النفط يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين    سمو ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    الهلال يستمر في مطاردة الاتحاد بالفوز على العروبة    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    الرصاص يتحول إلى ذهب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والعشرين    وفود الحجيج بالمدينة تبدأ التوجه إلى مكة المكرمة    العلاقة بين أدوية إنقاص الوزن والصحة النفسية    وزير الاتصالات يجتمع مع كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي    التحالف الإسلامي يدشن مبادرة لتعزيز قدرات فلسطين في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال    أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد ويتولى تدريب منتخب البرازيل    3 نجوم على رادار الهلال في كأس العالم للأندية    تفعيل اليوم العالمي للتمريض بمركز القلب بالقصيم    محافظ الطائف يستقبل الفائزين من جامعة الطائف بمعرض جنيف العلمي الدولي    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    أمير تبوك يستقبل مدير إدارة الكهرباء بالمنطقة    المطلقة غير صالحة للزواج    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    ورشة "صناعة المحتوى الرقمي" تختتم برنامج "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد" بحفرالباطن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح قدره 67.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 بنمو 11%    أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    توصيات شورية لتعزيز الإعلام السياسي وتطوير البنية العدلية الرقمية    180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية لعام 2024    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    اليوم..القمر يظهر بحجم أصغر في سماء السعودية لتزامنه مع نقطة الأوج    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    استشهاد 16 فلسطينيًا    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    ضبط مخالف أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ديوان المظالم» يحكم بالإخلاء والتعويض... ويتجاهل ذرائع المستفيد
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2011

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، وبعد: فإنه في يوم الأحد 16/2/1431ه اجتمعت الدائرة الإدارية الحادية عشر بمقر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة المشكلة من:
القاضي الدكتور هاشم بن علي الشهري رئيساً، و القاضي أحمد بن ضيف الله الغامدي عضواً، والقاضي محمد بن أحمد السيد الهاشم عضواً
وبحضور أمين السر سعيد بن عامر الأسمري، وذلك للنظر في هذه القضية المحالة للدائرة في 19/12/1429ه والتي حضرها عن المدعين وكيلهم ريان بن عبدالرحمن مفتي، كما حضر عن المدعى عليها كل من ...، وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها التالي.
المحكمة: تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى ضمنها أن المدعى عليها استأجرت عدداً من ست عمائر تعود لموكليه وجعلتها مقراً لمركز صحي....، وأن العقد قد وقع بتاريخ 1/7/1428ه لمدة عام واحد، يجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، وقد طلب موكلوه إنهاء العقد وفق المدة النظامية، إلا أن المدعي عليها رفضت ذلك ولم تخلِ العقار حتى تاريخ رفع الدعوة، وطلب إلزام المدعي عليها إخلاء العقار وسداد كامل الإيجار حتى نهاية العقد في 30/6/1429ه مع تعويض موكليه بإيجار المثل للفترة لما بعد نهاية العقد بمبلغ ستة ملايين ريال للمجمع الواحد، مع دفع أتعاب المحاماة.
وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بضبوطها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أوردها على نحو ما ورد بلائحته، وبعرض ذلك على ممثلي المدعي عليها وطلب الجواب منهما قدما مذكرة حاصلها أنه فيما يتعلق بالعمائر الخمس التي تم استئجارها لتكون مقراً للمركز الصحي فقد تم تجديد العقد لمدة سنة تبدأ في 1/7/1428ه ونصت المادة الثانية منه على (أن على الطرف الثاني أن يخطر الطرف الأول قبل سنة من تاريخ نهاية العقد بعدم رغبته في تجديده فإذا لم يقم بهذا الإخطار وكان الطرف الأول في حاجة للبقاء في العين المؤجرة جاز له البقاء فيها المدة التي يحتاجها بحيث لا تزيد عن سنة) وحيث لم يرد الإخطار من المدعي إلا في 1/11/1428ه، أما فيما يتعلق بالعمارة السادسة التي تم استئجارها بالإضافة للعمائر الخمس السابقة فقد تم توقيع العقد بين الطرفين لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2/11/1428ه ونصت المادة الثانية منه على أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية العقد. ولم يلتزم المدعى بذلك كما سلف، وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه على أنه (ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سريان العقد أو عندما تجديده وتطبق الأحكام الواردة في المادة السابعة من النظام، وإذا أصر على زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره يتم إخلاء العقار بعد انتهاء فترات التمديد النظامية) وقد خالف المدعى هذه المادة فلا يحق له المطالبة بأجرة المثل لما بعد العقد، وقد بحثت المدعي عليها عن مبنى آخر بديل عن مبنى المدعى فلم يتوفر البديل المناسب، وأما عن طلب وكيل المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة فإن أتعاب المحامي تقع على موكله، وطلب رفض الدعوى فعقب وكيل المدعي بمذكرة أوضح فيها أن عقد الإيجار إنما هو تجديد للعقد الأساسي الذي انتهى في 30/6/1428ه، وقد تم تمديده لمدة سنة واحدة فقط، وجرى إخطار المدعي عليها بعدم الرغبة في التجديد مرة أخرى بموجب الخطاب المؤرخ في 10/11/1428ه، وتم توجيه خطاب لوزير الداخلية فوجه بالإخلاء فور انتهاء العقد، وأما ما يخص العمارة رقم (6) والتي تم استئجارها لاحقاً فهي جزء لا يتجزأ من بقية العقار، وينتهي عقدها في 1/11/1429ه، وأما عن طلب موكليه أجرة المثل فإنها حق لهم لتجاوز المدعي عليها فترة العقد، ثم إن إصرار المدعي عليها عدم إخلاء العقارات بعد انتهاء فترة التعاقد قد أضاع فرصاً استثمارية كان منها عرض مقدم من مؤسسة (...) للاستثمار بمبلغ تسعة ملايين ريال لذات المباني المؤجرة على المدعي عليها، ثم استعد وكيل المدعين بأن يدفع موكلوه أتعاب الخبرة إن رأت الدائرة ندب خبرة في الدعوة، وبعد بحث الدائرة عن أصحاب الخبرة والأمانة توافر عندها عدد من الأسماء أجرت بينها مفضلة فوقع اختيارها على اثنين منهما، فأصدرت قرارها رقم 192/د/1/11 لعام 1430ه بتعيين كل من:.... و.... خبيرين في الدعوى، وجعلت أجرتهما على ذلك وفقاً لما دون بضبط القضية، فقدما تقريراً في اثني عشر ورقة قدرت القيمة الإيجارية للعمارتين (1 -2) بمبلغ مئتين وسبعين ألف ريال (270.000) للعمارة الواحدة في السنة الواحدة، كما قدرت القيمة الإيجارية للعمارة رقم (3) بمبلغ مئتين وثمانين ألف ريال (280.000) في السنة الواحدة، كما قدرت القيمة الإيجارية للعمارة (4- 5- 6) بمبلغ مئتين وأربعين ألف ريال (240.000) للعمارة الواحدة في السنة الواحدة، ويضاف لذلك نسبة 10% لكامل الموقع كونها تؤجر كمجمع ولأن مدينة مكة تفتقر إلى وجود مجمعات على هذا النحو تؤجر للجهات الحكومية ليصبح إجمالي الأجرة السنوية مليوناً وست مئة وأربعة وتسعين ألف ريال (1.694.000) سنوياً.
وبعرض التقرير على طرفي الدعوى لم يقدم أيٌّ منهما اعتراضاً على ما جاء فيه، وبجلسة هذا اليوم حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعي عليها إخلاء العقارات محل الدعوى، كما طلب سداد كامل الإيجار حتى نهاية العقد، وطلب أجرة مثل لنهاية العقد بمبلغ ستة ملايين ريال للعام الواحد حتى تاريخ إخلاء العقار، فعقب ممثل المدعى عليها أن الوزارة ليست ممتنعة عن تسديد كامل الأجرة عن العقد، وإنما المدعون هم الذين امتنعوا بسبب عدم رغبتهم في تجديد العقد، ثم اكتفى الأطراف بما لديهم وطلبوا الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة.
أسباب بُني عليها الحكم
حيث تبين أن الدعوى على هذا الوجه منازعة عقد إداري وعندئذ تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (13/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 لعام 1428ه، كما تدخل في اختصاص الدائرة النوعي والمكاني طبقاً لقرار رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406ه.
وعن قبول الدعوة، فالثابت أن آخر عقد أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/7/1428ه، ومدته عام واحد وعلى الخلاف القائم بين طرفيه في تاريخ نهايته. وقد أقام المدعي دعواه أمام المحكمة بتاريخ 18/12/1429ه وفي كل أحوال الدعوى فإن المدعين قد أقاموا دعواهم خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فتكون الدعوى مقبولة شكلاً، وعن الموضوع: وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وعليهما الالتزام بما جاء في نصوصه، وهو الفيصل فيما يحدث بينهما من خلاف بعد تلاقي إدارتيهما عليه، فإنه بالرجوع على ما كتب بينهما من تعاقد فالثابت أن العقد للعمائر الخمس جدد من المدعي عليها في 1/7/1428ه على أن يجدد مدة أو مدد مماثلة عند رغبة الطرفين بموجب المادة الثانية من العقد، وفي حالة رغبة المؤجر عدم التجديد فإن عليه أن يخطر الجهة المستأجرة وهي المدعى عليها قبل نهاية العقد بسنة كاملة وإلا جاز لها البقاء في العين مدة لا تزيد عن سنة. كما أنه فيما يتعلق بالعمارة السادسة فإن العقد أبرم بتاريخ 2/11/1428ه وينطبق عليه ما ينطبق على العقد السابق إلا أن إخطار المؤجر للمدعي عليها يطلب الإخلاء يكون قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية العقد، وبالرجوع لإخطارات المدعين للمدعي عليها تبين أنهما إخطاران فقط، الأول حرر بتاريخ 1/11/1428ه، ثم الإخطار الثاني والمقدم لوزير الداخلية كان بتاريخ 29/2/1429ه، وعليه فإن المدعين قد تأخروا في تقديم إخطارات الإخلاء، إذ إن السابق من الإخطارين والذي حرر بتاريخ 1/11/1428ه قدم فيما يتعلق بالعمائر الخمس قبل نهاية العقد بأقل من سنة فجاز للمدعي عليها أن تبقى سنة أخرى فيها لتنتهي سنة التمديد بتاريخ 29/6/1430ه ثم يجب عليها بعد ذلك الإخلاء، وفيما يتعلق بالعمارة السادسة فقد قدم إخطار الإخلاء الأول لها قبل التعاقد لها أصلاً، وبالتالي فقد أصبح العقد ملغياً له، غير أن الإخطار الثاني والمسلم للوزير قد قدم قبل ستة أشهر من نهاية العقد فأضحى لزاماً على المدعي عليها وتنفيذاً للعقد أن يخلي تلك العمارة بتاريخ 1/11/1429ه، وما زاد على تلك المدة فهي خارجة عن مقتضى العقد ولا تسري عليها أحكامه. وعليه فإن المدعي عليها سبق في علمها عدم رغبة المدعي في تجديد عقده، وكان عليها - احتراماً لشروط العقد – الإخلاء خلال هذه الفترة والبحث لها عن مبنى بديل إلا أن المدعى عليها تعتذر بأنها أعلنت أكثر من مرة ولم يتقدم أحد لها بعرض مبناه، ولما كان بقاء المدعى عليها في مبنى المدعي بغير رضاه أو موافقته على تجديد تعاقده معها مخالف لصريح العقد وللنظام، وتعدٍ تنهي عنه الشريعة الإسلامية، وعدم وجود مبنى بديل شأن خاص بالمدعى عليها لا ينبغي سحب أثره على المدعي أو أن يكون سبباً في الإضرار به، وواقع الحال يشهد على كثرة الدور والمباني، ولو بحثت المدعى عليها عن مبنى وعرضت أجرة المثل وفقاً للأسعار السائدة في السوق لوجدت بغيتها، وهو ما تنبئ عنه العروض التي قدمت المدعى عليها للدائرة صورة منها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإخلاء عقار المدعين، ولا ينال من ذلك دفعها بأن المصلحة العامة تقتضي عدم الإخلاء حتى لا يتعطل المرفق، إذ إن للمدعى عليها أن تدفع أجرة المبنى وفقاً لسعر المثل أو أن تبحث عن مبنى آخر وفقاً للظروف العقارية للمنطقة التي يقع في نطاقها مبنى المدعي، إلا أن ممانعتها في زيادة الأجرة هو ما أوقعها فيما هي فيه من حرج وحيث إن المدعى عليها ما زالت شاغلة للعقار فإنها ملزمة بأجرته تأصيلاً على أن الأجرة مقابل المنفعة.
سلوك المدعى عليها يُعد من الغصب المنهي عنه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.