السعودية.. وخدمة ضيوف الرحمن    أمير تبوك يطلع على إنجازات التجارة.. ويرأس اجتماع لجنة الحج.. اليوم    تحت رعاية ولي العهد.. انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض.. سبتمبر القادم    «طيران الرياض» تستهدف 100 وجهة وتشارك في نهضة السياحة    السعودية و31 دولة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب»    جامعة «مالايا» تمنح العيسى الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية    رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة تبني قرار عضوية فلسطين    «الزعيم » لا يكل ولا يمل    إزالة 23 مظلة وهنجراً عشوائياً في أحياء الطائف    19710 مخالفين للأنظمة ضبطوا في 7 أيام    «البلدية»: إيقاف وسحب «المايونيز» من أسواق المملكة    هيئة الصحفيين السعوديين يقيم ندوة "المواقع الإخبارية التحديات والآمال"    حظر «الرموش الصناعية» على العاملات في تحضير الأغذية    عساك «سالم» يا عميد    الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية ال 33    البصمة السينمائية القادمة    نحو سينما سعودية مبهرة    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة ال 20 من طلاب وطالبات جامعة طيبة    جامعة الملك سعود تتوّج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات    إبادة بيئية    681 مليون ريال انخفاض مبيعات النقد الأجنبي بالمصارف    تحسينات جديدة في WhatsApp    الذكاء الاصطناعي يتعلم الكذب والخداع    سيدات الأهلي يحصدن كأس الاتحاد لرفع الأثقال    طائرة الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا    نسيا جثمان ابنهما في المطار    إنقاذ ثلاثيني من إصابة نافذة بالبطن    مواد مسرطنة داخل السيارات    أرتيتا يحلم بتتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة    الهلال يوافق على انتقال بيريرا لكروزيرو    أرسنال يسقط اليونايتد ويستعيد الصدارة    أمير تبوك يطلع على إنجازات "التجارة"    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع عقارات الدولة    انتخابات غرفة الرياض    بعض الدراسات المؤرشفة تستحق التطبيق    " الأحوال" المتنقلة تواصل خدماتها    محافظ جدة يدشن مبادرة " العمل والأسرة"    تدريب 18 ألف طالب وطالبة على الأمن والسلامة في الأحساء    جدة .. سحر المكان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    تطوير 12 مشروعاً للعوالم الافتراضية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    أمير نجران يكرّم المتميزين في «منافس»    إنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة آليًا    مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة كليات الشرق العربي    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    هنأت رؤساء روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان.. القيادة تعزي ملك البحرين ورئيس الإمارات    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    نيابة بمطار الملك خالد على مدار الساعة    نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    الماء    طريق مكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف
نشر في الأصيل يوم 14 - 04 - 2014

أقر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اليوم (الأحد) قراراً بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة ال 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435ه.
وكانت المادة 112 قد منحت وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - صلاحية تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
* جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
* جرائم قتل العمد أو شبه العمد.
* جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
* الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر.
* الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
* اختلاس الأموال العامة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو الموسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يرد المبلغ المختلس.
* قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
* الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف من خمسة آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل.
* النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
* النظام الجزئي لجرائم التزوير.
* نظام مكافحة الرشوة.
* نظام مكافحة غسيل الأموال.
* نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
* نظام التعاملات الإلكترونية.
* نظام المتفجرات والمفرقعات.
* نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
* النظام العام للبيئة.
* نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وإدارتها.
* الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2.34.5.7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.