ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 11 - 04 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير حكما بتعويض المواطن سعيد علي آل طالع القحطاني بخمسة آلاف ريال، وذلك مقابل توقيفه عشرة أيام دون حكم شرعي أو سند نظامي.
يأتي هذا الحكم من خلال وقائع الدعوى التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، والتي أقامها المواطن سعيد علي القحطاني ضد محافظة سراة عبيدة، واتهم فيها المحافظ بحبسه دون أي مبرر أو صلاحية نظامية، وأخرج لجنة من خصومه فتحت شوارع حول منزله أثناء توقيفه، وطالب في شكواه التعويض مع تقديم اعتذار.
وانفردت «عكاظ» بنشر تفاصيل القضية في عددها الصادر بتاريخ 1/1/1430ه، وأوضح القحطاني صاحب الدعوى أن ديوان المظالم نظر في القضية من جميع أبعادها، وطلب منه إثبات سجنه والمدة التي قضاها في السجن، وخاطب الديوان سابقا إمارة منطقة عسير لتكليف المحافظ أو من ينيبه للحضور والترافع في القضية، وحضر ممثل إمارة المنطقة الجلسات وقدم لائحة تضمنت تقديم الإجابة على الدعوى، وشملت هذه اللائحة 18 فقرة، كما شملت اللائحة على أن هناك مجموعة من المواطنين تقدموا لرئيس مركز سبت بني بشر بشكوى ضد المدعي أنه أغلق شوارع، وكانت هذه الدعوى بتاريخ 7/4/1429ه، وحضر المذكور بتاريخ 24/4/1429ه وقرر عدم صحة الشكوى، وأنه لم يغلق الشوارع، وتمت مخاطبة البلدية للتأكد من صحة الشكوى ووقف مراقب البلدية على الموقع وقدم تقريرا بتاريخ 9/5/1429ه متضمنا وجود شوارع مغلقة بعقوم ترابية، والمذكور هو من أغلقها، وتم تكليفه بفتح الشوارع إلا أنه قرر عدم استعداده لذلك، وهذا اعتراف من المذكور بإغلاقها، مناقضا بذلك لما جاء في دعواه، وأشار إلى أن لديه معاملة منظورة شرعا، وأعد بحقه محضر رفض، وتمت مخاطبة المحكمة في السراة، وبين قاضي المحكمة أن المعاملة التي أشار إليها المذكور تخص إحداثات في موقع منزل لمواطن آخر، وعدم ارتباط المذكور بهذه الدعوى، فيما طالبت البلدية لجنة التعديات بفتح الشوارع، ووقفت اللجنة على الموقع وأعدت تقريرا أفادت فيه أن بعض الشوارع مسفلتة وبعضها ممهد للسفلتة، وأعدت رسما كروكيا للموقع، وأبلغت الشرطة لإحضار المذكور وتكليفه بفتح الشوارع، وإن رفض يطبق بحقه أمر الإمارة رقم 213 في 11/5/1401ه المؤكد عليه بأمر أمير المنطقة التعميمي رقم 145 في 13/1/1425ه المتضمن إيقاف من يغلق الشوارع، وحضر المذكور، وقرر عدم استعداده لفتح الشوارع ولن يفتحها نهائيا، ثم صدرت المعاملة لإدارة السجون وهي جهة عمله التي أوقف لديها بتاريخ 27/7/1429ه، ولم يؤخذ عليه الإقرار إلا بتاريخ 2/8/1429ه، أي أن التأخير لم يكن من المحافظة وإنما من إدارة السجون، وبعد استنفاد كل الطرق لإقناع المذكور بفتح الشوارع كلفت لجنة التعديات بفتح الشوارع وتقديم تقرير بذلك، وأبلغت الشرطة بتاريخ 5/8/1429ه بإطلاق المذكور بالكفالة الضامنة بعدم التعدي على الشوارع، وأن عليه تحرير دعواه ليمكن النظر في إحالتها شرعا، وبقيت المعاملة لدى مرجعه من يوم 5/8/1429ه ولم يؤخذ عليه التعهد إلا بتاريخ 9/8/1429ه.
وبعد الترافع عدة جلسات لمدة عامين أوضحت المحكمة الإدارية من خلال حكمها الصادر، أن المدعي يهدف من دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن فترة إيقافه، وقبلت الدعوى شكلا وموضوعا، وبعد دراسة القضية لم تجد الدائرة أية إشارة إلى أن المدعي هو من أغلق الشوارع، وحيث إنه أوقف المدعي دون أية دراسة لموضوع الشكوى والتحقق من المتسبب، يعني ذلك مخالفة للأنظمة بتقييد حريته لمدة عشرة أيام، إذ أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي، وبناء عليه فإنه يترتب على الجهة مسؤولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف.
وبعد دراسة ما قدمه المدعي ثبت أنه يستحق التعويض مما أصابه من ضرر بمبلغ خمسة آلاف ريال، وذلك بواقع 500 ريال عن كل يوم، وهو ما تحكم به الدائرة للمدعي، ولهذه الأسباب وبعد التأمل حكمت الدائرة بإلزام محافظة سراة عبيدة بتعويض المدعي سعيد علي القحطاني مبلغ خمسة آلاف ريال، واستلم المدعي قرار الحكم بعد أن استمرت دعواه أكثر من عامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.