امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    جني الثمار    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلوك المدعى عليها يُعد من الغصب المنهي عنه
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2011

مضى نص الحكم الشرعي في عد الحيثيات التي بنى عليها قضاة الدائرة حكمهم، وقالوا: حيث إن الخبرة العقارية هي السبيل الوحيد لتقدير تلك الأجرة، وبما أن القاضي الإداري شأنه في عمله شأن أي قاض يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من رأيها ما بغيت عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى إعمالاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقد عمدت الدائرة إلى ندب خبرة على ما أوضحته تفصلاً في وقائع الدعوى، وحيث إن الدائرة اعتبرت نهاية التعاقد للعمائر الخمس بتاريخ 29/6/1430ه وقد قدرت الخبرة أجرة تلك العمائر للسنة الواحدة مع نسبة 10 في المئة لتأجيرها مجمع بمبلغ مليون وأربع مئة وثلاثين ألف ريال (1.430.000) وقسط اليوم الواحد منها (1.430.000÷ 354 يوماً للسنة الهجرية) = 4040 أربعة آلاف وأربعين ريالاً.
وحيث إن المدعى عليها مكثت حتى تاريخ هذا الحكم مئتين وثلاثة وعشرين يوماً ليصبح ما يستحقه المدعون (4040× 223 = 900.920) تسع مئة ألف وتسع مئة وعشرين ريالاً، وعن أجرة المثل للعمارة السادسة وحيث إن الخبرة قد قدرت أجرتها للسنة بمبلغ مائتين وأربعة وستين ألفاً مع زيادة نسبة 10 في المئة لأجل كونها في مجمع واحد، وبما أن الدائرة جعلت نهاية التعاقد بتاريخ 2/11/1429ه فإن المدعين يستحقون أجرة سنة كاملة حتى 1/11/1430- إضافة إلى أجرة مئة وثلاثة أيام حتى يوم إصدار الحكم وقسطها (264000/354 يوم 103 أيام 76.838) ستة وسبعين ألفاً وثماني مئة وثمانية وثلاثين ريالاً لتكون كامل الأجرة للعمارة السادسة بمبلغ ثلاث مئة وأربعين ألفاً وثماني مئة وثلاثة وثمانين ريالاً، وكامل أجرة العمائر (900.920 ريالاً+ 340.838 = 1.241.785 مليون ومئتين وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانين ريالاً. وأما عن طلب وكيل المدعين صرف الأجرة المتبقية من فترة التعاقد، فالمدعى عليها غير ممتنعة من صرف الأجرة وفقاً لما أقر به ممثلها وإنما هي موقوفة على توقيع الملاك على عقد الأجرة، فتقضي الدائرة برفض هذا الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعين تعويضه مبلغ ستة ملايين ريال كأجرة مثل عن السنة الواحدة، فإن المدعى عليها بمكوثها في عقار موكليه بعد انتهاء العقد دون رغبة منهم، ومع ممانعة قائمة لها يعد من قبيل الغصب الذي تنهي عنه الشريعة، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن إذا كان للمغصوب أجرة على الغاصب أجرة مثله مدة مقام المغصوب في يده (المقنع والشرح الكبير 15/677) وهو قول الإمامين أحمد والشافعي، وذلك على خلاف الأصل من أن على شاغل العقار أن يدفع الأجرة التي يطلبها مالكه بالغ ما بلغت، ودليل ذلك - أي من قال بخلاف الأصل - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان» فالضمان على الغاصب لأنه استوفى منفعته بغير عقد أو شبهة ملك، وفي القول بالضمان. وهو أجرة المثل - منع من استيفاء الأجرة التي طلبها المدين يسند ذلك أن يد الغاصب يد ضمان، فيضمن بالتعدي من عدمه، بخلاف يد المنتفع بالأجرة فيده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي فناسب أن يحمل من يده يد ضمان أجرة المثل، بخلاف من يده يد أمانة فيحمل الأجرة التي طلبها المؤجر، وذلك داخل في باب الغرم بالغنم، فإنه لم كانت العين المغصوبة في الضمان مطلقاً ناسب أن يقابل ذلك أجرة المثل بخلاف أن تكون العين أمانة لا تضمن إلا بالتعدي فيكون جبر ذلك بالأجرة المطلوبة والتي تكون عادة أعلى من أجرة المثل.
بناء على ما سبق حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها إخلاء عقارات المدعين محل الدعوة. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره مليون ومئتان وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون (1.241.785) ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.