أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    مستودع تسوق ذكي والرياض مقرا    إسرائيل تواجه معضلة كبيرة يمكن أن تضعفها أمام إيران    الغامدي يلتقي بالمستثمرين وملاك مدارس التعليم الخاص بالطائف    ميتا تغري موظفي "اوبن ايه آي" بأكثر من 100 مليون دولار للانضمام إليها    لاوتارو : راض عن أداء الإنتر في مباراته الأولى ب «مونديال الأندية»    عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة    "إنزاغي": مستعدون لمواجهة ريال مدريد وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة    بيان حول ادعاء استهداف شاحنة ومنزل في حجة    الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية    السعودية تُشارك في معرض سيئول الدولي للكتاب 2025    ترجمة على خطى المتنبي وقانون الأعمال السعودي بالصينية    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 122 نقطة    جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 40 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز 2025    الطقس الحار يزيد الضغط على مرضى التصلب العصبي.. و"أرفى" تدعو لبيئة عمل مرنة وداعمة    "الكشافة السعودية في موسم الحج: مسيرة مجد وتميز في خدمة ضيوف الرحمن"    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    الاحتلال الإسرائيلي يقصف منتظري المساعدات جنوب غزة    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    جمعية الصم وضعاف السمع تبحث فرص التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية    بر الشرقية توزع أكثر من 31 ألف كيلو من اللحوم على 3274 أسرة مستفيدة    سعود بن نايف يطلق منتدى الصناعة السعودي SIF الاسبوع المقبل    من أعلام جازان.. معالي الدكتور إبراهيم يحي عطيف    القبض على 5 مواطنين لترويجهم الأفيون المخدر و 8,412 قرصًا من الامفيتامين المخدر و 4 كيلوجرامات من الحشيش بتبوك    أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني    صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان الكوري بهدف بكأس العالم للأندية    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ    أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    إيران والعدو الصهيوني.. الحرب عن بعد    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    5 ملايين مركبة عبرت إلى مكة والمدينة خلال الحج    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    المهندس عبدالمنعم محمد زعرور رئيس مجلس إدارة شركة منصة التشطيب للمقاولات: رؤية 2030 اختصرت الزمن وقادت المملكة إلى نهضة شاملة    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    مكان المادة المفقودة في الكون    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رعاية الشباب تصدر صيغة عقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية
نشر في البلاد يوم 21 - 06 - 2011

أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن الانتهاء من صياغة وإعداد نموذج عقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والتي سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة من قبل الأندية نفسها..
وأوضح وكيل الرئيس العام لشئون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد بن محمد الباني بأن نموذج العقد الذي يتضمن (33) مادة جاء محققا لما تقتضيه بنود ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التي صدرت بها مؤخرا موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب والتي تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهم على حد سواء وتعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها وقد جاءت بنود العقد على النحو التالي:
المادة (1): تعتبر المقدمة المشار إليها في مقدمة العقد جزءا لا يتجزأ من العقد.
المادة (2): الغرض من العقد.
المادة (3): وصف العين المؤجرة من حيث المساحة والحدود:
تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة، وتعد كل وثيقة منها جزء من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة بعضها بعضاً.
المادة (4): مدة العقد رقماً وكتابة، وتبدأ اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع للمستأجر / المستثمر خالياً من الشواغل والعوائق بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي الطرفين. المادة (5): الضمان
1 يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كانت العملية تأجير دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15% من الأجرة السنوية.
2 يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً حتى انتهاء مدة العقد وتسليم العقار وفقاً لشروط العقد.
3 يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام، ويجوز قبول المبالغ النقدية والشيك المصرفي ضمانات في المزايدة العلنية.
4 يحق للمؤجر ودون الرجوع للمستأجر/ المستثمر ودون اتخاذ إجراءات التقاضي مصادرة الضمان أو جزء منه متى ما أخل المستأجر/ المستثمر بأحد التزاماته العقدية أو النظامية.
المادة (6): تنفيذ العقد على المستأجر/ المستثمر تنفيذ العقد وفقاً لبنوده وشروطه المتفق عليه وبحسن نية وأن يدير العين المؤجرة وفقاً للنشاط المتفق عليه.
المادة (7): التنازل عن العقد وتأجير العين المؤجرة لا يجوز للمستأجر/ المستثمر أن يتنازل عن هذا العقد أو أن يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
المادة (8): استخراج التصاريح يتحمل المستأجر/ المستثمر استخراج التصاريح اللازمة لخدمة العين المؤجرة من الجهات المختصة.
المادة (9): تحمل تكاليف الخدمات يتحمل المستأجر/ المستثمر تكاليف الماء والكهرباء والهاتف، وإذا كانت الخدمات مرتبطة بالموقع بحيث لا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام، تقوم الجهة عند طرح الموقع للتأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد بحيث تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال.
المادة (10): المحافظة على العين المؤجرة وصيانتها يكون المستأجر/ المستثمر مسئولاً عن العين المؤجرة وعليه المحافظة عليها، كما يكون مسئولاً عن كافة الخسائر التي تلحق بالعين المؤجرة جراء تصرفاته أو تصرفات عماله.
المادة (11): صيانة العين المؤجرة يكون المستأجر/ المستثمر مسئولاً عن صيانة العين المؤجرة ونظافتها وحراستها، وإذا كانت تلك الخدمات مرتبطة بالموقع ولايمكن فصلها عن خدمات المرفق العام فعلى الجهة عند طرح الموقع للتأجير تقدير تكاليف تلك الخدمات والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد بحيث تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال.
المادة (12): المسئولية أمام الغير يكون المستأجر/ المستثمر مسئولاً عن كافة الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها، كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.
المادة (13): معاينة العين المؤجرة يحق للمؤجر ومندوبه دخول العين المؤجرة لمعاينتها والتأكد من تنفيذ بنود هذا العقد أو القيام بإصلاحات ضرورية أو طارئة أو لإجراء تعديلات ضرورية من أجل سلامة المستأجر/ المستثمر أو العين أو ما يعتبره المؤجر ضرورياً دون اعتراض من المستأجر على أن يتحمل المستأجر والمستثمر تكاليف الإصلاحات إذا كانت ناتجة عن تقصيره وإهماله
المادة (14): تعديل النشاط لا يجوز للمستأجر/ المستثمر تغيير وتعديل نشاط العقد إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وللمؤجر الحق في القبول أو الرفض دون إبداء أي سبب.
المادة (15): التعديل في العين المؤجرة يجوز للمستأجر/ المستثمر أن يجري بعض أعمال التعديل في العين المؤجرة وعلى حسابه الخاص بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر وبشرط عدم ضررها على سلامة المبني ومظهره العام وألا يسبب مضايقة للآخرين وأن تنفذ طبقاً للأصول الفنية مع تعهد المستأجر بإبقائها أو إزالتها بعد انتهاء العقد حسب ما يراه المؤجر.
المادة (16): إقامة المنشآت على الأرض المؤجرة وإزالتها للمستأجر/ المستثمر أن يقوم بإنشاء ما يستلزمه مشروعه من إنشاءات ثابتة أو منقولة على الأرض المؤجرة عليه وذلك بعد الحصول على موافقة من المؤجر دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر مقابل هذه المنشآت، ويلزم بإزالتها عند نهاية عقد الإيجار أو إبقائها حسب ما يراه المؤجر.
المادة (17): استعمال الأرض للمستأجر/ المستثمر حق استعمال الأرض المؤجرة عليه بالطريقة المناسبة وذلك على نفقته الخاصة وفي حدود المجالات التي يتضمنها هذا العقد، ودون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر بأي تعويض عن ذلك.
المادة (18): تمديد شبكات المياه والكهرباء والخدمات يحق للمستأجر/ المستثمر وبدون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر أن يقوم بتمديد شبكات نقل المياه والكهرباء اللازمة لتنفيذ مشروعه.
المادة (19): حق المرور للمستأجر/ المستثمر حق المرور في الطرق المتعارف عليها للوصول إلى العين المؤجرة عليه وله بعد الحصول على موافقة من المؤجر تعبيد الطرق المؤدية إلى الأرض المؤجرة عليه إذا دعت الحاجة لذلك على أن لا يتحمل النادي أية تكاليف
المادة (20): وقف نشاط العين المؤجرة لا يجوز للمستأجر/ المستثمر وقف نشاطه أو إغلاق العين المؤجرة عليه بدون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر فإنه يعوض المستأجر/ المستثمر عن هذه المدة بمدة مماثلة.
المادة (21): تسديد الأجرة يلتزم المستأجر/ المستثمر بتسديد الأجرة بالتاريخ المحدد لسدادها وإذا تأخر عن التسديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق جاز للمؤجر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط.
المادة (22): عملة الأجرة تسدد الأجرة بالعملة السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.
المادة (23): مسؤولية المؤجر عن العين المؤجرة يكون المؤجر مسئولا عن أي ضرر يلحق بالعين المؤجرة بسبب يعود إلى سوء الإنشاءات أو إلى أي تصرف يعود للمؤجر أو عماله.
المادة (24): تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد
1 يلتزم المستأجر/ المستثمر بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد كما استلمها خالية من الشوائب والشواغل بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين يوضح فيه حالة العين المؤجرة الراهنة.
2 في حالة عدم استطاعة المستأجر/ المستثمر تسليم العين لتغيبه أو سفره أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخة،فإن المستأجر يفوض (النادي) بتكوين لجنة من منسوبيها لفتح العين وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة، وهذا لا يعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير كما يحق للجهة مصادرة الضمان.
3 لا يعفي محضر تسليم العين المؤجرة المستأجر/ المستثمر من أي التزامات تقع بسبب تصرفاته في العين المؤجرة أو أي أضرار لحقت بالعين لم تظهر إلا بعد تسليمها.
المادة (25): انتهاء العقد
1 ينتهي العقد بانتهاء مدته المتفق عليها في العقد.
2 إذا توفي المستأجر/ المستثمر ولم يرغب ورثته بالاستمرار في العقد وفي هذه الحالة يفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.
المادة (26): فسخ العقد يجوز للمؤجر فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر عما لحقه من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية:
1 إذا أخفق المستأجر/ المستثمر في تنفيذ التزاماته.
2 إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره، ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.
3 إذا استخدم العين المؤجرة لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد، أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من الجهة بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.
4 إذا ثبت أن المستأجر/ المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.
5 إذا أفلس المستأجر/ المستثمر أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
المادة (27): فسخ العقد للمصلحة العامة يجوز للمؤجر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وموافقة وزارة المالية إلغاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بعد إشعار المستأجر/ المستثمر بذلك وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك، ويعد محضر مشترك مع المستأجر/ المستثمر لحصر موجودات العين المؤجرة ويحال العقد إلى المحكمة الإدارية للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض.
المادة (28): الالتزام بالأنظمة والتعليمات يلتزم المستأجر/ المستثمر أثناء ممارسة نشاطه في العين المؤجرة بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالعمال والخدمات، وكذلك يلتزم بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة والتعليمات.
المادة (29): تبليغ الإشعارات يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس، وتعد منتجة لأثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من عناوين المؤجر أو المستأجر/ المستثمر في المملكة.ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره.
المادة (30): القيمة الإيجارية وطريقة الدفع
أ / إن القيمة الايجارية عن كامل مدة العقد موزعه على عدد سنوات العقد وتسدد الأجرة السنوية كاملة خلال عشرة أيام من بداية كل سنة تعاقدية ويعتبر تاريخ استلام الموقع بداية السنة العقدية ويجوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة.
ب / إذا كان التأجير للاستثمار يعطي المستثمر مدة غير مدفوعة الأجرة لا تتجاوز 5% من مدة العقد وتبدأ من تاريخ تسليم الموقع.
المادة (31): إيصال الخدمات يجب على الطرف الثاني القيام بإيصال خدمات (الماء – الكهرباء – الهاتف وأي خدمات أخرى) بشكل منفصل عن الخدمات القائمة بالنادي وتسديد المستحقات الناشئة عن استحقاق هذه الخدمات.
المادة (32): نظام العقد يحكم هذا العقد أنظمة المملكة العربية السعودية، وبصفة خاصة ضوابط تنظيم استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية.
المادة (33): تسوية الخلاف كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد، ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين تختص المحكمة الإدارية بالفصل فيه ويكون حكمها في ذلك نهائياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.