امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    تهريب النمل    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    إنهم لا يدفعون الرواتب!    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    حين يغيب ظل «الحماية»    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عقوبة الجلد» وصلت إلى أرقام فلكية
تفاوت الأحكام بين القضاة يحتاج إلى «تقنين»
نشر في الرياض يوم 05 - 04 - 2009

تزايدت في الآونة الأخيرة أحكام تعزيرية بعقوبة الجلد تجاوزت الآلاف.. حتى إن آخرها وصل مؤخراً إلى حدود (40 ألف جلدة) لأحد الجناة!، و(4000) جلدة لسارقي خروفين.
هذه المغالاة في تطبيق عقوبة الجلد وزيادة عددها أثارت الكثير من التساؤلات في أوساط العامة والخاصة عن حدود الجلد الشرعية، والأسس التي يستند عليها القضاة في تقدير عدد الجلدات في أحكامهم.
«الرياض» تسلط الضوء على هذا الموضوع بمشاركة مختصين لتقديم وجهات نظرهم حول ايجابيات وسلبيات المغالاة في عقوبة الجلد، وآثارها الاجتماعية والنفسية ومدى مساهمتها في الحد من الجريمة في مجتمعنا.
المغالاة بالجلد.. إساءة
في البداية تؤكد الدكتورة سهيلة زين العابدين حمَّاد الباحثة الإسلامية وعضوة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنّ بعض قضاتنا قد غالوا كثيراً في عقوبات الجلد التي وصلت مؤخراً إلى 40 ألف جلدة !.. وتتساءل «على أي أساس استندوا على ذلك؟». وتعتبر أن الغلو في عقوبة الجلد ليس من الإسلام، وهو أكبر إساءة لتطبيق الشريعة الإسلامية ؛إذ يعطي مبرراً قوياً لأعداء الإسلام لمهاجمة شرع الله الحكيم.
ويوافقها في الرأي الدكتور جبرين الجبرين من قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود منطلقاً من تساؤله «إذا كانت المئة جلدة هي عقوبة مرتكب جريمة الزنا، وهي من الجرائم الكبيرة، فما بال بعض قضاتنا يصدرون أحكاماً بآلاف الجلدات في جرائم تصنف أقل من جريمة الزنا، وأحيانا جنح أو حتى مخالفات؟».
وأضاف «أن الشرع قد حدد حدود عقوبة الجلد، ورغم ذلك يلاحظ أن هناك تجاوزاً كبيراً في اللجوء إلى عقوبة الجلد من قبل بعض القضاة عندما يحكمون به تعزيراً في ما هو غير مقنن، كما أن هناك اختلافاً كبيراً بين القضايا التي يستخدم فيها الجلد، وهي متروكة للقاضي حسب وجهة نظره للقضية، حتى ان هناك من حكم على شابين مراهقين بألفي جلدة وسجن ثلاث سنوات لكل شخص بسبب سرقة خروف في حين أنه لا يمكن جلد الزاني بأكثر من 100 جلدة وهذا - حسب قول د. جبرين - يعكس أن هناك خللاً في التشريعات الجنائية يتمثل في عدم وجود تقنين للجرائم وعقوباتها، مما يدعونا إلى ضرورة تقنين عقوبة اللجوء إلى الجلد وحبذا قصرها على ما ورد فيه نص شرعي أو الاتفاق على تقنينها لتكون واضحة للقضاة قبل غيرهم.
كما يرى المستشار القانوني خالد بن عبد الرحمن الفاخري من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن المزايدة في الحكم تفقد القاضي والحكم هيبتهما لدى أفراد المجتمع حيث ان الأمر قد يتحول من تحقيق عدالة إلى ظلم وجور، وحسب رأيه فإن تحديد عدد الجلدات من قبل القاضي يخضع لما يراه القاضي من حيثيات القضية التي أمامه، وأي زيادة في الحكم لابد من أن تقاس بالجرم المرتكب بحيث لا يكون هناك تهاون في الحكم أو جور على الفاعل.
المغالاة.. محمودة
أما وجهة النظر الأخرى فتؤيد المغالاة في عقوبة الجلد وتراها أمراً محموداً، وهذا ما يراه المحامي سلطان آل زاحم رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة، وقال «إن الزيادة الحاصلة في عدد الجلدات، حتى تبلغ الألف أو تزيد، هو أمر محمود عله أن يرتدع المجرم ويكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه الإقدام واقتراف الجرائم إذا ما نظرنا للتفنن الإجرامي الذي يسلكه المحتالون والضرر الذي يقع على المجني عليه، سواء تعرض الى الأنفس أو المحارم والعورات وعلى الضعفاء وحدثاء السن وسلب الأموال وغيرها التي لا حصر لها مقارنة بعدد الجلدات القلائل التي لا تكون رادعاً لحفظ الأمن والاستقرار.
فحسب قوله إن هذه العقوبة تعتبر من العقوبات غير المقدرة وبذلك يترك أمر تقديرها للقاضي، ويتم تقدير حاكمها بحسب ما يراه من ظروف الجريمة وحال المجرم، وهي تدخل ضمن العقوبات المخيرة للقاضي لأنه يختارها من بين عدة عقوبات تبدأ من النصح في مجلس الحكم وترتفع للتوبيخ ثم إلى التهديد حتى تصل إلى القتل. وهي تعتبر من العقوبات البدنية التي تقع على جسم الإنسان.
ويوافقه في التأييد المستشار القانوني محمد بن عبد العزيز المحمود الذي لا يرى بأساً في قضية الزيادة في عدد الجلدات الحاصل اليوم في أغلب محاكمنا، ذلك أن التعزير - حسب قوله - مفتوح للحاكم حسب المصلحة، وإنما حصل اللبس عند البعض بسبب الخلاف في دلالة ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله». فذهب فريقُ من العلماء إلى العمل بظاهر الحديث الصحيح، فلا تجوز حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات، في حين ذهب الآخرون إلى تأويله، فقالوا بالجواز - وهو الراجح - وأن العقوبة تكون بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد ولي الأمر، وأجابوا على الحديث السابق بعدة أجوبة، منها: أن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال من الأول قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا)، ويقال في الثاني قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا).
حد الجلد.. شرعاً
ويوضح المحمود حدود عقوبة الجلد في الشرع من «أن عقوبة الجلد من حيث المبدأ عقوبةُ شرعية نصت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع في ثلاث جرائم محددة: القذف ثمانين جلدة، وزنا غير المحصن مائة جلدة، وشارب الخمر ثمانين جلدة على خلاف، ومعلوم أن تطبيق هذه الحدود يكون في أضيق نطاق ممكن، وفي حالات محدودة جداً بسبب ما يشترط في هذه الحدود من شروط دقيقة سواء في نفس الفعل أو في وسائل الإثبات.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك جرائم لم ينص الشرع على عقوبة مقدرة لها، كجرائم المخدرات وبعض الجرائم الأخلاقية وشهادة الزور والرشوة والقذف بما دون الزنا وغيرها، بل جعل الأمر فيها متروكاً لاجتهاد الحاكم يوقع من العقوبة ما يراه مناسباً لزجر الجاني وردع المجتمع عن ارتكاب مثل تلك الجرائم، والجلد من العقوبات التي يمكن إيقاعها على مرتكبي تلك الجرائم، ذلك أن هذه العقوبة سبب لتخويف الجناة من اقتراف الجرائم، وتردع من يرتكبها منهم، فلا تحدثه نفسه بالعودة إليها.
وبالمقابل يوضح المحامي آل زاحم بأننا لو تأملنا في عقوبة الجلد من ناحية أنها عقوبة تعزيرية نجد بأن لها أصلا في الشريعة التي لا تمنع الأخذ بأية عقوبة أخرى تحقق الغرض من العقاب وهو الزجر والإصلاح للمجتمع. ويضيف «اختلف الحد الأعلى للجلد فحسب مذهب الإمام مالك إن تعيين الحد الأعلى متروك لولي الأمر لأن التعزير يكون بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر ولو أن زاد على أشد الجلد المقرر في جرائم الحدود بمئة جلدة. وأما ابو حنيفة فيرى أن الحد الأعلى للجلد في التعزير تسعة وثلاثون سوطاً بينما يرى ابو يوسف أن خمسة وسبعين سوطاً، وأساسهم في التحديد ما صح عن قول النبي عليه الصلاة والسلام (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين)، بينما تشير الدكتورة سهيلة انه لا يوجد جلد في مجال الحدود غير العقوبات الثلاث (الزنا، القذف، شرب الخمر) أدناها ثمانون جلدة وأقصاها مئة جلدة. ويرى المستشار القانوني محمد المحمود ان عقوبة الجلد تمتاز بأنها موجهة إلى حساسية الجاني المادية، وأن الخوف من ألم الجلد هو أول ما يخافه المجرم ويجعله يفكر قبل ارتكاب جريمته.
أما المحامي سلطان آل زاحم فيقول ان شراح القانون يرون ميزة لعقوبة الجلد كونها مواجهة لمحسوسية الجاني (بدنه) وأن الخوف من ألم الجلد أكثر ما يخافه المجرمون.
الجرائم.. لم تتوقف!
الدكتور جبرين الجبرين لا يعتقد أن المغالاة في الجلد تساهم في الحد من الجريمة، فمن وجهة نظره قد يكون لهذه المغالاة مضاعفات لأنها عقوبة قاسية ومؤلمة وقد تفاقم المشكلة وتولد لدى الشخص عقدة النقمة على المجتمع وتدفع إلى المزيد من الانحراف، اضافة إلى ذلك فالجلد يجب أن يأخذ شكل التأديب أو الحق العام ولا ينبغي استخدامه كعقوبة للمجرمين الذين يشكلون خطراً على المجتمع ويسكون السجن هو المكان المناسب لهم.
أما المستشار القانوني خالد الفاخري فيرى أن العقوبة هي جزاء عمل يرتكبه الإنسان يخالف به الشرع وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتكريم الإنسان ولم تكن العقوبات التي جاءت بها الشريعة لهدف إذلاله أو الحط من كرامته بل جاءت لحماية المجتمع وللرقي بالمجتمع الإنساني.
وينفي ذلك المستشار المحمود بأن الجلد سبب لإهانة النفس البشرية فهذه فكرة لا محل لها في العقاب، ولا يصح أن يُحتج بها لمن لا يوفر الاحترام لنفسه أولاً، ولم يحترم المجتمع بارتكابه للجرائم والمخالفات فمن باب أولى ألا يحترم».
وأضاف المحمود «ان عقوبة الجلد لا تزال مطبقة في بريطانيا، ويلجأ إليها في الولايات المتحدة كوسيلة لتأديب المسجونين، وقد اقترح ادخالها في فرنسا للمعاقبة على أعمال التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص». ويؤكد هذا رأي المحامي آل زاحم بقوله «انها عقوبة معترف بها في القوانين العالمية».
وكان عدد من القضاة قد توجه إلى إصدار أحكام بديلة عن الجلد مثل: العمل في جمعيات خيرية، أو حفر قبور، أو تنظيف مساجد وغيرها، حيث يرى المستشار «أن الناس اليوم قد أسرفوا بارتكاب الجرائم، وتجاوزوا في الظلم ولا بد لهم من عقوبة بدنية تردعهم».
بينما يرى د. الجبرين انه ضد عقوبة الجلد ما لم يرد فيه نص شرعي، لذا فهو يرى عدم اللجوء إلى الجلد واستبداله بعقوبة بديلة أخرى كالسجن أو بعض العقوبات البديلة، حتى لو كان من ضمنها الغرامات الباهظة في القضايا غير الجنائية، وإذا كان الجلد لابد منه فيجب أن لا يتجاوز 100 جلدة بأي شكل وعدم حدوثه في مكان عام.
أما المستشار خالد الفاخري فيرى أنه قد يكون هناك أساليب أفضل وأجدى من زيادة عدد الجلدات وهي النظر بعين الاعتبار لبدائل عقوبة السجن نظراً لما تحقق من نتائج قد تعود بالفائدة على المجتمع أولاً وعلى مرتكب الجرم ثانياً من حيث تقويم سلوكه وجعله صالحاً في مجتمعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.