حدد وزير الداخلية اليوم الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435 التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بناءَ على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام مايعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية . وبعد الإطلاع على ما أوصي به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تقرر الآتي : اولاً الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع 2 جرائم قتل العمد أو شبه العمد 3- جرائم الارهاب وتمويله والجرائم المخله بالامن الوطني 4 -الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلي عن سنتين الواردة في الانظمة الاتية * نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية * نظام الأسلحة والذخائر الموجبة للتوقيف 6 – الافعال المنصور عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الاوراق التجارية مالم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الاطراف. 7 – اختلاس الأموال العامة أو الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو الموسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو اموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها أو البنوك أو الشركات أو الموسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية مالم يرد المبلغ المختلس . 8 – قضايا الاحتيال المالي مالم يتم إنهاء الحقوق الخاصة 9- الاعتداء عمداَ علي مادون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوما مالم يتنازل صاحب الحق الخاص . 10- الاعتداء عمداَ علي الاموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة باي وسيلة من وسائل الاتلاف بما يزيد قيمة التالف من خمسة الآف ريال مالم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص . 11 – الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود النظام الجزئي لجرائم التزوير نظام مكافحة الرشوة نظام مكافحة غسيل الاموال نظام مكافحة جرائم المعلموماتية نظام التعاملات الالكترونية نظام المتفجرات والمفرقعات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص النظام العام للبيئة نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيمائية وادارتها الافعال المنصوص عليها في الفقرات (2.34.5.7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم اذا رات لجنة النظر في احكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن . رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف