استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً ل 4 .. والسجن ل 16 من خلية ال 88 الإرهابية
نشر في الشرق يوم 15 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 88 الإرهابية، والحكم بالقتل تعزيراً على أربعة منهم وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالمواجهة المسلحة مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، واعتناق المنهج التكفيري، ونقضهم للبيعة التي في أعناقهم لولي الأمر، والقَدْح في علماء المملكة، وحيازة الأسلحة والرشاشات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والشروع بإقامة معسكر تدريبي يهدف لتهريب المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب بقتل أحد المقيمين، واجتماع المتهمين بمجموعة ذات توجهات منحرفة تنوي القيام بعمليات، وقيام بعضهم بالسطو على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة، وتهديد رجال الأمن بتفجير قنبلة أثناء هروبهم، واعتقادهم بوجوب قتل المعاهدين والمستأمنين، والبحث عن منازلهم ولوحات سياراتهم لاستهدافهم وقتلهم عبر مجموعات يتم تجنيدها لهذا الهدف، والتدرب خارج البلاد على صنع المتفجرات واستخدامها، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل أربعة مدانين تعزيراً وسجن البقية من 8 سنوات إلى 32 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المَدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن 30سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 18سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعي عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الحادي والثلاثين وذلك لعدم أهليته للمحاكمة.
إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعي عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن 32 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزاً.
إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر.
إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها 3 سَنَوات وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من مكافحة غسل الأموال.
إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من مكافحة غسل الأموال.
إدانة المدعي عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن 17سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه الواحد والأربعين والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أْن عقاب حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
إدانة المدعى عَلَيْه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء فترته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.