بلدية الظهران تطلق مبادرة "ظلهم علينا" بالتعاون مع جمعية هداية    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    المملكة تستضيف الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .. غداً    تتويج أبطال بطولة الدمام لكرة المناورة.. بإجمالي جوائز 40 ألف ريال    تعرف على المرشحين لخلافة بلان في الاتحاد    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني    شنايدر إلكتريك ترقع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات رائدة خلال قمة الابتكار بالرياض 2025    انزاغي يختار بديل مالكوم أمام ناساف    جمعية كتاب الرأي تحتفي بفيلم العوجا 17:47    برنامج "جودة المياه" يعمل على تحويل المياه المالحة الى مياه بجودة عالية بمعايير عالمية    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    هيئة التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    ارتفاع أسعار الذهب    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    وطن شامخ ولا يهتز في ظل الملك سلمان    22.8 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    صعوبة بالغة لوصول الطواقم الطبية والمصابين.. دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف بما تطالب
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 24 - 01 - 2011

( أ ) يملك أرضاً.. ولأنها فسيحة فقد قرر أن يبني في أقصاها بيتاً له ولأسرته.. وشرع في الإجراءات: فاستصدر رخصة بناء من البلدية.. وقام بتوفير المواد اللازمة للبناء.. ثم اتفق مع المقاول على مدة ينتهي معها البناء.. لكنه بعد فترة.. فوجئ بخطاب من البلدية بناء على شكوى من جاره الشمالي بعدم فتح مداخل أو نوافذ تطل على أرضهم المنبسطة ( برحة).. بعدها صدر قرار من البلدية بضرورة وقف أعمال البناء.
ولمّا طال الإيقاف بلا مبرر نظامي أو موضوعي فقد تقدّم بطعن إلى ديوان المظالم بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من البلدية بإيقاف البناء.. بناء على اختصاص الديوان بذلك بصفته جهة قضاء إداري مختص وفقاً للفقرتين ( ب ، ج ) من المادة ( 8/1 ) من نظام الديوان.. شافعاً طلبه الإلغاء هذا ب : تعويضه عن مواد البناء التي تلفت جراء الإيقاف.. وطلب إلزام البلدية بالسماح له بالاستمرار في أعمال البناء والتعمير.. وتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء تصرفات البلدية.. ورد اعتبار جراء تعسف البلدية.. وإلزامها بدفع الشرط الجزائي المستحق عليه تجاه المقاول من تاريخ إيقاف البناء.. وتكاليف الأجرة السنوية لعدم سكناه بمنزله عن كل سنة من تاريخ الإيقاف.
بعد اطلاع الدائرة الإدارية على وقائع القضية وطلبات المدعي وردود الجهة المدّعى عليها تبيّن لها:
-أن إيقاف الجهة المدعى عليها للمدعي عن البناء في ملكه بعد حصوله على رخصة البناء يعد مخالفة للمادة (125) من نظام الطرق والمباني والتي تنص على ( كل شخص حصل على رخصة البناء لايمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرّخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك ) وبالتالي فما سلكته الجهة من إيقاف سلوك خاطئ فكان الأجدر بها اتباع الطريقة النظامية للإيقاف وذلك بإرشاد المشتكي المتضرر من منح الرخصة أن يتقدم إلى المحكمة الشرعية التي تملك وحدها الحق في إصدار مثل هذا القرار المتظلم منه.. أما وقد خالفت المدعى عليها نص القانون فإن إصدار مثل هذا القرار من قبل البلدية يكون صدوراً من غير مختص فيه واغتصاباً للسلطة فيكون قرارها منعدماً جديراً بالإلغاء.
-أما مطالبة المدعي بالتعويض عن المواد فإنه كان بإمكانه حفظها أو بيعها أو ردها بأقل ما يمكن من الخسارة لا سيما مع قلتها لاأن يدعها عرضة للفساد والتلف والسرقة ثم يطالب بالتعويض عنها على فرض فساد مثل هذه المواد وعدم صلاحيتها للاستعمال مرة أخرى.
-أما مطالبة المدعي بتحمل البلدية لتبعات الشرط الجزائي بينه وبين المقاول فإن هذا الضرر متوقع ولا عبرة بالضرر المتوقع إلا بوجوده لا سيما مع المبالغة في قيمة هذا الشرط مع إمكان حله أو تخفيضه أو تعديله بواسطة المحكمة لو عرض عليها النزاع لا سيما أن التوقيف عن العمل لم يكن بإرادة المدعي بل كان أمراً خارجاً عن إرادته وبالتالي فلا يلزم الوفاء به للمقاول.
-أما مطالبة المدعي بتكاليف أجرة المنزل بناء على عدم سكناه فلا شك أن إنهاءه لمنزله أمر ظني غير متحقق ومدة الانتهاء منه غير محددة وغير محققة فلا يبنى على مثل هذا.
-أما مطالبة المدعي برد اعتباره من قرار البلدية بمبلغ مالي فلا شك أن رد الاعتبار يكون معنوياً لا مادياً وترى الدائرة أن في إلغائها لقرار البلدية رداً معنوياً مغنياً عن الرد الاعتباري المالي لحصول الغرض والمقصود.
وبالتالي فإن ما حكمت به الدائرة .. كان إلغاء قرار البلدية فقط واعتباره كأن لم يكن.. لكن لو حوّرنا في طلبات المدعي وعدّلنا مسمياتها.. وأرفقنا معها الأسانيد اللازمة لهذا التعديل.. فهل سيتغير حكم الدائرة..؟!
أعتقد ذلك.. كيف.. لا يمكنني الإجابة عن ذلك جهاراً ..!
*قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.