22.6 مليون وحدة سكنية يتوقع تغطيتها بالطاقة المتجددة    الذهب يتراجع عالميا مع ترقب بيانات أمريكية    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    أسباب ظهور بقع أمام العين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    بنوك استشارية.. تخفّض توقعاتها لأسعار النفط    أكدت أن حياة الآلاف في خطر.. الأمم المتحدة: 100 طفل فلسطيني قضوا جوعاً في غزة    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    شددت على أهمية السماح بدخول المساعدات.. 27 دولة تضغط على إسرائيل لوقف العدوان    بقيادة المملكة.. العالم يرفض سيطرة إسرائيل على غزة    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    الهلال يلاقي الأهلي بالجولة الثالثة.. والنصر أمام الاتحاد في «الرابعة»    الدحيل يكمل عقد المتأهلين ل"نخبة آسيا"    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    أمين الشرقية يشدد على تكثيف أعمال المشروعات القائمة    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    استهداف الصحفيين.. «إسرائيل» تخشى الحقيقة    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    محاولات وساطة لإنهاء الحرب في غزة والمؤثرون العالميون يطالبون بإنهاء التجويع    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    مفردات من قلب الجنوب 10    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين مجموعة من مثيري الفتنة والتكفيريين
نشر في الشرق يوم 08 - 05 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المختلفة، حيث أدين متهم بتأسيس موقع على الشبكة العنكبوتية، ونشره مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة بالعوامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وأنه كان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة – على حد قوله – بالحقوق العامة وإدانته بأن الموقع قام بنشر صور للمظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع، وتقرر تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
كما أدين متهم آخر بتأييده عدد من المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، ومشاركته فيها باسم غير اسمه، وإدانته بقيامه بمشاركات مناوئة للدولة، على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تحرض على المظاهرات، وإدانته بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
وفي قضية أخرى أدانت المحكمة متهما بحيازته وتخزينه في وسائط التخزين وفي جهاز حاسبه الآلي عددا من الملفات الحاسوبية التي تمس بالنظام العام وارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة وعلمه بقيامه بالتنسيق للخروج إلى مواطن الفتنة وتستره على ذلك وشروعه في السفر إلى موطن القتال وتعدد الرايات بدون إذن ولي الأمر ورجوعه إلى المملكة قبل دخوله إلى العراق وارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج البلاد وتواصله معه وحيازته لعدد من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والأمفيتامين المحظور، والمجرّم والمعاقب عنه بموجب نظام مكافحة المخدرات لعام 1426ه.
وحكمت المحكمة بتعزير المتهم على ما ثبت بحقه من تهم بسجنه خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتعزيره بجلده تسع وسبعين جلدة دفعة واحدة ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء ًمن تاريخ المصادقة على الحكم.
فيما أدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة، وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر ، وتستره على ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، وأن هناك مدرباً سيرسل من إيران إلى داخل المملكة لتدريب الشباب على القتال، وعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في (العراق) وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة ، وقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك.
وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة ابتداءً من تاريخ انتهاء محكوميته.
كما أدانت المحكمة في قضية مختلفة متهما بحضوره إلى إحدى الاستراحات بمدينة الرياض، التي يجتمع بها عدد من الذين ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم وتحدثهم في تحريم الانخراط في وظائف الدولة وقيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله واستضافته بمنزله لعدد من الموقوفين والمطلوبين أمنياً والمشبوهين وتستره عليهم وإيواؤه أحد الموقوفين وتستره عليه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً في حادثة إطلاق نار على الجهات الأمنية بجدة وتبنيه لبعض الأفكار المنحرفة وعدم الإبلاغ عنه وتمويل الإرهاب من خلال تقديم مبالغ مالية لبعض المطلوبين والمنسقين لأجل تسهيل سفر المغرر بهم إلى الخارج وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة ابتداءً من تاريخه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه ابتداءً من انتهاء محكوميته.
من جهة أخرى أدانت المحكمة متهمًا بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ أربعة عشر ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه.
وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة 8 أشهر تحتسب منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، كما تقرر تغريمه بدفع أربعة ألاف ريال منها ألفا ريال استنادا إلى المادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال المدنية ، وألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، و منعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحكم.
وبإعلان الحكم قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.