وصول أوائل ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة المنورة    أدير العقارية تعلن عن مزاد إليت الصفا الإلكتروني لتسويق أيقونة استثمارية بقلب جدة    الأمم المتحدة تدين مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان وتدعو إلى محاسبة المسؤولين    توتر سياسي في لبنان على خلفية مواقف رئاسية ودعوات للتهدئة والحوار    تصريحات أمريكية حول إسرائيل وتأكيدات على جاهزية عسكرية وسط ترقب لمصير الهدنة    إطلاق 15 شراكة بيئية    صدارة الذكاء الاصطناعي    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    السعودية تعزز سلاسل الغذاء العالمية    فرص استثمار بصناعات الألومنيوم    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    " الحج والعمرة" تشدّد على إلزامية الحصول على "تصريح الحج"    محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    3 قتلى بقصف استهدف معارضة كردية بالعراق    خلال ليلة واحدة في عدة مناطق.. روسيا تعلن إسقاط 258 مسيرة أوكرانية    الاتحاد الأوروبي يبحث أزمة الشرق الأوسط    في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر ضيفاً على الوصل الإماراتي    تغلب على بوريرام بثلاثية.. شباب الأهلي يواجه ماتشيدا في نصف نهائي نخبة آسيا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم راعياً ذهبياً لبطولة المنطقة في جمال الخيل العربية الأصيلة 2026م    حين لا تجدي الأموال.. درس آسيا الصادم    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    أمانة الشرقية ترفع 98 ألف طن أنقاض    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    ضبط 14 ألف مخالف وترحيل 12 ألفاً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    أمير جازان يكرم الحاصلين على جائزة «منافس 2025»    جامعة عبدالرحمن بن فيصل تكرّم مشروعات «راية البحثي»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    «هدى» تكرم حميد    «العناية بالحرمين».. خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    الملح الزائد يضعف الذاكرة    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة    أمانة الرياض تشارك كشريك المدينة الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 لتعزيز الفرص الاستثمارية    مانشستر يونايتد يتجاوز كبوته ويعمق جراح تشيلسي بخسارة جديدة    أمي التي فُقدت    مدرب مارسيليا يهاجم لاعبيه ويلوح بالاعتماد على الشباب في نهاية الموسم    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    "السلام" يتوج ببطولة المملكة الرابعة لدراجات الشباب بالجوف    محافظ وادي الدواسر يشهد ختام سباق الهجن ويكرّم الفائزين والداعمين    ترحيل 12 ألف مخالف في أسبوع    العلا محط أنظار العالم    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الداخلية» تحدد 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف منها الابتزاز والتفحيط
يطبق القرار في 25 رجب..
نشر في الرياض يوم 25 - 04 - 2014

حدد قرار وزاري للأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، 20 جريمة كبير موجبة للتوقيف في المملكة، منها الابتزاز والتفحيط والإرهاب وتمويله أو اختلاس الأموال العامة، ليطبق هذا القرار في 25 من شهر رجب، وليلغي القرار السابق الصادر في عام 1428 ه، ويسمح لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الإفراج عن بعض موقوفي بعض القضايا المذكورة.
وجاء في القرار الوزاري -الذي اطلعت "الرياض" على نسخة منه-: "إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية).
وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام". وجاء في القرار: "يقرر الآتي :-
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد, أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها"، كما أضاف القرار "الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، إضافة إلى نظام السجن والتوقيف".
وأدخل القرار الوزاري في هذه الجرائم كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إضافة إلى قضايا تجارية، هي "الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس، وقضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة".
فيما حدد بعض انواع الاعتداءات منها "الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الاتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، وانتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس,أو العرض, أو المال". وشدد علن أن بعض أنواع السرقة توجب التوقيف، مثل "السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص، وسرقة السيارات، والقوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، وصنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج".
وخصص القرار شرحاً لحوادث السير التي تدخل في الجرائم الموجبة للتوقيف: "حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً"، وأضاف القرار جريمة الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات من ضمن تلك الجرائم أو استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. أو جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر، إلى مجموعة الجرائم الموجبة للتوقيف والحبس.
وسمح القرار لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة - الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قضايا محددة، واوصى بتبليغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ليحل محل قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431ه ورقم 2050، وتاريخ 3/6/1431ه, وليعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.