تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلوك المدعى عليها يُعد من الغصب المنهي عنه
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2011

مضى نص الحكم الشرعي في عد الحيثيات التي بنى عليها قضاة الدائرة حكمهم، وقالوا: حيث إن الخبرة العقارية هي السبيل الوحيد لتقدير تلك الأجرة، وبما أن القاضي الإداري شأنه في عمله شأن أي قاض يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من رأيها ما بغيت عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى إعمالاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقد عمدت الدائرة إلى ندب خبرة على ما أوضحته تفصلاً في وقائع الدعوى، وحيث إن الدائرة اعتبرت نهاية التعاقد للعمائر الخمس بتاريخ 29/6/1430ه وقد قدرت الخبرة أجرة تلك العمائر للسنة الواحدة مع نسبة 10 في المئة لتأجيرها مجمع بمبلغ مليون وأربع مئة وثلاثين ألف ريال (1.430.000) وقسط اليوم الواحد منها (1.430.000÷ 354 يوماً للسنة الهجرية) = 4040 أربعة آلاف وأربعين ريالاً.
وحيث إن المدعى عليها مكثت حتى تاريخ هذا الحكم مئتين وثلاثة وعشرين يوماً ليصبح ما يستحقه المدعون (4040× 223 = 900.920) تسع مئة ألف وتسع مئة وعشرين ريالاً، وعن أجرة المثل للعمارة السادسة وحيث إن الخبرة قد قدرت أجرتها للسنة بمبلغ مائتين وأربعة وستين ألفاً مع زيادة نسبة 10 في المئة لأجل كونها في مجمع واحد، وبما أن الدائرة جعلت نهاية التعاقد بتاريخ 2/11/1429ه فإن المدعين يستحقون أجرة سنة كاملة حتى 1/11/1430- إضافة إلى أجرة مئة وثلاثة أيام حتى يوم إصدار الحكم وقسطها (264000/354 يوم 103 أيام 76.838) ستة وسبعين ألفاً وثماني مئة وثمانية وثلاثين ريالاً لتكون كامل الأجرة للعمارة السادسة بمبلغ ثلاث مئة وأربعين ألفاً وثماني مئة وثلاثة وثمانين ريالاً، وكامل أجرة العمائر (900.920 ريالاً+ 340.838 = 1.241.785 مليون ومئتين وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانين ريالاً. وأما عن طلب وكيل المدعين صرف الأجرة المتبقية من فترة التعاقد، فالمدعى عليها غير ممتنعة من صرف الأجرة وفقاً لما أقر به ممثلها وإنما هي موقوفة على توقيع الملاك على عقد الأجرة، فتقضي الدائرة برفض هذا الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعين تعويضه مبلغ ستة ملايين ريال كأجرة مثل عن السنة الواحدة، فإن المدعى عليها بمكوثها في عقار موكليه بعد انتهاء العقد دون رغبة منهم، ومع ممانعة قائمة لها يعد من قبيل الغصب الذي تنهي عنه الشريعة، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن إذا كان للمغصوب أجرة على الغاصب أجرة مثله مدة مقام المغصوب في يده (المقنع والشرح الكبير 15/677) وهو قول الإمامين أحمد والشافعي، وذلك على خلاف الأصل من أن على شاغل العقار أن يدفع الأجرة التي يطلبها مالكه بالغ ما بلغت، ودليل ذلك - أي من قال بخلاف الأصل - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان» فالضمان على الغاصب لأنه استوفى منفعته بغير عقد أو شبهة ملك، وفي القول بالضمان. وهو أجرة المثل - منع من استيفاء الأجرة التي طلبها المدين يسند ذلك أن يد الغاصب يد ضمان، فيضمن بالتعدي من عدمه، بخلاف يد المنتفع بالأجرة فيده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي فناسب أن يحمل من يده يد ضمان أجرة المثل، بخلاف من يده يد أمانة فيحمل الأجرة التي طلبها المؤجر، وذلك داخل في باب الغرم بالغنم، فإنه لم كانت العين المغصوبة في الضمان مطلقاً ناسب أن يقابل ذلك أجرة المثل بخلاف أن تكون العين أمانة لا تضمن إلا بالتعدي فيكون جبر ذلك بالأجرة المطلوبة والتي تكون عادة أعلى من أجرة المثل.
بناء على ما سبق حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها إخلاء عقارات المدعين محل الدعوة. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره مليون ومئتان وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون (1.241.785) ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.