معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية    تأكيد سعودي- بريطاني على توسيع الشراكة الاقتصادية    وزير الخارجية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية    أبو الغيط: التفاوض الثنائي بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد ممكناً    مجلس الوزراء: ضوابط لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي    الرياض: القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية    محافظ بيشة يدشن جمعية النخيل الإعلامية    الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب    أمير منطقة تبوك ينوه بجهود و إمكانيات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن    عملية رفح أعادت مفاوضات الهدنة إلى الوراء    برنامج الغذاء العالمي يدعو لتمويل الاستجابة للفيضانات في أفغانستان    كلوب لا يشعر بالإحباط عقب تعادل ليفربول مع أستون فيلا    نيابةً عن وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية يشارك في اجتماع بشأن دعم الصومال    سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات    تغييرات كبيرة في أجانب الاتحاد    تحديد سعر سهم مستشفى فقيه عند 57.50 ريال    وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة ال 21 من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية "كاساو"    اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة بجميع المنافذ الجمركية    الحكومة العراقية توقع اتفاقية تعاون مع إيطاليا بقيمة 850 مليون يورو    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري    أولى رحلات مبادرة «طريق مكة» من تركيا تصل إلى المملكة    جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025    القيادة المركزية الأمريكية تشارك في مناورات "الأسد المتأهب" في تأكيد لالتزامها بأمن الشرق الأوسط    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    فرص للمواهب العلمية ببرنامج كندي    تخريج كوكبة من الكوادر الوطنية لسوق العمل    القادسية يحسم لقب دوري يلو    نائب أمير مكة: منع الحجاج المخالفين ساهم بتجويد الخدمات    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    المملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي    أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء مكتب رواد كشافة بعد إعادة تشكيله    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة    تعاون مع فنلندا في النقل واللوجستية    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    وزير التعليم يزور مدرسة معلمة متوفاة    يستيقظ ويخرج من التابوت" قبل دفنه"    اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تنظم ورشة "تحسين نظم بيانات حركة المرور على الطرق"    يدخل"غينيس" للمرة الثانية بالقفز من طائرة    في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام لاستعادة الصدارة    ماهية الظن    فخامة الزي السعودي    استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    آنية لا تُكسر    تركي السديري .. ذكرى إنسانية    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    في الإعادة إفادة..    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    الماء البارد    الكويت في الصدارة مجدداً    إزالة انسدادات شريانية بتقنية "القلب النابض"    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التميمي: ممارسات مشاهير مواقع التواصل الإعلانية مخالفة صريحة لأنظمة التجارة الإلكترونية
ضحاياها كثر.. والمحلات التجارية تخالف الأنظمة بالتخفيضات والمسابقات
نشر في الرياض يوم 27 - 07 - 2016


تميم التميمي
حذر المستشار تميم بن عبدالله التميمي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفة أنظمة التجارة الإلكترونية وخاصة في ما يخص الإعلان التجاري.
وقال التميمي ل"الرياض" إن ما نشاهده الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات صريحة وواضحة متمثلة في الإعلانات التجارية، ومن يقوم بمثل هذه الإعلانات عبر صفحاته الشخصية يعد مخالفاً للأنظمة فقد عرفت المادة الثانية عشرة من مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإعلان التجاري بأنه "يعد إعلاناً تجارياً كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة".
وعرفت المادة الأولى الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني تعريف الإعلان الإلكتروني بقولها "تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية".
وعرفت المادة الأولى الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني الموقع الشخصي بأنه "موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك"، وأيضاً المادة الخامسة وضحت أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وفي الفقرة الخامسة نصت على البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات- صور..الخ).
وأضاف المستشار التميمي "نصت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة في الفقرة العاشرة بأنه على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة وكذلك في الفقرة الحادية عشرة بأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة".
ونبه التميمي إلى انتشار الغش في الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً "غالباً ما نشاهد في بعض المعلنين من وضع إعلانات وترويج لها بالغش والخداع بما يخالف الحقيقة للمتابعين له والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري في الفقرة (أ) أوضحت بأن يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضة أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته"، وتشهد الساحة الإعلامية الإلكترونية حالة من الفوضى فيما يتعلق بالإعلانات الإلكترونية من البعض غير المرخصين لذلك التي تتناول الإعلان عن جميع المنتجات وبالتحديد مساحيق وعمليات التجميل والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات المعلن عنها، ومن شأن هذه الفوضى أن تلحق الضرر بالمستهلكين الذين يقعون فى مصيدة النصب الإعلانى نتيجة الجهل وضعف القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة وغيرها التى تنقلها إليهم وسائل الإعلام الإلكتروني وشاهدنا ضحايا هذه الإعلانات كثير منهم من توفي بسبب إعلان لتجربته المنتج ومنهم من أقعد بسبب هذه الإعلانات، ومن يعلم بأن المنتج المروج له مغشوش عليه بالمبادرة بإبلاغ وزارة التجارة ويمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المتحصلة وذلك حسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري، ومن يقوم من المرخصين من المحال التجارية بوصف سلعته أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة، فإنه يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مئة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً وذلك وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.