ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى (3.3579) تريليونات دولار بنهاية ديسمبر (2025)    كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة    تكليف الميموني مديرًا لفرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    منتجع شيبارة يعيّن أوجيني جايسون مديرة عامة لتعزيز التميّز في الضيافة بالبحر الأحمر    HONOR Magic8 Pro.. هاتف ينسجم بسلاسة مع إيقاع حياتك اليومية    فليتشر يؤكد أنه سيقود مانشستر يونايتد في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي    الصين: احتجاز أمريكا لسفن أجنبية ينتهك القانون الدولي    السنغال تتسلح بعقدة تاريخية لإنهاء مغامرة مالي في كأس أمم أفريقيا    جوارديولا يرفض الحديث عن اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع سيمينيو    علاج صوتي لمرض ألزهايمر!    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    عودة مشاكل الوزن والصحة بعد عامين من التوقف عن أدوية السمنة    طقس مستقر على معظم مناطق المملكة    أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا    فيصل بن مشعل يُطلق 20 طائراً من طيور الحبارى في متنزه القصيم الوطني    إحباط تهريب ( 54,863) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و (88) كيلو جرامًا من الحشيش    أمير الشمالية يشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والخدمية في رفحاء    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    الرئيس الأمريكي يوقّع مذكرة تقضي بانسحاب بلاده من 66 منظمة دولية    رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    الراجحي و9 متسابقين يقررون الانسحاب.. «هينك لاتيغان» يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026    ارتفاع مؤشر السوق السعودية    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    ثمن جهود السعودية في خفض التصعيد.. الرئاسي اليمني يعزز وحدة القيادة العسكرية    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    «الموارد» تعزز تنمية المجتمع خلال 2025.. تأسيس 558 تعاونية بجميع مناطق السعودية    455 عاملا منزليا يدخلون المملكة يوميا    ضبط 15 مخالفة لنظام المياه في مكة وجدة    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    الطائف تستضيف مهرجان الكُتّاب والقُرّاء    413 ألف مركبة ومنتج خضعت للاستدعاء خلال 2025    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    وزير الخارجية يصل واشنطن في زيارة رسمية    برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بخماسية بلباو    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    محافظ الطائف يُقلّد اللواء الزهراني رتبته الجديدة    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد: مباراة مختلفة بعقلية جديدة    الإعلان عن تنظيم النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي بمشاركة دولية واسعة    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    مؤسسة التراث والرقمنة    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف بما تطالب
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 24 - 01 - 2011

( أ ) يملك أرضاً.. ولأنها فسيحة فقد قرر أن يبني في أقصاها بيتاً له ولأسرته.. وشرع في الإجراءات: فاستصدر رخصة بناء من البلدية.. وقام بتوفير المواد اللازمة للبناء.. ثم اتفق مع المقاول على مدة ينتهي معها البناء.. لكنه بعد فترة.. فوجئ بخطاب من البلدية بناء على شكوى من جاره الشمالي بعدم فتح مداخل أو نوافذ تطل على أرضهم المنبسطة ( برحة).. بعدها صدر قرار من البلدية بضرورة وقف أعمال البناء.
ولمّا طال الإيقاف بلا مبرر نظامي أو موضوعي فقد تقدّم بطعن إلى ديوان المظالم بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من البلدية بإيقاف البناء.. بناء على اختصاص الديوان بذلك بصفته جهة قضاء إداري مختص وفقاً للفقرتين ( ب ، ج ) من المادة ( 8/1 ) من نظام الديوان.. شافعاً طلبه الإلغاء هذا ب : تعويضه عن مواد البناء التي تلفت جراء الإيقاف.. وطلب إلزام البلدية بالسماح له بالاستمرار في أعمال البناء والتعمير.. وتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء تصرفات البلدية.. ورد اعتبار جراء تعسف البلدية.. وإلزامها بدفع الشرط الجزائي المستحق عليه تجاه المقاول من تاريخ إيقاف البناء.. وتكاليف الأجرة السنوية لعدم سكناه بمنزله عن كل سنة من تاريخ الإيقاف.
بعد اطلاع الدائرة الإدارية على وقائع القضية وطلبات المدعي وردود الجهة المدّعى عليها تبيّن لها:
-أن إيقاف الجهة المدعى عليها للمدعي عن البناء في ملكه بعد حصوله على رخصة البناء يعد مخالفة للمادة (125) من نظام الطرق والمباني والتي تنص على ( كل شخص حصل على رخصة البناء لايمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرّخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك ) وبالتالي فما سلكته الجهة من إيقاف سلوك خاطئ فكان الأجدر بها اتباع الطريقة النظامية للإيقاف وذلك بإرشاد المشتكي المتضرر من منح الرخصة أن يتقدم إلى المحكمة الشرعية التي تملك وحدها الحق في إصدار مثل هذا القرار المتظلم منه.. أما وقد خالفت المدعى عليها نص القانون فإن إصدار مثل هذا القرار من قبل البلدية يكون صدوراً من غير مختص فيه واغتصاباً للسلطة فيكون قرارها منعدماً جديراً بالإلغاء.
-أما مطالبة المدعي بالتعويض عن المواد فإنه كان بإمكانه حفظها أو بيعها أو ردها بأقل ما يمكن من الخسارة لا سيما مع قلتها لاأن يدعها عرضة للفساد والتلف والسرقة ثم يطالب بالتعويض عنها على فرض فساد مثل هذه المواد وعدم صلاحيتها للاستعمال مرة أخرى.
-أما مطالبة المدعي بتحمل البلدية لتبعات الشرط الجزائي بينه وبين المقاول فإن هذا الضرر متوقع ولا عبرة بالضرر المتوقع إلا بوجوده لا سيما مع المبالغة في قيمة هذا الشرط مع إمكان حله أو تخفيضه أو تعديله بواسطة المحكمة لو عرض عليها النزاع لا سيما أن التوقيف عن العمل لم يكن بإرادة المدعي بل كان أمراً خارجاً عن إرادته وبالتالي فلا يلزم الوفاء به للمقاول.
-أما مطالبة المدعي بتكاليف أجرة المنزل بناء على عدم سكناه فلا شك أن إنهاءه لمنزله أمر ظني غير متحقق ومدة الانتهاء منه غير محددة وغير محققة فلا يبنى على مثل هذا.
-أما مطالبة المدعي برد اعتباره من قرار البلدية بمبلغ مالي فلا شك أن رد الاعتبار يكون معنوياً لا مادياً وترى الدائرة أن في إلغائها لقرار البلدية رداً معنوياً مغنياً عن الرد الاعتباري المالي لحصول الغرض والمقصود.
وبالتالي فإن ما حكمت به الدائرة .. كان إلغاء قرار البلدية فقط واعتباره كأن لم يكن.. لكن لو حوّرنا في طلبات المدعي وعدّلنا مسمياتها.. وأرفقنا معها الأسانيد اللازمة لهذا التعديل.. فهل سيتغير حكم الدائرة..؟!
أعتقد ذلك.. كيف.. لا يمكنني الإجابة عن ذلك جهاراً ..!
*قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.