سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية    إمارة منطقة مكة تشارك بمعرض ( لاحج بلا تصريح ) بمحافظة الطائف    أمير حائل يرعى التخرّج الموحد للتدريب التقني    أمير عسير يخرج الدفعة ال 10 من طلاب وطالبات جامعة بيشة    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات في منطقة جازان    نائب أمير مكة يطلع على برامج «هدف»    الخريف يلتقي عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين في هولندا    خالد بن سطام يشهد تخريج 7,066 من المنشآت التدريبية    «الرابطة» تُدين الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني    حل طبي يمكّن المكفوف من «رؤية» الأجسام    معسكر الدوحة يجهز «الأخضر الأولمبي» لبطولة «تولون»    على ملعب نادي القيصومة .. انطلاق المرحلة ال14 من برنامج اكتشاف المواهب    تتويج بطل كأس الدوري في ملعب الاتحاد    وزارة الموارد البشرية والجمعيات الخيرية يطلعوا على تجربة منتجع اكرام الوطني    «الشورى» يناقش 17 تقريراً ويطالب هيئة الطيران بإنجاز المستهدفات    هناك وهنا    عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات في منطقة جازان    حسام بن سعود يكرّم 29 فائزاً وفائزة بجائزة الباحة    صوت صفير البلبل.. التفكير خارج الصندوق    جانب الظل    بين الإيمان والثقة    حجاج بنغلاديش: «ضيوف خادم الحرمين» امتداد لعطاءات المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين    العلاج بالخلايا الجذعية إنجاز علمي للشفاء من السُّكري تماماً    هذا السبب يجعلك تنام وفمك مفتوح !    أهمية الطيران في الاقتصاد السعودي    لا تستفزوا الهلال !    أمير القصيم يرعى حفل جائزة إبراهيم العبودي للتفوق العلمي بتعليم المذنب    محاولات فك الشراكة السعودية - الأمريكية !    أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق تحتفي بتخريج 192 طالبة    تكثيف الحشد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين    تعزيز التعاون القانوني مع كوريا    المملكة تدين وتستنكر مواصلة قوات الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق شعب فلسطين بلا رادع    إطلاق جائزة الفريق التطوعي بالقصيم    ربط رقمي بين الصندوق الصناعي و«تنفيذ»    ريادتنا التقنية    ملتقى عربي يناقش مكافحة الجرائم المالية    أمير الشرقية يتفقد خدمات المستفيدين بالإمارة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تكريم الكفاءات المتميزة بتعليم المدينة    20 مليار دولار طلبات الاكتتاب.. إتمام تغطية الصك الدولي بقيمة 5 مليارات دولار    بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 .."حراس المرمى" في دوري "يلو" سعوديون    «الانضباط» ترفض رسمياً شكوى الاتحاد على لاعبي الهلال سعود ومالكوم    ضمن رؤية المملكة 2030 .. الهلال الأحمر يستعد لخدمة ضيوف الرحمن    المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي يعلن اعتزاله    رونالدو يتسلم جائزة هداف دوري روشن    مايو زعيم التوعية الصحية عالميا    6 أنشطة ابتكارية عالمية لسعوديين    وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في منطقة جازان    ضبط مواطن بتبوك لترويجه مادتي الحشيش والامفيتامين المخدرتين    جامعة الفيصل.. نموذج في التعليم الجامعي    «بينالي الدرعية» للفن المعاصر.. تختم النسخة الثانية    «الأمر بالمعروف» تسخِّر الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    اللجنة الوزارية تثمن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين    أمير حائل يرعى حفل خريجي التدريب التقني والمهني    الشورى يقر إنشاء مطارات منخفضة التكلفة حول مدينة الرياض    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة سبعيني من تضيُّق الصمام الأورطي بدون جراحة    استئصال ناجح لورم بالكلية اليسرى في مستشفى المواساة بالرياض    وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني    أمير المدينة يكرم الطلاب الحاصلين على جوائز محلية وعالمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري: التفحيط والإرهاب واختلاس الأموال والابتزاز جرائم كبرى
نشر في الشرق يوم 26 - 04 - 2014

حدد قرار وزاري أصدره وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف 20 جريمة كبرى موجبة للتوقيف في المملكة، منها الابتزاز والتفحيط والإرهاب وتمويله أو اختلاس الأموال العامة.
وتقرر أن يسري تنفيذ قرار وزير الداخلية اعتبارا من 25 من شهر رجب المقبل، ليلغي بذلك القرار السابق الصادر في عام 1428 ه، ويسمح لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الإفراج عن بعض موقوفي بعض القضايا الكبرى المحددة بالقرار.
وبحسب القرار الوزاري فإن "وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية)، وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام". أصدر القرار التالي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد, أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها"، كما أضاف القرار "الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، إضافة إلى نظام السجن والتوقيف".
وأدخل القرار الوزاري في هذه الجرائم كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إضافة إلى قضايا تجارية، هي "الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس، وقضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة".
فيما حدد بعض انواع الاعتداءات منها "الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الاتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، وانتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس, أو العرض, أو المال".
وشدد على أن بعض أنواع السرقة توجب التوقيف، مثل "السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص، وسرقة السيارات، والقوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، وصنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج".
وخصص القرار شرحاً لحوادث السير التي تدخل في الجرائم الموجبة للتوقيف: "حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً"، وأضاف القرار جريمة الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات من ضمن تلك الجرائم أو استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. أو جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر، إلى مجموعة الجرائم الموجبة للتوقيف والحبس.
وسمح القرار لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة – الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قضايا محددة، واوصى بتبليغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ليحل محل قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431ه ورقم 2050، وتاريخ 3/6/1431ه, وليعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.