الدولار يستقر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    8.4 مليار تمويل سكني    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    تدريبات جوية صينية - مصرية    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    انتعاش الناتج الإجمالي النفطي لدول الخليج في 2026    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يتحفظ استقلال كل شركة تمويل بلجنة شرعية خاصة
في ظل عدم وجود مرجعية تضبطها
نشر في الرياض يوم 27 - 03 - 2011

رفض مجلس الشورى أن يترك لأنظمة التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل تشكيل لجان شرعية بكل شركة أو جهة، محذراً من أن ذلك سيفتح الباب لازدواجية الفتاوى واختلافها من شركة لأخرى مما يشير إلى اقتراح اعتماد لجنة شرعية في مؤسسة النقد العربي السعودي أو رئاسة الإفتاء لضبط هذه الإشكالية، حيث تحفظ المجلس على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة شرعية خاصة بها في ظل عدم وجود مرجعية تضبط هذه اللجان الشرعية.
وأعاد المجلس بذلك نص المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي حسب مشروع نظام التمويل المقر سابقاً، ويعني ذلك عدم تأييده لرأي هيئة الخبراء الذي نص على أن تزاول شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام، أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل.
ومن التعديلات التي رفضها المجلس لهيئة الخبراء نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته من نظام مراقبة شركات التمويل إلى نظام التمويل العقاري.
وشدد المجلس على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، مبررا ذلك بأن تطبيق المادة على جميع أنواع التمويل يؤدي إلى الردع عن السلوك المخالف شرعاً وهو المماطلة ودعم اللجوء لاحتساب الفوائد على التأخير وتحديد أوجه صرف هذه الغرامة بما يحقق الصالح العام ويتفق مع الوجه الشرعي في صرفها بدون تقييد.
وأشار المجلس إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل هو الحاكم على جميع أنواع التمويل ومنها التمويل العقاري وبقاؤها يكفل تطبيقها بقية أنواع التمويل الثمانية (تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد) وليس تطبيقها في التمويل العقاري فقط.
ورد على الاحتجاج بأن نقل المادة إلى نظام التمويل العقاري جاء لأجل التوافق مع الاختصاص القضائي للمحاكم العامة ولعدم اختصاص لجان المنازعات المالية الواردة في أداة الإصدار بتطبيق هذه المادة، أكد الشورى -عبر تقرير الأقلية- أن ذلك مدفوع بأن نظام مراقبة شركات التمويل نص على أن الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه تتولاه المحكمة المختصة، فذلك موافق لمنطوق النظام، وأما في فترة إسناد الاختصاص للجنة المنازعات فإن تطبيق هذا الحكم ينتقل إليها كسائر العقوبات.
ويؤكد المجلس أن ما أقرته هيئة الخبراء فيه تفريق بين المتفقات وهي طريقة تطبيق العقوبة على المماطلة في سداد التمويل، وهذا مرفوض شرعاً وخلل قانوني.
ورفض المجلس كذلك التعديل المقترح بشأن إعطاء المؤجر في مشروع نظام الإيجار التمويلي حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر.
وتبقى من المواد التي جرى فيها التباين ما يتعلق بمشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، والتي يرى الأقلية العودة لنص الشورى الذي شدد على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل، وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل، وطالب الأقلية الإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولا بد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.