أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يدشن حملة "الجود منّا وفينا "    أسعار النفط ترتفع مع المخاوف من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران    القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده    جمعية الزهايمر تزور 1,820أسرة وتطلق قافلة الخير باب الرفقة في مطلع شهر رمضان    ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    مراقب فلسطين بالأمم المتحدة: فلسطين ملك لشعبها وليست محل مساومة أو بيع    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    السعودية تتصدر المباني الخضراء في 2025    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    تقويض الحلول    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    منصة «إحسان».. نموذج متقدم في القيم الإنسانية والتقنيات المتقدمة    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    1.2 مليون برميل معدل انخفاض المعروض العالمي من النفط    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    تكافل اجتماعي    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلوك المدعى عليها يُعد من الغصب المنهي عنه
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2011

مضى نص الحكم الشرعي في عد الحيثيات التي بنى عليها قضاة الدائرة حكمهم، وقالوا: حيث إن الخبرة العقارية هي السبيل الوحيد لتقدير تلك الأجرة، وبما أن القاضي الإداري شأنه في عمله شأن أي قاض يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من رأيها ما بغيت عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى إعمالاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقد عمدت الدائرة إلى ندب خبرة على ما أوضحته تفصلاً في وقائع الدعوى، وحيث إن الدائرة اعتبرت نهاية التعاقد للعمائر الخمس بتاريخ 29/6/1430ه وقد قدرت الخبرة أجرة تلك العمائر للسنة الواحدة مع نسبة 10 في المئة لتأجيرها مجمع بمبلغ مليون وأربع مئة وثلاثين ألف ريال (1.430.000) وقسط اليوم الواحد منها (1.430.000÷ 354 يوماً للسنة الهجرية) = 4040 أربعة آلاف وأربعين ريالاً.
وحيث إن المدعى عليها مكثت حتى تاريخ هذا الحكم مئتين وثلاثة وعشرين يوماً ليصبح ما يستحقه المدعون (4040× 223 = 900.920) تسع مئة ألف وتسع مئة وعشرين ريالاً، وعن أجرة المثل للعمارة السادسة وحيث إن الخبرة قد قدرت أجرتها للسنة بمبلغ مائتين وأربعة وستين ألفاً مع زيادة نسبة 10 في المئة لأجل كونها في مجمع واحد، وبما أن الدائرة جعلت نهاية التعاقد بتاريخ 2/11/1429ه فإن المدعين يستحقون أجرة سنة كاملة حتى 1/11/1430- إضافة إلى أجرة مئة وثلاثة أيام حتى يوم إصدار الحكم وقسطها (264000/354 يوم 103 أيام 76.838) ستة وسبعين ألفاً وثماني مئة وثمانية وثلاثين ريالاً لتكون كامل الأجرة للعمارة السادسة بمبلغ ثلاث مئة وأربعين ألفاً وثماني مئة وثلاثة وثمانين ريالاً، وكامل أجرة العمائر (900.920 ريالاً+ 340.838 = 1.241.785 مليون ومئتين وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانين ريالاً. وأما عن طلب وكيل المدعين صرف الأجرة المتبقية من فترة التعاقد، فالمدعى عليها غير ممتنعة من صرف الأجرة وفقاً لما أقر به ممثلها وإنما هي موقوفة على توقيع الملاك على عقد الأجرة، فتقضي الدائرة برفض هذا الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعين تعويضه مبلغ ستة ملايين ريال كأجرة مثل عن السنة الواحدة، فإن المدعى عليها بمكوثها في عقار موكليه بعد انتهاء العقد دون رغبة منهم، ومع ممانعة قائمة لها يعد من قبيل الغصب الذي تنهي عنه الشريعة، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن إذا كان للمغصوب أجرة على الغاصب أجرة مثله مدة مقام المغصوب في يده (المقنع والشرح الكبير 15/677) وهو قول الإمامين أحمد والشافعي، وذلك على خلاف الأصل من أن على شاغل العقار أن يدفع الأجرة التي يطلبها مالكه بالغ ما بلغت، ودليل ذلك - أي من قال بخلاف الأصل - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان» فالضمان على الغاصب لأنه استوفى منفعته بغير عقد أو شبهة ملك، وفي القول بالضمان. وهو أجرة المثل - منع من استيفاء الأجرة التي طلبها المدين يسند ذلك أن يد الغاصب يد ضمان، فيضمن بالتعدي من عدمه، بخلاف يد المنتفع بالأجرة فيده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي فناسب أن يحمل من يده يد ضمان أجرة المثل، بخلاف من يده يد أمانة فيحمل الأجرة التي طلبها المؤجر، وذلك داخل في باب الغرم بالغنم، فإنه لم كانت العين المغصوبة في الضمان مطلقاً ناسب أن يقابل ذلك أجرة المثل بخلاف أن تكون العين أمانة لا تضمن إلا بالتعدي فيكون جبر ذلك بالأجرة المطلوبة والتي تكون عادة أعلى من أجرة المثل.
بناء على ما سبق حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها إخلاء عقارات المدعين محل الدعوة. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره مليون ومئتان وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون (1.241.785) ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.