قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران تنظم معرضًا أرضيًا للطائرات    منح ميدالية الاستحقاق ل 308 مواطنين ومواطنات تبرعوا بدمائهم 10 مرات    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    طالب الطب الصعيري يكتشف خطاً علمياً في أحد أبرز المراجع الطبية العالمية بتخصص الجراحة    وزير الثقافة يعلن من مؤتمر الاستثمار الثقافي عن "جامعة الرياض للفنون"    انطلاق معرض إنترسك السعودية في نسخته السابعة بالرياض    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة الشرقية بمناسبة تكليفه    5 آلاف زائر لفعاليات نادي وزارة الداخلية وطويق احتفالا باليوم الوطني بالخبر    نائب أمير جازان يدشّن مبادرة "صحة روح" للفحص المبكر لمرضى الدم    ‏نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    بلدية الظهران تطلق مبادرة "ظلهم علينا" بالتعاون مع جمعية هداية    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    شنايدر إلكتريك ترقع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات رائدة خلال قمة الابتكار بالرياض 2025    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني    تتويج أبطال بطولة الدمام لكرة المناورة.. بإجمالي جوائز 40 ألف ريال    انزاغي يختار بديل مالكوم أمام ناساف    جمعية كتاب الرأي تحتفي بفيلم العوجا 17:47    برنامج "جودة المياه" يعمل على تحويل المياه المالحة الى مياه بجودة عالية بمعايير عالمية    الأحساء تحتضن منافسات الأمن السيبراني الوطنية    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    ارتفاع أسعار الذهب    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    بعد إقالة بلان.. الاتحاد مهدد بفقدان بنزيمة    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    صعوبة بالغة لوصول الطواقم الطبية والمصابين.. دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلوك المدعى عليها يُعد من الغصب المنهي عنه
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2011

مضى نص الحكم الشرعي في عد الحيثيات التي بنى عليها قضاة الدائرة حكمهم، وقالوا: حيث إن الخبرة العقارية هي السبيل الوحيد لتقدير تلك الأجرة، وبما أن القاضي الإداري شأنه في عمله شأن أي قاض يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من رأيها ما بغيت عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى إعمالاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقد عمدت الدائرة إلى ندب خبرة على ما أوضحته تفصلاً في وقائع الدعوى، وحيث إن الدائرة اعتبرت نهاية التعاقد للعمائر الخمس بتاريخ 29/6/1430ه وقد قدرت الخبرة أجرة تلك العمائر للسنة الواحدة مع نسبة 10 في المئة لتأجيرها مجمع بمبلغ مليون وأربع مئة وثلاثين ألف ريال (1.430.000) وقسط اليوم الواحد منها (1.430.000÷ 354 يوماً للسنة الهجرية) = 4040 أربعة آلاف وأربعين ريالاً.
وحيث إن المدعى عليها مكثت حتى تاريخ هذا الحكم مئتين وثلاثة وعشرين يوماً ليصبح ما يستحقه المدعون (4040× 223 = 900.920) تسع مئة ألف وتسع مئة وعشرين ريالاً، وعن أجرة المثل للعمارة السادسة وحيث إن الخبرة قد قدرت أجرتها للسنة بمبلغ مائتين وأربعة وستين ألفاً مع زيادة نسبة 10 في المئة لأجل كونها في مجمع واحد، وبما أن الدائرة جعلت نهاية التعاقد بتاريخ 2/11/1429ه فإن المدعين يستحقون أجرة سنة كاملة حتى 1/11/1430- إضافة إلى أجرة مئة وثلاثة أيام حتى يوم إصدار الحكم وقسطها (264000/354 يوم 103 أيام 76.838) ستة وسبعين ألفاً وثماني مئة وثمانية وثلاثين ريالاً لتكون كامل الأجرة للعمارة السادسة بمبلغ ثلاث مئة وأربعين ألفاً وثماني مئة وثلاثة وثمانين ريالاً، وكامل أجرة العمائر (900.920 ريالاً+ 340.838 = 1.241.785 مليون ومئتين وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانين ريالاً. وأما عن طلب وكيل المدعين صرف الأجرة المتبقية من فترة التعاقد، فالمدعى عليها غير ممتنعة من صرف الأجرة وفقاً لما أقر به ممثلها وإنما هي موقوفة على توقيع الملاك على عقد الأجرة، فتقضي الدائرة برفض هذا الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعين تعويضه مبلغ ستة ملايين ريال كأجرة مثل عن السنة الواحدة، فإن المدعى عليها بمكوثها في عقار موكليه بعد انتهاء العقد دون رغبة منهم، ومع ممانعة قائمة لها يعد من قبيل الغصب الذي تنهي عنه الشريعة، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن إذا كان للمغصوب أجرة على الغاصب أجرة مثله مدة مقام المغصوب في يده (المقنع والشرح الكبير 15/677) وهو قول الإمامين أحمد والشافعي، وذلك على خلاف الأصل من أن على شاغل العقار أن يدفع الأجرة التي يطلبها مالكه بالغ ما بلغت، ودليل ذلك - أي من قال بخلاف الأصل - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان» فالضمان على الغاصب لأنه استوفى منفعته بغير عقد أو شبهة ملك، وفي القول بالضمان. وهو أجرة المثل - منع من استيفاء الأجرة التي طلبها المدين يسند ذلك أن يد الغاصب يد ضمان، فيضمن بالتعدي من عدمه، بخلاف يد المنتفع بالأجرة فيده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي فناسب أن يحمل من يده يد ضمان أجرة المثل، بخلاف من يده يد أمانة فيحمل الأجرة التي طلبها المؤجر، وذلك داخل في باب الغرم بالغنم، فإنه لم كانت العين المغصوبة في الضمان مطلقاً ناسب أن يقابل ذلك أجرة المثل بخلاف أن تكون العين أمانة لا تضمن إلا بالتعدي فيكون جبر ذلك بالأجرة المطلوبة والتي تكون عادة أعلى من أجرة المثل.
بناء على ما سبق حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها إخلاء عقارات المدعين محل الدعوة. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره مليون ومئتان وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون (1.241.785) ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.