الذهب يستقر قرب أعلى مستوى قياسي وسط رهانات خفض "الفائدة" وعدم اليقين السياسي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً ل 4 .. والسجن ل 16 من خلية ال 88 الإرهابية
نشر في الشرق يوم 15 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 88 الإرهابية، والحكم بالقتل تعزيراً على أربعة منهم وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالمواجهة المسلحة مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، واعتناق المنهج التكفيري، ونقضهم للبيعة التي في أعناقهم لولي الأمر، والقَدْح في علماء المملكة، وحيازة الأسلحة والرشاشات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والشروع بإقامة معسكر تدريبي يهدف لتهريب المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب بقتل أحد المقيمين، واجتماع المتهمين بمجموعة ذات توجهات منحرفة تنوي القيام بعمليات، وقيام بعضهم بالسطو على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة، وتهديد رجال الأمن بتفجير قنبلة أثناء هروبهم، واعتقادهم بوجوب قتل المعاهدين والمستأمنين، والبحث عن منازلهم ولوحات سياراتهم لاستهدافهم وقتلهم عبر مجموعات يتم تجنيدها لهذا الهدف، والتدرب خارج البلاد على صنع المتفجرات واستخدامها، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل أربعة مدانين تعزيراً وسجن البقية من 8 سنوات إلى 32 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المَدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن 30سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 18سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعي عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الحادي والثلاثين وذلك لعدم أهليته للمحاكمة.
إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعي عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن 32 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزاً.
إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر.
إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها 3 سَنَوات وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من مكافحة غسل الأموال.
إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من مكافحة غسل الأموال.
إدانة المدعي عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن 17سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه الواحد والأربعين والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أْن عقاب حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
إدانة المدعى عَلَيْه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء فترته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.