أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف بما تطالب
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 24 - 01 - 2011

( أ ) يملك أرضاً.. ولأنها فسيحة فقد قرر أن يبني في أقصاها بيتاً له ولأسرته.. وشرع في الإجراءات: فاستصدر رخصة بناء من البلدية.. وقام بتوفير المواد اللازمة للبناء.. ثم اتفق مع المقاول على مدة ينتهي معها البناء.. لكنه بعد فترة.. فوجئ بخطاب من البلدية بناء على شكوى من جاره الشمالي بعدم فتح مداخل أو نوافذ تطل على أرضهم المنبسطة ( برحة).. بعدها صدر قرار من البلدية بضرورة وقف أعمال البناء.
ولمّا طال الإيقاف بلا مبرر نظامي أو موضوعي فقد تقدّم بطعن إلى ديوان المظالم بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من البلدية بإيقاف البناء.. بناء على اختصاص الديوان بذلك بصفته جهة قضاء إداري مختص وفقاً للفقرتين ( ب ، ج ) من المادة ( 8/1 ) من نظام الديوان.. شافعاً طلبه الإلغاء هذا ب : تعويضه عن مواد البناء التي تلفت جراء الإيقاف.. وطلب إلزام البلدية بالسماح له بالاستمرار في أعمال البناء والتعمير.. وتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء تصرفات البلدية.. ورد اعتبار جراء تعسف البلدية.. وإلزامها بدفع الشرط الجزائي المستحق عليه تجاه المقاول من تاريخ إيقاف البناء.. وتكاليف الأجرة السنوية لعدم سكناه بمنزله عن كل سنة من تاريخ الإيقاف.
بعد اطلاع الدائرة الإدارية على وقائع القضية وطلبات المدعي وردود الجهة المدّعى عليها تبيّن لها:
-أن إيقاف الجهة المدعى عليها للمدعي عن البناء في ملكه بعد حصوله على رخصة البناء يعد مخالفة للمادة (125) من نظام الطرق والمباني والتي تنص على ( كل شخص حصل على رخصة البناء لايمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرّخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك ) وبالتالي فما سلكته الجهة من إيقاف سلوك خاطئ فكان الأجدر بها اتباع الطريقة النظامية للإيقاف وذلك بإرشاد المشتكي المتضرر من منح الرخصة أن يتقدم إلى المحكمة الشرعية التي تملك وحدها الحق في إصدار مثل هذا القرار المتظلم منه.. أما وقد خالفت المدعى عليها نص القانون فإن إصدار مثل هذا القرار من قبل البلدية يكون صدوراً من غير مختص فيه واغتصاباً للسلطة فيكون قرارها منعدماً جديراً بالإلغاء.
-أما مطالبة المدعي بالتعويض عن المواد فإنه كان بإمكانه حفظها أو بيعها أو ردها بأقل ما يمكن من الخسارة لا سيما مع قلتها لاأن يدعها عرضة للفساد والتلف والسرقة ثم يطالب بالتعويض عنها على فرض فساد مثل هذه المواد وعدم صلاحيتها للاستعمال مرة أخرى.
-أما مطالبة المدعي بتحمل البلدية لتبعات الشرط الجزائي بينه وبين المقاول فإن هذا الضرر متوقع ولا عبرة بالضرر المتوقع إلا بوجوده لا سيما مع المبالغة في قيمة هذا الشرط مع إمكان حله أو تخفيضه أو تعديله بواسطة المحكمة لو عرض عليها النزاع لا سيما أن التوقيف عن العمل لم يكن بإرادة المدعي بل كان أمراً خارجاً عن إرادته وبالتالي فلا يلزم الوفاء به للمقاول.
-أما مطالبة المدعي بتكاليف أجرة المنزل بناء على عدم سكناه فلا شك أن إنهاءه لمنزله أمر ظني غير متحقق ومدة الانتهاء منه غير محددة وغير محققة فلا يبنى على مثل هذا.
-أما مطالبة المدعي برد اعتباره من قرار البلدية بمبلغ مالي فلا شك أن رد الاعتبار يكون معنوياً لا مادياً وترى الدائرة أن في إلغائها لقرار البلدية رداً معنوياً مغنياً عن الرد الاعتباري المالي لحصول الغرض والمقصود.
وبالتالي فإن ما حكمت به الدائرة .. كان إلغاء قرار البلدية فقط واعتباره كأن لم يكن.. لكن لو حوّرنا في طلبات المدعي وعدّلنا مسمياتها.. وأرفقنا معها الأسانيد اللازمة لهذا التعديل.. فهل سيتغير حكم الدائرة..؟!
أعتقد ذلك.. كيف.. لا يمكنني الإجابة عن ذلك جهاراً ..!
*قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.