أخضر الصالات تحت 20 عامًا يُقيم معسكرًا تدريبيًا في الدمام استعدادًا لأولمبياد آسيا    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 30 مليار ريال في فبراير 2025    يايسله يحذر لاعبيه من الوقوع في فخ نشوة الفوز بدوري أبطال آسيا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة ل"الشارقة القرائي للطفل" 2025    أمير حائل يدشّن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات        المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    أزمة السكن وحلولها المقترحة    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    تعزيز الربط بين الحافلات وقطار الرياض    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 20 متهمًا من خلية ال88 الإرهابية
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهمًا يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال88 الإرهابية، والحكم بالقتل تعزيرًا على أربعة منهم، وسجن البقية، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وثبت للمحكمة قيام المُدانين بالمواجهة المسلحة مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، واعتناق المنهج التكفيري، ونقضهم للبيعة التي في أعناقهم لولي الأمر، والقَدْح في علماء المملكة، وحيازة الأسلحة والرشاشات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والشروع بإقامة معسكر تدريبي يهدف لتهريب المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب بقتل أحد المقيمين، واجتماع المتهمين بمجموعة ذات توجهات منحرفة تنوي القيام بعمليات.
وأدانت المحكمة، قيام بعضهم بالسطو على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة، وتهديد رجال الأمن بتفجير قنبلة أثناء هروبهم، واعتقادهم بوجوب قتل المعاهدين والمستأمنين، والبحث عن منازلهم ولوحات سياراتهم لاستهدافهم وقتلهم عبر مجموعات يتم تجنيدهم لهذا الهدف، والتدرب خارج البلاد على صنع المتفجرات واستخدامها، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم قتل أربعة مدانين تعزيرًا وسجن البقية من 8 سنوات إلى 32 سنة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
2- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
3- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن 28 سنه من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته.
4- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
5- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
6- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
7- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
8- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
9- صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الحادي والثلاثين وذلك لعدم أهليته للمحاكمة.
10- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
11- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن 32 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
12- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
13- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر.
14 - إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها 3 سَنَوات وغرامة 15 آلاف ريالا بموجب المادة السابعة عشر من مكافحة غسل الأموال.
15- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من مكافحة غسل الأموال.
16- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
17- إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
18- إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن 17سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
19- إدانة المدعى عليه الواحد والأربعين والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أْن عقاب حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
20- إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
21- إدانة المدعى عليه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مده مماثله لسجنه بعد انقضاء فترته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.