنة الفصل وأصبح نافذاً في الثالث والعشرين من يونيو، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد شخص ثبتت مخالفته نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر. وفي السادس من يونيو، صدر قرار من لجنة الفصل وأصبح نهائياً بتاريخ 23 يونيو ضد شخص يتعامل في الأوراق المالية، وذلك بإدانته بمخالفة نظام السوق المالية ومخالفة لائحة أعمال الأوراق المالية، وقضى القرار بإلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة والبالغة 44 ألف ريال وكذلك تغريمه 20 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سنة.
وفي الخامس عشر من سبتمبر 2012، صدر قرار قطعي من لجنة الفصل وأصبح نهائياً ونافذاً في الخامس من ديسمبر من العام نفسه، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد متعامل في الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه 50 ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وفي السادس من أكتوبر الماضي، صدر قرار بحق متعامل آخر وأصبح نهائياً ونافذاً في 20 نوفمبر الماضي، وقد أدين المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتضمن القرار تغريمه 60 ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وفي الثامن من ديسمبر الماضي، قرار قطعي من لجنة الفصل بخصوص الدعوى المقامة من الهيئة ضد شخص آخر، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والتي تقضي بقصر نشاط الوساطة على الحاصل على ترخيص ساري المفعول ويعمل وكيلاً لشركة مساهمة مرخص لها في ممارسة أعمال الوساطة، وكذلك مخالفة المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته نشاط الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة. وتضمن القرار تغريمه 50 ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، وأصبح القرار نهائياً ونافذاً ابتداءً من الثاني عشر من يناير الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.