استقرار اسعار الذهب    كييف تعلن مهاجمة خط أنابيب نفط روسي    تفشي عدوى منقولة بالغذاء في فرنسا    بدء تسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم المستمر لعام 1447ه    حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين    ترقية فالح الدوسري للمرتبة الثالثة عشر في أمانة الشرقية    ضبط مواطنًا لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير    أكد أنه قادر على وقف حرب أوكرانيا.. ترمب يسعى لجمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة    لوح شوكولاتة ينهي حياة متقاعد سريلانكي    السوبر السعودي يفقد وصيف العالم    في افتتاح كأس السوبر بهونغ كونغ.. صراع بين النصر والاتحاد لخطف أولى بطاقتي النهائي    الأهلي يقترب من ضم لاعب موناكو    طاولة مستديرة في الرياض لتعزيز الشراكة.. اتفاقية سعودية سورية لحماية وتشجيع الاستثمارات    2 مليون طلب في موسم العودة للمدارس عبر «نينجا»    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    التحدي    أصوات شبابية تضيء ليالي الباحة    نصيحة من ذهب    تعقد خلال الأيام المقبلة.. جولة مفاوضات جديدة بين إيران والوكالة الذرية    دراسة: المروحة تضاعف مخاطر القلب في الصيف    سفير البيرو لدى المملكة يزور إحدى مزارع البنّ في جنوب المملكة    عدد المفقودين في سوريا منذ السبعينات يتجاوز 300 ألف    الجيش الإسرائيلي يبحث عن جنود بين جاليات العالم    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليون    263% نموا في قيمة الاكتتابات بالسوق السعودية    في تتويج لمسيرته الرياضية "الراجحي" يترقى إلى الحزام الأسود دان 5    تداول يغلق بانخفاض 11 نقطة    «أوقاف» تُعلن انطلاق نسخة نوعية من مبادرة «تيديكس»    4.5 مليارات ريال حجم زراعة الليمون بالمناطق    أمير حائل يستقبل مدير مكافحة المخدرات    مركزي جازان ينجح في تركيب جهاز تحفيز لأعصاب المثانة    إصدار مسرحي جديد لأدبي الطائف    ابتعاث الإعلام.. صناعة جيل سعودي يروي قصته للعالم    150مفقودا بعد فيضانات مدمرة في باكستان    استعراض سير عمل المنشآت الصحية أمام أمير تبوك    اجتماع استثنائي في واشنطن لتحديد مستقبل أوكرانيا    غونزاليس: نستحق بلوغ النهائي مباشرة    في الشباك    وزارة الثقافة تشارك في صوْن التراث بجازان    أمير جازان.. رؤية تلامس الواقع وإنسانية تحاكي القلوب    الكشف عن تفاصيل بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 في هونغ كونغ    الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 2,9 مليون منشط توعوي وإرشادي    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يطلقون "تعلّم بصحة" بالتزامن مع العودة للدراسة    شهر للغة العربية في أذربيجان    تعليم جازان ينظم لقاءً افتراضيًا لمديري ومديرات المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد    جمعية التكافل وشركة نهضة التنمية تبحثان عن سبل التعاون المشترك    جمعية عين تختتم مشروع عمليات اعتلال الشبكية بدعم من "غروس" وشراكة مع مركز بن رشد للعيون    الأحوال المدنية تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة استشر طبيبك لمنسوبيها    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    زرع الاتكالية    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة النفع العام

مما حفلت به كتب الفقه من أقوال الأئمة الفقهاء؛ فهماً منهم لنصوص الكتاب والسنة، قول ابن فرحون في تبصرة الحكام: والتعزير لا يختص بالحبس, وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وقول أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين: أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته. وقول القرافي: إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار؛ فرب تعزير في بلد يكون إكراماً في بلد آخر.
ولا بد في التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه. وقول العز بن عبدالسلام: وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى. وقول ابن حزم في تعريف السجن في كتابه الإحكام إنه: منع المسجون من الأذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه. ونحوه قول ابن تيمية: الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق؛ وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه.
ومفاد ذلك: أن التعزيرات في الشريعة تتميز عن الحدود وبقية العقوبات الشرعية الأخرى بأمور منها:
1- أنها غير محددة شرعاً بمقدار ولا بنوع معين، وإنما فوض تقديرها إلى اجتهاد من يقيمها من الفقهاء والقضاة.
2- أنها تختلف بحسب الناس، بينما الحدود لا تختلف وإن تغير فاعلها.
3- أنها لا تسقط بالشبهات.
4- أنها تابعة للمفاسد سواء أكانت جنايات أم جرائم، وسواء كانت معاصي أو مجرد مفاسد، أما الحدود فإنها باستقراء أفرادها في الشرع لم توجد إلا في معصية.
5- سعة مجالها من جهة السبب الموجب لها، وتقديرها، وعموم من تقع عليه.
6- مناسبتها للجناية قدراً ونوعاً وصفة، ولذلك فإنها تتفاوت.
7- دخول التخيير فيها، بخلاف الحدود، حاشا حد الحرابة.
وفي عالمنا اليوم تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية خاصة في الجرائم والمخالفات التي تقع أول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكّيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع؛ وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية؛ والسالبة للحرية، وإعطاء القضاء سلطات أوسع؛ في تطبيق العقوبات البديلة؛ لتحقيق النفع العام، وإصلاح الفرد والمجتمع.
وفي أروقة محاكم مملكتنا تجارب في تطبيق البدائل والأخذ بها، لاقت كل الترحيب من ولاة الأمر ووجهوا باعتماد البدائل كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم الجزائية، وفي هذا السياق يأتي الأمر السامي الكريم ذي الرقم 2523/م ب والتاريخ 19/3/1430ه بتشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن، المالية والبدنية والاجتماعية، والتدابير المقيدة للحرية، الواردة بوثيقة الرياض، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل.
وأمام ذلك التوجه، والتطبيق العملي، واستناداً إلى ما حفلت به كتب الفقه، وانطلاقاً من موجبات العدالة والمسؤولية والمصلحة، وتنفيذاً لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء (من خلال مساره العلمي)، فإن وزارة العدل تفتح باب الاجتهاد أمام الفقهاء والقضاة، للتباحث والتدارس في هذا الملتقى المبارك، بغية الوصول إلى منطلقات واضحة، وقواعد محكمة، وأمثلة مؤصلة، تسهم في بناء فقهي سديد، ورؤية علمية رائدة، وتقويم منهجي صحيح، ينير السبيل، لإعانة السالكين.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
* وكيل وزارة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.