ترامب: الولايات المتحدة بدأت فتح مضيق هرمز    أرتيتا: خسارة آرسنال أمام بورنموث مثل لكمة قوية في الوجه    "مكتبة المؤسس" تجمع أكثر من 50 ناديًا قرائيًا في ملتقى وطني بالرياض    انفجار "بركان" الاتحاد.. كواليس ليلة التمرد على كونسيساو وتدخل "سندي" لإنقاذ الموقف    ليس رونالدو.. جواو نيفيز يختار الأفضل في الدوري السعودي    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لتهريبه (75) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر    بنجامين بافارد يشعل صراعاً أوروبياً سعودياً    الرافع يتفقد فرع شركة المياه بالزلفي    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    رحلة الحج قديماً    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيراً لثلاثة متهمين والسجن ل 19 آخرين
من 9 إلى 33 عاماً.. ضمن خلية إرهابية تضم 88 متهماً
نشر في سبق يوم 13 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً من خلية تضم 88 متهماً، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة، والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على ثلاثة متهمين وسجن 19 آخرين من 9 إلى 33 عاماً تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه أن عقابه على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وخمس سنوات أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته الأسلحة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

- إدانة المدعى عليه الخامس (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة واستخدامها عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال وسنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على ما أثبت بحقه فيما يخص الأسلحة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة مائة ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وخمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والمسكر ثم رجوعه عن اعترافه بذلك مما درأ عنه الحد ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (نيجري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه من حقوق.

- إدانة المدعى عليه الثالث عشر(فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه السادس عشر (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.

- صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمة المدعى عليه السابع عشر بعد ورود التقارير الطبية الصادرة بحقه والتي تفيد عدم أهليته للمحاكمة.

- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

- إدانة المدعى عليه التاسع عشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للأسلحة والمتفجرات عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة واستخدامها عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أياً منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.