«الداخلية» تسهم في إحباط محاولتي تهريب أكثر من (200) كيلوجرام من المواد المخدرة بسلطنة عُمان    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    1 % ارتفاع التكاليف.. نهضة قوية بقطاع البناء في المملكة    موجز    وصول الطائرة السعودية ال 76 لإغاثة الشعب الفلسطيني    الوقت كالسيف    أكد الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية.. العليمي يدعو المجلس الانتقالي لتغليب الحوار    ترأسا الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المشترك.. وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تعزيز العلاقات    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الاستعداد للامتحان    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أقر عدداً من مذكرات التفاهم الدولية.. «الشورى» يطالب جامعة الملك خالد بتطوير إستراتيجية «الموارد»    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    غارات على رفح وخان يونس وتجدد نسف المنازل في غزة    سعود بن نهار يطلق "شتاؤهم عون ودفء"    الشورى يطالب جامعة الملك خالد بتطوير الأداء وتحقيق الأهداف    «قسد» تستهدف أحياءً سكنيةً ونقاطاً لقوى الأمن الداخلي والجيش السوري    لؤلؤة الشرقية    برشلونة يبتعد عن الريال    دراسة أثرية تكشف فجوة تاريخية منسية في وادي القرى    طائرة الأهلي تكسب الهلال    في الشباك    تجاويف العُلا الصخرية.. خزانات طبيعية    الكويت في موسم الرياض.. حكاية بحر وهوية مدينة    الملحق العسكري في سفارة مصر بالمملكة يزور التحالف الإسلامي    مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري عملية استبدال للركبة باستخدام مفصل مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميّز    ترشيح الحكم الدولي د. محمد الحسين لبرنامج التعليم التحكيمي الآسيوي 2025 في سيئول    لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط سيف الملك "شقح"    اتفاق النخبة يواصل صدارته قبل التوقف    القادسية بطلاً للمملكة للسباحة ب 36 ميدالية    طائرات مسيرة واغتيالات نوعية تحولات في أدوات صراع موسكو وكييف    مناورات صاروخية إيرانية    أمين نجران يتفقد المشروعات البلدية بشرورة والوديعة    المنح التعليمية ودورها في التنمية    ورشة عمل تناقش الاستفادة من الدعم الحكومي لرأس المال البشري في قطاع الإعلام    وزير الإعلام: تنفيذ المرحلة السابعة من قطار الرياض العام المقبل    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مهرجان القراءة ال 25    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بخميس مشيط تطلق مبادرة «تمكين"    جناح إمارة مكة المكرمة يقدم عرضًا تعريفيًا عن محافظات المنطقة ضمن مهرجان الإبل    بين الملاحظة و«لفت النظر».. لماذا ترتاح المرأة للاهتمام الذي لا يُطلب !!    الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية تدعم الجاهزية التشغيلية في معرض «واحة الأمن»    انطلاق رحلة وزير السياحة على مسار الشمال السياحي من الرياض لحائل    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم" يحكم بتعويض مالي لمواطن تم سجنه بلا سبب شرعي
ثبوت خطأ شرطة حوطة بني تميم الجهة المدعى عليها بحق المدعي
نشر في الوطن يوم 06 - 06 - 2010

حكمت الدائرة الثامنة بديوان المظالم في الرياض على شرطة محافظة حوطة بني تميم بدفع مبلغ مالي تعويضا لمواطن جراء سجنه 24 ساعة، وذلك لعدم توقيعه على التعهد المعد من قبلهم. وقالت المحكمة: إنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وإنه أوقف بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح.
وحصلت "الوطن" أمس على نسخة إعلام الحكم، وتضمن نص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحكم الواقعة محل النزاع "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه وسجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن لأي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
وتنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاميا، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي، كما نصت المادة 30 من النظام".
وأشار الديوان في إعلام الحكم إلى أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن أخطاء جهة الإدارة متى كانت سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر واللاحق به، وبناء على ما سبق فإنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وأنه تم إيقافه بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح. لذا فإنه يجب تعويضه عن تلك المدة التي قضاها في السجن، وذلك تمشيا مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن "الضرر يزال"، ولا تأتي إزالة الضرر اللاحق بالمدعى إلا بتعويض مادي.
ودللت المحكمة على ذلك بقولها "روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عوّضا من لحقه ضرر معنوي غير مقصود نتج عن فعل السلطان المشروع أو السبب، فكيف بالضرر الناتج عن الفعل غير المشروع كحال المدعي"، كما أكد ذلك النظام الأساسي للحكم في المادة 36. وقالت المحكمة إن حبس المدعي هذه المدة بدون حكم شرعي أو أي سبب صحيح من النظام يستحق التعويض عن ذلك السجن، وقد ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها في حق المدعي وثبت تضرره من خطأ الجهة المدعى عليها المتمثل في سجنه بدون سند شرعي أو نظامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.