برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل بمحادثات أمريكا والصين    الجيش الباكستاني: ثلاث من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي    الكرملين: روسيا تدعم وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    أرتيتا يصر على أن أرسنال «الأفضل» في دوري أبطال أوروبا    ميلان يقلب الطاولة على بولونيا في "بروفة" نهائي الكأس    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    القبض على 3 هنود في عسير لترويجهم (63) كجم "حشيش"    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    محمد الدغريري يكتب.. الملكي يُعاقب القارة    مشروع البحر الأحمر: أيقونة الجمال وسرعة الإنجاز    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    من أجل ريال مدريد.. ألونسو يُعلن موعد رحيله عن ليفركوزن    المملكة توزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في محافظة الحسكة السورية    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الحج لله.. والسلامة للجميع    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم" يحكم بتعويض مالي لمواطن تم سجنه بلا سبب شرعي
ثبوت خطأ شرطة حوطة بني تميم الجهة المدعى عليها بحق المدعي
نشر في الوطن يوم 06 - 06 - 2010

حكمت الدائرة الثامنة بديوان المظالم في الرياض على شرطة محافظة حوطة بني تميم بدفع مبلغ مالي تعويضا لمواطن جراء سجنه 24 ساعة، وذلك لعدم توقيعه على التعهد المعد من قبلهم. وقالت المحكمة: إنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وإنه أوقف بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح.
وحصلت "الوطن" أمس على نسخة إعلام الحكم، وتضمن نص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحكم الواقعة محل النزاع "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه وسجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن لأي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
وتنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاميا، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي، كما نصت المادة 30 من النظام".
وأشار الديوان في إعلام الحكم إلى أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن أخطاء جهة الإدارة متى كانت سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر واللاحق به، وبناء على ما سبق فإنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وأنه تم إيقافه بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح. لذا فإنه يجب تعويضه عن تلك المدة التي قضاها في السجن، وذلك تمشيا مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن "الضرر يزال"، ولا تأتي إزالة الضرر اللاحق بالمدعى إلا بتعويض مادي.
ودللت المحكمة على ذلك بقولها "روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عوّضا من لحقه ضرر معنوي غير مقصود نتج عن فعل السلطان المشروع أو السبب، فكيف بالضرر الناتج عن الفعل غير المشروع كحال المدعي"، كما أكد ذلك النظام الأساسي للحكم في المادة 36. وقالت المحكمة إن حبس المدعي هذه المدة بدون حكم شرعي أو أي سبب صحيح من النظام يستحق التعويض عن ذلك السجن، وقد ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها في حق المدعي وثبت تضرره من خطأ الجهة المدعى عليها المتمثل في سجنه بدون سند شرعي أو نظامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.