صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق "المستوى الفضي" في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    أمانة الشرقية تقيم حملة تطوعية لمنسوبيها للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي    وفد من "بريل" يزور مكتبة الملك عبدالعزيز في بكين لتعزيز التعاون المعرفي    ولي العهد يهنئ الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة القصيم    تراجع الأسهم الأوروبية    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    تعليم ظهران الجنوب يكرم المساعد سعيد الوادعي بمناسبة التقاعد    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود    الأخضر السعودي يتعادل مع ترينداد وتوباغو ويتأهل لربع نهائي كونكاكاف    مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    يوفنتوس يقسو على الوداد برباعية ويتأهل لثمن النهائي    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    تيسير إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الإيرانيين    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    طهران تقر إغلاق مضيق هرمز.. استهداف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    116 مليون سائح عام 2024.. 284 مليار ريال إنفاقاً سياحياً في السعودية    علقان التراثية    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    فتح باب التسجيل في برامج أكاديمية "إعلاء" لشهر يوليو    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    عسير تستعد لاستقبال السياح    قوة السلام    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أميركا تستهدف منشآت إيران النووية    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التميمي: ممارسات مشاهير مواقع التواصل الإعلانية مخالفة صريحة لأنظمة التجارة الإلكترونية
ضحاياها كثر.. والمحلات التجارية تخالف الأنظمة بالتخفيضات والمسابقات
نشر في الرياض يوم 27 - 07 - 2016


تميم التميمي
حذر المستشار تميم بن عبدالله التميمي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفة أنظمة التجارة الإلكترونية وخاصة في ما يخص الإعلان التجاري.
وقال التميمي ل"الرياض" إن ما نشاهده الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات صريحة وواضحة متمثلة في الإعلانات التجارية، ومن يقوم بمثل هذه الإعلانات عبر صفحاته الشخصية يعد مخالفاً للأنظمة فقد عرفت المادة الثانية عشرة من مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإعلان التجاري بأنه "يعد إعلاناً تجارياً كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة".
وعرفت المادة الأولى الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني تعريف الإعلان الإلكتروني بقولها "تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية".
وعرفت المادة الأولى الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني الموقع الشخصي بأنه "موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك"، وأيضاً المادة الخامسة وضحت أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وفي الفقرة الخامسة نصت على البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات- صور..الخ).
وأضاف المستشار التميمي "نصت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة في الفقرة العاشرة بأنه على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة وكذلك في الفقرة الحادية عشرة بأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة".
ونبه التميمي إلى انتشار الغش في الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً "غالباً ما نشاهد في بعض المعلنين من وضع إعلانات وترويج لها بالغش والخداع بما يخالف الحقيقة للمتابعين له والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري في الفقرة (أ) أوضحت بأن يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضة أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته"، وتشهد الساحة الإعلامية الإلكترونية حالة من الفوضى فيما يتعلق بالإعلانات الإلكترونية من البعض غير المرخصين لذلك التي تتناول الإعلان عن جميع المنتجات وبالتحديد مساحيق وعمليات التجميل والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات المعلن عنها، ومن شأن هذه الفوضى أن تلحق الضرر بالمستهلكين الذين يقعون فى مصيدة النصب الإعلانى نتيجة الجهل وضعف القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة وغيرها التى تنقلها إليهم وسائل الإعلام الإلكتروني وشاهدنا ضحايا هذه الإعلانات كثير منهم من توفي بسبب إعلان لتجربته المنتج ومنهم من أقعد بسبب هذه الإعلانات، ومن يعلم بأن المنتج المروج له مغشوش عليه بالمبادرة بإبلاغ وزارة التجارة ويمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المتحصلة وذلك حسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري، ومن يقوم من المرخصين من المحال التجارية بوصف سلعته أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة، فإنه يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مئة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً وذلك وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.