ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يقر لائحة تشمل 20 جريمة كبرى موجبة للتوقيف
نشرت بالجريدة الرسمية اليوم والعمل بها بعد 30 يوماً
نشر في سبق يوم 25 - 04 - 2014

أقر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي شملت 20 جريمة موجبة للتوقيف، وأوضح القرار أن العمل بها بعد 30 يوماً من نشرها في الصحيفة الرسمية.
ونشرت تلك اللائحة في جريدة أم القرى اليوم الجمعة 25 جمادى الآخرة 1435ه، و"سبق" تنشر نص قرار وزير الداخلية بشأنها؛ حيث القرار على النحو التالي:
"إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/2" وتاريخ 22/1/1435ه، التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية- بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية". وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب - نظام الأسلحة والذخائر.

ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج - نظام مكافحة الرشوة.
ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ - نظام مكافحة غسل الأموال.
د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ - نظام التعاملات الإلكترونية.
ر - نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س - النظام العام للبيئة.
ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات "7,5,4,3,2" من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط - نظام السجن والتوقيف.
5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 - قضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس, أو العرض, أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر. ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة- الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات "13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19" من هذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431ه ورقم 2050 وتاريخ 3/6/1431ه, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والله الموفق,,, وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.