البلديات تُصدر اشتراطات محدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    عدم تغطية الحمولة المنقولة مخالفة مرورية تستوجب الغرامة    تجمع الرياض الصحي الثاني يختتم برنامج "ستار 2025" بمشاركة أكثر من 555 متدربًا    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    نجم الهلال في الصدارة.. داروين نونيز يتفوق على سواريز وكافاني    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    موجة حارة ورياحٌ نشطة متفرقة على المنطقة الشرقية    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    طائرة العيون لدوري الأولى    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    لقطات ساحرة للشفق القطبي    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العقوبات البديلة»... تردع أم تكافئ المجرمين؟
نشر في الحياة يوم 23 - 04 - 2009

اختط بعض القضاة، طريقاً آخر في التأديب القضائي عند من تثبت بحقه جرائم معينة، فطُرحت عقوبات تعد من الأعمال التطوعية، كتنظيف المسجد أو التطوع في تقديم خدمة محددة للناس، وغيرها من الأعمال التي تأخذ في ظاهرها شكل التأديب، إلا أن هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس عن مدى جدوى ذلك النوع من العقوبات، التي بدأت تحضر بشكل فاعل في المحاكم السعودية، وسط مراجعة لأدوار السجون التي وجدت في الأساس للتهذيب في نظر البعض، قبل أن تقام للعقاب.
إلا أن الجدل حول ما يسمى بالعقوبات البديلة لم يحسم بعد، فهناك من يتساءل عما إذا كانت العقوبات رادعة بالفعل، أم أنها نوع من الترف؟ وهل المجرمون يستحقون التعامل الحضاري؟ وهل يمكن اللجوء إلى العقوبات البديلة في كل الجرائم؟
عن ذلك يشير القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني عبدالله الجبير إلى أن «الشريعة الإسلامية جاءت بالنص على عقوبات محددة لعدد قليل من الجرائم، وهي التي تسمى الحدود، أما بقية الجرائم، فإنها لم تفرض لها عقوبات محددة، بل تركت شأنها لأولياء الأمر والقضاة، يفرضون في كل حالة ما يناسبها من عقوبات، وهي التي تسمى بالتعزيرات».
ولفت إلى أن الجرائم التي حددت الشريعة عقوباتها هي من الجرائم الخطرة، التي لا يمكن لمجتمع أن يسوده الأمن والاطمئنان إلا إذا قلَّت فيه، «لأنها تتضمن الاعتداء على النفس والأعراض والعقول، وأمن الدول وسلامتها والدين والملكية الخاصة». واعتبر الجبير ترك الشارع تحديد أكثر العقوبات للقضاة وولاة الأمر «من علامات تفوق الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، لأنها تركت بعض التفصيلات لأولي الأمر، ليقرروا ما يتناسب مع كل زمان ومكان، فتوضع تعزيرات تناسب العصر والبيئة، وبذلك تكون الشريعة مسايرة للزمن ومواكبة للتغيرات، فإن الجرائم لن تحصر مهما كان، وتفاوت مدى الجرم في كل معصية، يتفاوت باختلاف الظروف المشددة أو المخففة في كل واحدة».
ونوّه إلى أن من «يتتبع التعزيرات الواردة في الشرع، وعمل فقهاء الإسلام، يجدها مختلفة، بحسب هذه الظروف، ومن تلك التعزيرات الإعدام والجلد والسجن والنفي والغرامات المالية، والمصادرة والتوبيخ والهجر، والعزل والتشهير وغيرها، ما دامت تحقق الغرض المقصود من التعزير، وهو الردع والزجر، مع الإصلاح والتهذيب من دون إهدار لآدمية الإنسان». وأفاد بأن بعض الفقهاء كالحنابلة قرروا، أن المعسر يكلف بالعمل لسداد ما في ذمته، ومعنى هذا إلزامه بالعمل واستيفاء الأجرة، التي تزيد على حاجته لسداد ديونه.
وأضاف: «إذا ساغ هذا في حقوق الآدميين، فلا يظهر مانع من اعتباره في الحقوق العامة من تكليف المحكوم عليه بالعمل بلا مقابل في وظيفة مفيدة لدى أية جهة حكومية، أو لدى البلديات مثلاً بما تعود مصلحته للمجتمع، مادامت عقوبته لمصلحة المجتمع، وذلك بلا مقابل».
من جانبه، علق الأستاذ في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود جبرين الجبرين على مسألة تحقق الردع بالعقوبات البديلة، وقال: «في اعتقادي انه لا يمكن الحديث عن العقوبات البديلة بمعيار عام، لأننا لا نعرفها ويصعب إصدار حكم عام عليها جميعاً، وتكون غالباً مرتبطة بنوع العقوبة، وجنس المجرم وشخصيته وعمره، اذ ان الناس يختلفون بحسب هذه المتغيرات». واعتبر الجبرين أن «معظم العقوبات البديلة التي نسمع بها ربما لا تحقق الردع المطلوب لأنها تأخذ طابع السهولة مثل تنظيف المسجد أو ما شابهه من عقوبات يحكم بها القضاة». وحول تساؤل البعض عن مدى استحقاق المجرمين للتعامل الحضاري، قال: «التعامل مع المجرمين تحكمه القوانين ولا مجال للاجتهاد فيه، ولفت إلى أن التعامل الحضاري لا يعني التساهل مع المجرمين. لكن من حقهم أن يحصلون على ظروف اعتقال سليمة ومحاكمة عادلة وحتى عندما يقضون أحكاماً بالسجن فيجب أن تتوافر لهم البيئة التي تحقق لهم الحد المقبول من المعيشة».
وشدد على أنه لا يجوز اللجوء إلى العقوبات البديلة في كل الجرائم، وعلل ذلك بأن الجرائم أنواع والمجرمون الذين يشكلون خطورة على المجتمع يجب ألا نفكر لهم في بديل للسجن، ولذلك ينبغي أن يتم الاقتصار في العقوبات البديلة على الجنح والمخالفات وبعض الجرائم التي ليس فيها اعتداء على الغير أو حق خاص، وأن تكون طبيعة المجرم لا تمثل أية خطورة على المجتمع، بمعنى آخر أن تأخذ طابع التأديب أكثر من طابع العقوبة.
ووصف أستاذ التربية الإسلامية في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم العبود فكرة العقوبات البديلة ب «الطيبة والجيدة»، إلا أنه اشترط أن يقصد بالعقوبة ردع الآخرين ومعاقبة المجرم نفسه، مفيداً بأنه قد يعاقب الآخرون لردع أمثالهم، على رغم إقراره بأن انعكاس العقوبة على المجرم قد يكون سيئاً إلا أن أثرها في المجتمع قوي حتى يحد من الجريمة. ورفض العبود القول إن المجرم لا يستحق التعامل الحضاري، وذكر أن إطلاق «المجرم» على من يقع في بعض الأخطاء البسيطة، خطأ فادح. ورأى أن بين سلبيات العقوبة البديلة انتشار الجريمة حينما لا تحقق الغرض منها، «فالقتل حينما يقابل بالقصاص فهو للمحافظة على الأنفس الأخرى يقول الله تعالى: «ولكم في القصاص حياة» حتى يعيش الناس براحة، فلو طبق الحد على السارق لما انتشرت السرقات في مجتمعنا كسرقة السيارات والبيوت»، وأشار إلى أن تطبيق الحد على المجرم يقضي على عامل الجريمة بداخل نفسه لان الجريمة ليست له فقط، بل لردع أمثاله، وحتى يحسب لها ألف حساب مستقبلاً. ولفت إلى أن السجون قد تعلم بعض المخطئين جرائم أكبر إذا اختلط مع ناس آخرين أكثر إجراماً، واقترح أن يعاقب المخطئ خارج السجن بأمور عملية تطوعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.