مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تصفيات مونديال 2026 : أيرلندا تفوز على البرتغال بثنائية    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    ازدهار الطبيعة    شبكة عنكبوتية عملاقة    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 17 شخصاً بالتلاعب والتضليل في سوق الأسهم و«الوساطة» دون ترخيص


الرياض الشرق
قرارات من لجنتي الفصل والاستئناف بتغريمهم وإعادة مكاسبهم ووقف تعاملاتهم في السوق والشركات المدرجة
أفادت معلومات صادرة عن هيئة السوق المالية أن الهيئة كسبت خلال العام الماضي 2012 دعاوى ضد 17 متعاملاً في الأوراق المالية، توزعت التهم الموجهة إليهم والتي ثبتت أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، بين ممارسة نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة (تسعة أشخاص) والتلاعب والتحايل والتضليل أثناء تداول أسهم عدد من الشركات (ثمانية أشخاص).
وتستهدف الهيئة من رفع هذه الدعاوى حماية المستثمرين في السوق المالية من التلاعب والتدليس والخداع الذي قد يتعرضون له، وهي تستند في ذلك إلى نظام السوق المالية الذي ينص على أن من بين مهام الهيئة: تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وفي التفاصيل، صدر في الحادي والعشرين من يناير 2012 قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد متعامل في الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل بإدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم عشرة آلاف ريال مع منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ستة أشهر، ومنعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية مدة ستة أشهر ومنعه من التداول ستة أشهر.
وأدين في الحادي والثلاثين من يناير 2012 متعامل بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وأُلزم دفعَ المكاسب المتحققة من مخالفته والبالغة 206.7 ألف ريال وغُرّم 200 ألف ريال ومُنع من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي السابع عشر من يونيو، أدين متعامل ثالث بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي الرابع من فبراير أدين كذلك، متعامل رابع بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي العشرين من مارس، صدر قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة متعامل آخر بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه عشرة آلاف ريال.
وفي السابع والعشرين من فبراير صدر قرار لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على ثلاثة متعاملين في السوق ومالكة محفظة، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1/1/2008م حتى 31/5/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وقضى القرار بفرض غرامات مالية متفاوتة على المدانين بلغ مجموعها 800 ألف ريال، إلى جانب دفع المكاسب المتحققة من نشاطهم والتي بلغ إجماليها نحو 368 مليون ريال.
وفي السابع من مارس، صدر قرار لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة أحد المتعاملين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وشركة الخزف السعودي، وبنك البلاد، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، وشركة ساب تكافل، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، ومصرف الراجحي، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، والشركة الشرقية الزراعية، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، وشركة اللجين، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة الوطنية للنقل البحري، وذلك خلال الفترة من 06/01/2007 حتى 31/07/2007، والفترة من تاريخ 02/03/2008 حتى 30/04/2008، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وتضمن القرار: إلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة 2.26 مليون ريال، وتغريمه 420 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدةَ سنة، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
وصدر في الثالث والعشرين من يونيو 2012 قرار من لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد ثلاثة أشخاص، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل بمخالفة المذكورين المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية «شمس» خلال الفترة من 1 إبريل 2007 إلى 22 إبريل 2007. وقضى القرار بتغريم المدانين ومنعهم من مزاولة أعمال الوساطة المالية وإدارة المحافظ والعمل في الاستشارة الاستثمارية مدداً تتراوح بين سنة وخمس سنوات، فضلا عن إلزام بعضهم -بحسب الإدانة- إعادةَ المكاسب المتحصلة من الأفعال والتصرفات المخالفة التي ارتكبوها أثناء التداول.
وفي الثلاثين من يونيو الماضي، صدر قرار من لجنة الفصل وأصبح نافذاً في الثالث والعشرين من يونيو، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد شخص ثبتت مخالفته نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر. وفي السادس من يونيو، صدر قرار من لجنة الفصل وأصبح نهائياً بتاريخ 23 يونيو ضد شخص يتعامل في الأوراق المالية، وذلك بإدانته بمخالفة نظام السوق المالية ومخالفة لائحة أعمال الأوراق المالية، وقضى القرار بإلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة والبالغة 44 ألف ريال وكذلك تغريمه 20 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سنة.
وفي الخامس عشر من سبتمبر 2012، صدر قرار قطعي من لجنة الفصل وأصبح نهائياً ونافذاً في الخامس من ديسمبر من العام نفسه، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد متعامل في الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه 50 ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وفي السادس من أكتوبر الماضي، صدر قرار بحق متعامل آخر وأصبح نهائياً ونافذاً في 20 نوفمبر الماضي، وقد أدين المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتضمن القرار تغريمه 60 ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وفي الثامن من ديسمبر الماضي، قرار قطعي من لجنة الفصل بخصوص الدعوى المقامة من الهيئة ضد شخص آخر، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والتي تقضي بقصر نشاط الوساطة على الحاصل على ترخيص ساري المفعول ويعمل وكيلاً لشركة مساهمة مرخص لها في ممارسة أعمال الوساطة، وكذلك مخالفة المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته نشاط الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة. وتضمن القرار تغريمه 50 ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، وأصبح القرار نهائياً ونافذاً ابتداءً من الثاني عشر من يناير الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.