اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 11 - 04 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير حكما بتعويض المواطن سعيد علي آل طالع القحطاني بخمسة آلاف ريال، وذلك مقابل توقيفه عشرة أيام دون حكم شرعي أو سند نظامي.
يأتي هذا الحكم من خلال وقائع الدعوى التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، والتي أقامها المواطن سعيد علي القحطاني ضد محافظة سراة عبيدة، واتهم فيها المحافظ بحبسه دون أي مبرر أو صلاحية نظامية، وأخرج لجنة من خصومه فتحت شوارع حول منزله أثناء توقيفه، وطالب في شكواه التعويض مع تقديم اعتذار.
وانفردت «عكاظ» بنشر تفاصيل القضية في عددها الصادر بتاريخ 1/1/1430ه، وأوضح القحطاني صاحب الدعوى أن ديوان المظالم نظر في القضية من جميع أبعادها، وطلب منه إثبات سجنه والمدة التي قضاها في السجن، وخاطب الديوان سابقا إمارة منطقة عسير لتكليف المحافظ أو من ينيبه للحضور والترافع في القضية، وحضر ممثل إمارة المنطقة الجلسات وقدم لائحة تضمنت تقديم الإجابة على الدعوى، وشملت هذه اللائحة 18 فقرة، كما شملت اللائحة على أن هناك مجموعة من المواطنين تقدموا لرئيس مركز سبت بني بشر بشكوى ضد المدعي أنه أغلق شوارع، وكانت هذه الدعوى بتاريخ 7/4/1429ه، وحضر المذكور بتاريخ 24/4/1429ه وقرر عدم صحة الشكوى، وأنه لم يغلق الشوارع، وتمت مخاطبة البلدية للتأكد من صحة الشكوى ووقف مراقب البلدية على الموقع وقدم تقريرا بتاريخ 9/5/1429ه متضمنا وجود شوارع مغلقة بعقوم ترابية، والمذكور هو من أغلقها، وتم تكليفه بفتح الشوارع إلا أنه قرر عدم استعداده لذلك، وهذا اعتراف من المذكور بإغلاقها، مناقضا بذلك لما جاء في دعواه، وأشار إلى أن لديه معاملة منظورة شرعا، وأعد بحقه محضر رفض، وتمت مخاطبة المحكمة في السراة، وبين قاضي المحكمة أن المعاملة التي أشار إليها المذكور تخص إحداثات في موقع منزل لمواطن آخر، وعدم ارتباط المذكور بهذه الدعوى، فيما طالبت البلدية لجنة التعديات بفتح الشوارع، ووقفت اللجنة على الموقع وأعدت تقريرا أفادت فيه أن بعض الشوارع مسفلتة وبعضها ممهد للسفلتة، وأعدت رسما كروكيا للموقع، وأبلغت الشرطة لإحضار المذكور وتكليفه بفتح الشوارع، وإن رفض يطبق بحقه أمر الإمارة رقم 213 في 11/5/1401ه المؤكد عليه بأمر أمير المنطقة التعميمي رقم 145 في 13/1/1425ه المتضمن إيقاف من يغلق الشوارع، وحضر المذكور، وقرر عدم استعداده لفتح الشوارع ولن يفتحها نهائيا، ثم صدرت المعاملة لإدارة السجون وهي جهة عمله التي أوقف لديها بتاريخ 27/7/1429ه، ولم يؤخذ عليه الإقرار إلا بتاريخ 2/8/1429ه، أي أن التأخير لم يكن من المحافظة وإنما من إدارة السجون، وبعد استنفاد كل الطرق لإقناع المذكور بفتح الشوارع كلفت لجنة التعديات بفتح الشوارع وتقديم تقرير بذلك، وأبلغت الشرطة بتاريخ 5/8/1429ه بإطلاق المذكور بالكفالة الضامنة بعدم التعدي على الشوارع، وأن عليه تحرير دعواه ليمكن النظر في إحالتها شرعا، وبقيت المعاملة لدى مرجعه من يوم 5/8/1429ه ولم يؤخذ عليه التعهد إلا بتاريخ 9/8/1429ه.
وبعد الترافع عدة جلسات لمدة عامين أوضحت المحكمة الإدارية من خلال حكمها الصادر، أن المدعي يهدف من دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن فترة إيقافه، وقبلت الدعوى شكلا وموضوعا، وبعد دراسة القضية لم تجد الدائرة أية إشارة إلى أن المدعي هو من أغلق الشوارع، وحيث إنه أوقف المدعي دون أية دراسة لموضوع الشكوى والتحقق من المتسبب، يعني ذلك مخالفة للأنظمة بتقييد حريته لمدة عشرة أيام، إذ أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي، وبناء عليه فإنه يترتب على الجهة مسؤولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف.
وبعد دراسة ما قدمه المدعي ثبت أنه يستحق التعويض مما أصابه من ضرر بمبلغ خمسة آلاف ريال، وذلك بواقع 500 ريال عن كل يوم، وهو ما تحكم به الدائرة للمدعي، ولهذه الأسباب وبعد التأمل حكمت الدائرة بإلزام محافظة سراة عبيدة بتعويض المدعي سعيد علي القحطاني مبلغ خمسة آلاف ريال، واستلم المدعي قرار الحكم بعد أن استمرت دعواه أكثر من عامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.