غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    "الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الداخلية» تحدد 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف منها الابتزاز والتفحيط
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 04 - 2014

حدد قرار وزاري للأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، 20 جريمة كبير موجبة للتوقيف في المملكة، منها الابتزاز والتفحيط والإرهاب وتمويله أو اختلاس الأموال العامة، ليطبق هذا القرار في 25 من شهر رجب، وليلغي القرار السابق الصادر في عام 1428 ه، ويسمح لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الإفراج عن بعض موقوفي بعض القضايا المذكورة.
وجاء في القرار الوزاري -الذي اطلعت "الرياض" على نسخة منه-: "إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية).
وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام". وجاء في القرار: "يقرر الآتي :-
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد, أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها"، كما أضاف القرار "الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، إضافة إلى نظام السجن والتوقيف".
وأدخل القرار الوزاري في هذه الجرائم كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إضافة إلى قضايا تجارية، هي "الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس، وقضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة".
فيما حدد بعض انواع الاعتداءات منها "الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الاتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، وانتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس,أو العرض, أو المال". وشدد علن أن بعض أنواع السرقة توجب التوقيف، مثل "السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص، وسرقة السيارات، والقوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، وصنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج".
وخصص القرار شرحاً لحوادث السير التي تدخل في الجرائم الموجبة للتوقيف: "حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً"، وأضاف القرار جريمة الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات من ضمن تلك الجرائم أو استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. أو جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر، إلى مجموعة الجرائم الموجبة للتوقيف والحبس.
وسمح القرار لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة - الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قضايا محددة، واوصى بتبليغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ليحل محل قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431ه ورقم 2050، وتاريخ 3/6/1431ه, وليعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
"الرياض"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.