ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 55908 شهداء    الصبّان: نُعد دراسة استراتيجية لتطوير الموسم المقبل بمشاركة خبراء التايكوندو    بين الشهادة والوظيفة مسافة اسمها المهارة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    أعظم خطرين ابتكرهما الإنسان    الجبهة الداخلية    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية مصر    ‫ الأمن العام في الأردن سقوط مسيرات في مناطق عدة ونؤكد ضرورة اتباع الإرشادات    صفقات الهلال المليارية    الموساد يكشف تفاصيل عملياته داخل العمق الإيراني    "المنافذ الجمركية" تسجل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع    احتفل دون إيذاء    دبلوماسية الطاولة العائلية    استغلال أوقات الفراغ في مراكز الأحياء    "ريف السعودية" يستعرض قصة نجاح مُلهمة لإنتاج عنبٍ محلي يفوق جودة المستورد بالطائف    مساعد يايسله يُحذر سالزبورغ من قوة الهلال    فيغا بعد مغادرته الأهلي: لست نادمًا.. وتجربتي كان يُمكن أن تكون أفضل    "يونيشارم" تُرسخ قيم الأسرة في الخليج باحتفالها الأول بيوم الأب برعاية "بيبي جوي"    "التخصصي" يستعرض ريادته في التقنية الحيوية بمؤتمر Bio الدولي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    مشاعر الحج    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف
نشر في الأصيل يوم 14 - 04 - 2014

أقر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اليوم (الأحد) قراراً بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة ال 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435ه.
وكانت المادة 112 قد منحت وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - صلاحية تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
* جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
* جرائم قتل العمد أو شبه العمد.
* جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
* الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر.
* الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
* اختلاس الأموال العامة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو الموسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يرد المبلغ المختلس.
* قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
* الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف من خمسة آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل.
* النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
* النظام الجزئي لجرائم التزوير.
* نظام مكافحة الرشوة.
* نظام مكافحة غسيل الأموال.
* نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
* نظام التعاملات الإلكترونية.
* نظام المتفجرات والمفرقعات.
* نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
* النظام العام للبيئة.
* نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وإدارتها.
* الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2.34.5.7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.