بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف
نشر في الخرج اليوم يوم 14 - 04 - 2014

أقر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اليوم (الأحد) قراراً بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة ال 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435ه.
وكانت المادة 112 قد منحت وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - صلاحية تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
و وفق "أخبار 24" جاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
* جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
* جرائم قتل العمد أو شبه العمد.
* جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
* الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر.
* الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
* اختلاس الأموال العامة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو الموسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يرد المبلغ المختلس.
* قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
* الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف من خمسة آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل.
* النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
* النظام الجزئي لجرائم التزوير.
* نظام مكافحة الرشوة.
* نظام مكافحة غسيل الأموال.
* نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
* نظام التعاملات الإلكترونية.
* نظام المتفجرات والمفرقعات.
* نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
* النظام العام للبيئة.
* نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وإدارتها.
* الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2.34.5.7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.