الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    رحلة ال 1584 دقيقة: كيف أعاد لانس اكتشاف سعود عبد الحميد؟    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    تنمية القدرات الوطنية لتعزيز الابتكار الصناعي ودعم التحول الرقمي    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    نهضة المرأة في السعودية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    موجز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات الإضرار بالعقار
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 12 - 04 - 2010

( طلب التعويض ينصب على الاستعمال غير العادي للعقار .. ولا يشمل التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار – هناك فرق بين الترميم المانع للتعويض عن الاستعمال غير العادي وبين الاستفادة والانتفاع من العقار التي تحتاج إلى ثبوت مستقل ) مبدأ مهم من مبادئ المحكمة الإدارية.
القضية : تعاقد المدعي مع الجهة المدعى عليها بتأجير منزله كمرفق تعليمي وبعد استلامه لمنزله وذلك بعد انتهاء العقد وتعهده أمام المدعى عليها بعدم المساس بالمنزل حتى حضور اللجنة المختصة للنظر في الأضرار الحاصلة في المبنى جراء سوء استعمال الجهة المستأجرة.
طال الانتظار تأخرت اللجنة مدة 6 أشهر .. فقام ببعض أعمال الترميم البسيطة ليصبح المبنى صالحاً لسكناه .. عندها حضرت اللجنة وقررت أن الوضع الحالي للمبنى بعد الترميم يجعله في صورة لا تستطيع معه اللجنة التقدير وبالتالي لا يستحق شيئاً مما طلب من التعويض..!
أقام المدعي دعواه مطالباً بالآتي :
- تعويضه عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام.
- تعويضه عن مفقودات العقار.
- تعويضه عن المدة التي خلا فيها العقار من منفعة الاستفادة طيلة انتظاره حضور اللجنة إلى العقار وكذلك المدة التي لم ينتفع فيها من العقار بعد حضور اللجنة.
جاء حكم المحكمة الإدارية كعادته مسبباً بشكل دقيق تفصيلي .. بأن هذه المنازعة من قبيل المنازعات العقدية الداخلة في اختصاصه بموجب المادة ( 8 ) من نظام ديوان المظالم فضلاً عن الاختصاص المكاني والنوعي والشكلي .. وبالنظر للطلب الأول المتضمن تعويضه عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال فإن المتقرر فقهاً وقضاء أن طلب التعويض إنما ينصب صراحة على الاستعمال غير العادي للعقار ولا يشمل ذلك التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار والذي هو في وضع وصفة لا يمكن معها الوصول إلى تقرير سوء الاستعمال من عدمه وهو ما يحدو بالدائرة إلى رفض طلب المدعي في هذا الشأن.
أما ما يخص طلب المدعي تعويضه عن المفقودات من عقاره فإن هذا الطلب حري بالرفض إذ المدعي وقّع على استلام المبنى دون تحفظ مما يعني سلامة ذمة الجهة المدعى عليها من المفقودات.
أما ما يخص طلب المدعي تعويضه عن المدة التي لم يستفد فيها من عقاره بسبب انتظاره حضور اللجنة فإن الثابت للدائرة أن المدعى عليها أخذت تعهداً على المدعي بعد المساس بالعقار حتى شخوص اللجنة واشترطت عليه عدم الاستعمال إلا بعد وصول مندوبي أملاك الدولة وديوان المراقبة العامة وعليه فإن الثابت للدائرة حصول الضرر على المدعي جراء هذا الانتظار.
أما ما يخص طلب المدعي التعويض عن المدة التي لم ينتفع بها من عقاره بعد حضور تلك اللجنة وعدم تقديرها للأضرار وحتى إقامته للدعوى أمام الديوان بمدة يقدّرها بحوالي سنة ونصف السنة فإن المدعي والحال ما ذكر هو الذي فرّط في حقه هذا إذ إن التعهد بعدم استعمال العقار إنما حدد بحضور اللجنة كما أنه كان من الواجب عليه السؤال والاستفسار من جهة الاختصاص حول ذلك لا أن يمتنع عن استعمال ذلك العقار من تلقاء نفسه ولذا كان طلبه هذا حرياً بالرفض.
وبناء على ما سبق كله : حكمت الدائرة بقبول دعوى التعويض شكلاً وفي الموضوع بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ............ فيما يخص تأخر لجنة التعويض في نظر أضرار عقاره المؤجر على المدعى عليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
*قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.