أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    سعود بن مشعل يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    الانتخابات بين النزاهة والفساد    استعرضا العلاقات السعودية- الأمريكية والمستجدات.. ولي العهد وسوليفان يبحثان صيغة الاتفاقيات الإستراتيجية    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    سياحة صحية    نيابة عن سمو ولي العهد.. الفضلي يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    انطلاق مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    مدرج الأهلي أمر !    دوري روشن.. ما الذي تحقق؟    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    خادم الحرمين الشريفين يُجري فحوصات طبية في العيادات الملكية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    أمطارٍ متفرقة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة    تفوق واستحقاق    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    أثر الفن الجميل !    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    مضر يوقف انتصارات الخليج في ممتاز شباب اليد    تشكيل أول لجنة للتطوير العقاري ب "اتحاد الغرف"    وزير "الموارد البشرية" يُصدر قرارًا بتعديل تنظيم العمل المَرِن    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    الصحافة.. المكانة والمهنية    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    عن "المؤتمر الدولي" و"قوّة الحماية الأممية"    مرحباً بقدومكم يا ولي العهد الأمين للشرقية    السعودية تطلق منصة فورية لإدارة حركة الإحالات الطبية    روسيا تتقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا    المملكة رئيس للمجلس التنفيذي ل «الألكسو» حتى 2026    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 180 كيلوغراما من نبات القات    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الاذاعي والتلفزيوني بالمنطقة بوفاة والدته    مبادرة "طريق مكة" تسخّر أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في بنجلاديش    أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية    أرامكو السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد إلى باكستان    1.8% نسبة الإعاقة بين سكان المملكة    نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة ومركز نظامي جانجوي الدولي    وزير الإسكان يرعى فعاليات منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري غداً بمشاركة محلية ودولية    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 17 شخصاً بالتلاعب والتضليل في سوق الأسهم و«الوساطة» دون ترخيص


الرياض الشرق
قرارات من لجنتي الفصل والاستئناف بتغريمهم وإعادة مكاسبهم ووقف تعاملاتهم في السوق والشركات المدرجة
أفادت معلومات صادرة عن هيئة السوق المالية أن الهيئة كسبت خلال العام الماضي 2012 دعاوى ضد 17 متعاملاً في الأوراق المالية، توزعت التهم الموجهة إليهم والتي ثبتت أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، بين ممارسة نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة (تسعة أشخاص) والتلاعب والتحايل والتضليل أثناء تداول أسهم عدد من الشركات (ثمانية أشخاص).
وتستهدف الهيئة من رفع هذه الدعاوى حماية المستثمرين في السوق المالية من التلاعب والتدليس والخداع الذي قد يتعرضون له، وهي تستند في ذلك إلى نظام السوق المالية الذي ينص على أن من بين مهام الهيئة: تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وفي التفاصيل، صدر في الحادي والعشرين من يناير 2012 قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد متعامل في الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل بإدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم عشرة آلاف ريال مع منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ستة أشهر، ومنعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية مدة ستة أشهر ومنعه من التداول ستة أشهر.
وأدين في الحادي والثلاثين من يناير 2012 متعامل بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وأُلزم دفعَ المكاسب المتحققة من مخالفته والبالغة 206.7 ألف ريال وغُرّم 200 ألف ريال ومُنع من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي السابع عشر من يونيو، أدين متعامل ثالث بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي الرابع من فبراير أدين كذلك، متعامل رابع بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات. وفي العشرين من مارس، صدر قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة متعامل آخر بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه عشرة آلاف ريال.
وفي السابع والعشرين من فبراير صدر قرار لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على ثلاثة متعاملين في السوق ومالكة محفظة، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1/1/2008م حتى 31/5/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وقضى القرار بفرض غرامات مالية متفاوتة على المدانين بلغ مجموعها 800 ألف ريال، إلى جانب دفع المكاسب المتحققة من نشاطهم والتي بلغ إجماليها نحو 368 مليون ريال.
وفي السابع من مارس، صدر قرار لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة أحد المتعاملين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وشركة الخزف السعودي، وبنك البلاد، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، وشركة ساب تكافل، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، ومصرف الراجحي، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، والشركة الشرقية الزراعية، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، وشركة اللجين، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة الوطنية للنقل البحري، وذلك خلال الفترة من 06/01/2007 حتى 31/07/2007، والفترة من تاريخ 02/03/2008 حتى 30/04/2008، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وتضمن القرار: إلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة 2.26 مليون ريال، وتغريمه 420 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدةَ سنة، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
وصدر في الثالث والعشرين من يونيو 2012 قرار من لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد ثلاثة أشخاص، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل بمخالفة المذكورين المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية «شمس» خلال الفترة من 1 إبريل 2007 إلى 22 إبريل 2007. وقضى القرار بتغريم المدانين ومنعهم من مزاولة أعمال الوساطة المالية وإدارة المحافظ والعمل في الاستشارة الاستثمارية مدداً تتراوح بين سنة وخمس سنوات، فضلا عن إلزام بعضهم -بحسب الإدانة- إعادةَ المكاسب المتحصلة من الأفعال والتصرفات المخالفة التي ارتكبوها أثناء التداول.
وفي الثلاثين من يونيو الماضي، صدر قرار من لجنة الفصل وأصبح نافذاً في الثالث والعشرين من يونيو، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد شخص ثبتت مخالفته نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وغُرّم مائة ألف ريال إلى جانب منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر. وفي السادس من يونيو، صدر قرار من لجنة الفصل وأصبح نهائياً بتاريخ 23 يونيو ضد شخص يتعامل في الأوراق المالية، وذلك بإدانته بمخالفة نظام السوق المالية ومخالفة لائحة أعمال الأوراق المالية، وقضى القرار بإلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة والبالغة 44 ألف ريال وكذلك تغريمه 20 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سنة.
وفي الخامس عشر من سبتمبر 2012، صدر قرار قطعي من لجنة الفصل وأصبح نهائياً ونافذاً في الخامس من ديسمبر من العام نفسه، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد متعامل في الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه 50 ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وفي السادس من أكتوبر الماضي، صدر قرار بحق متعامل آخر وأصبح نهائياً ونافذاً في 20 نوفمبر الماضي، وقد أدين المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتضمن القرار تغريمه 60 ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وفي الثامن من ديسمبر الماضي، قرار قطعي من لجنة الفصل بخصوص الدعوى المقامة من الهيئة ضد شخص آخر، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والتي تقضي بقصر نشاط الوساطة على الحاصل على ترخيص ساري المفعول ويعمل وكيلاً لشركة مساهمة مرخص لها في ممارسة أعمال الوساطة، وكذلك مخالفة المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته نشاط الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة. وتضمن القرار تغريمه 50 ألف ريال ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، وأصبح القرار نهائياً ونافذاً ابتداءً من الثاني عشر من يناير الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.