ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإسكان :ضمانات مالية وإجرائية لإنجاح عملية البيع على الخارطة
نشر في الرياض يوم 16 - 05 - 2017

استعرضت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس (الثلاثاء) حول مشروع لائحة تنظيم عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي )، شارك فيها متحدثون من وزارة الإسكان، وهم :المستشار القانوني انس المزروع، ومدير ادارة الاستشارات القانونية عبدالرحمن العنيزي، ومدير ادارة الالتزام والمساءلة وليد العبيد الله.
وقدمت الورشة تعريفا للمشروع الذي يعنى ببيع و تأجير وحدات عقارية على الخارطة، لغرض سكني أو تجاري أو استثماري أو خدمي أو سياحي أو صناعي وغيرها، بحيث يستلم المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
وذكروا في الورشة إن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، ويوجد حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع المبالغ المدفوعة من المستفيد والممول.
وأشاروا الى ان اللائحة بينت، إن من متطلبات الترخيص بمزاولة البيع على الخارطة وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص بدراسات الجدوى الاقتصادية، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك قدر التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية للمشروع، ومدة تسليم الوحدات، ومراحل تنفيذ لمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.
وأورد المتحدثون بأن من متطلبات الترخيص كذلك توفير صورة من اتفاقية المطور مع امين الحساب وهو المصرف المرخص له في المملكة ليدير حساب الضمان (سابق الذكر)، مع ما يفيد أيضا من توفير ما يعادل 20% من القيمة التقديرية للمشروع إضافة لسعر الأرض، أو خطاب ضمان غير قابل للنقض للمبلغ باسم لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة التابعة لوزارة الإسكان.. يضاف إلى ذلك نسخة من عقود كل من المسوق العقاري، والمحاسب القانوني (المعتمد من الهيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين)، والمكتب الاستشاري (المعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين)وتوضيح مهمة كل منهم.
وفي هذا الشأن ذكروا بأن اللائحة تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع علىالخارطة أن يجتاز برنامج تأهيل المطورين العقارية، بالإضافة إلى توفير أي مستندات وشهادات اخرى تطلبها اللجنة، لافتين إلى أنه وفي حال كان المطوّر العقاري غير مالك أرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له، حيث انه وبحسب اللائحة بأنه وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الاسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه الا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
ولفتت اللائحة بأن الترخيص يعاد النظر فيه أو تعليقه أو حتى إلغاؤه يتم في حالات معينة منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرفة والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ.
ومن أجل ضمان حسن تنفيذ المشروع أوجبت اللائحة على أمين الحساب الاحتفاظ بما يعادل 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات ضمان لحسن تنفيذ المشروع، والتي تصرف في إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع، ولا يجوز صرف المبلغ المذكور إلى المطور الا بعد موافقة اللجنة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع، وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة،
واستعرضت اللائحة مهام المحاسب القانوني، والمشرف الهندسي، وكذلك امين حساب الضمان وغير ذلك .
وحددت اللائحة عددا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منها مزاولة النشاط بدون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة أو اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني او الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع، وشددت اللائحة على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوي والبلاغات من قبل المستفيدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.