مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجَّل مستوى قياسيًا في 2025    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    إنطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2026 في نسخته الرابعة عشر بمشاركة 172 عارضًا من 27 دولة    دوري يلو 19.. أبها يغرد وحيدًا.. والعروبة يزاحم الدرعية في الوصافة    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية وتكرّم شركاء النجاح    الحدّ من هدر المياه في صناعة الأزياء    هوم سنتر يكشف عن تشكيلة رمضان 2026    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    الانتماء والحس الوطني    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“التجارة” تعتمد تنظيم مكافحة الغش التجاري وترصد مكافآت للمبلغين
نشر في المدينة يوم 11 - 01 - 2010

اصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا أمس قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري من اجل البدء الفعلي في تطبيق انظمة قوية لمكافحة الغش وقد جاءت اللائحة التي ستفذ اعتبارا من الشهر القادم، ونصت القرارات الجديدة على منح مكافأة 25 في المائة من قيمة تحصيل المخالفة الواقعة لمن يساعد الموظفين في الكشف عن المخالف، كما تضمن القرار تحديد اوقات ونسب الخصم الممنوعة على البضائع، وان تتم تلك الخصومات بعد اخذ إذن مسبق من الوزارة، مشيرا إلى ان إذنا واحدا يكفي لمجموعة من الفروع في المدينة الواحدة، وفيما يلي نص القرار. المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها: الوزير: وزير التجارة والصناعة الوزارة: وزارة التجارة والصناعة الجهات المختصة: وزارة الشوون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. المادة الثانية: يعد المنتج مغشوشاً في الحالات التالية: أ – أي منتج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقة في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه، أو في بياناته المتعلقة بمصدره (بلد الصنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيته. ب- أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها. أو أنتج أو صنع أو عبئ أو خزن أو نقل أو عرض بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة. ج – كل منتج فاسد وفقاً لما يلي: 1- المنتج غير الصالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني. 2- المنتج الذي انتهت فترة الصلاحية المدونة عليه. 3- إذا ظهرت على المنتج مظاهر الفساد أو التلف. 4- إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة. 5- إذا احتوى المنتج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مخلفات آدمية أو حيوانية أو نحوها. 6- ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم صلاحيته. المادة الثالثة: أ – يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته. ب- يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للخداع من صور الشروع في الخداع. ج- يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للغش من صور الشروع في الغش. المادة الرابعة: تعتبر حيازة المنتج المغشوش بقصد المتاجرة إذا كانت الحيازة في مكان العرض أو البيع أو التخزين أو التصنيع أو وسيلة النقل. ضبط المخالفات المادة الخامسة: أ – يتولى مأمورو الضبط القضائي بالوزارة والجهات المختصة مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام النظام طبقاً لاختصاص تلك الجهات سواءً كان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشية. ب- يتولى مأمورو الضبط القضائي استكمال إجراءات إثبات مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي يكتشفها من موظفي الضبط العام. ج- يتولى مأمورو الضبط القضائي بأي من الجهات المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام ولائحته في المناطق والمحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فرع لتلك الجهات، وتحال تلك المخالفات إلى الجهة المختصة وفقاً للاختصاص، وعلى مأمور الضبط القضائي عند اكتشاف مخالفة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المخالفة وإحالتها للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. د – تقوم الوزارة والجهات المختصة بصرف بطاقات عمل لمأموري الضبط القضائي التابعين لها لتقديمها عند الضبط. المادة السادسة: تكون مسؤولية وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالي:- 1- إصدار القرارات الوزارية بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرارات إلغاء التعيين. 2- التحقق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتوجيه الملاحظات اللازمة لتلك الجهات في هذا الشأن. 3- إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته وتتولى الجهات المختصة تنفيذ ذلك. 4- تلقي تقارير شهرية من الجهات المختصة عن أعمال مأموري الضبط القضائي. المادة السابعة: لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأدية عملهم القيام بما يلي:- 1- البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مخالفات أحكام النظام وضبط المخالفات وإثباتها. 2- دخول وتفتيش المنشآت الموجودة فيها المنتجات الخاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وما يلحق بهذه المنشآت من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل وغيرها ولهم طلب فتح المغلق منها وقت وقوع المخالفة .. 3- ضبط وحجز المنتجات المشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولائحته التنفيذية .. 4- مصادرة وإتلاف المنتج الذي ثبت غشه وفقاً للحالات المحددة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والتصرف فيه وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة. 5- ضبط إفادة المخالفين فوراً إذا لزم الأمر ذلك أو استدعائهم لمواجهتهم بالمخالفة وضبط إفاداتهم لاحقاً وللمخالف إبداء دفوعه وتقديم مستنداته بشأن المخالفة ويثبت ذلك في محضر. 6- الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء. المادة الثامنة: أ – يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المنتجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو إغلاق المحل أو فتحه أو منعه من تأدية عمله أو ضبط إفادة المخالفين محضراً بذلك . المادة التاسعة: يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب العينات المشتبه بمخالفتها أحكام النظام ولائحته التنفيذية للفحص والتحليل وفقاً لما يلي:- 1- إثبات واقعة سحب العينات بموجب محضر. 2- سحب العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج أو متطلبات الفحص من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة. 3- وضع ملصق على العينة المسحوبة يتضمن البيانات التالية:- أ – اسم العينة واسم صاحبها. ب- تاريخ أخذ العينة. ج- الرقم التسلسلي للعينة. 4- تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في سجل بأرقام متسلسلة لكل سنة. 5- لا يستحق صاحب العينة المشتبه بها أي مقابل أو تعويض عن العينات المسحوبة للفحص أو التحليل. وبالنسبة للمنتجات ذات القيمة المادية الكبيرة تعاد للتاجر بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت صلاحيتها. فحص وتحليل المنتجات والمدد اللازمة لذلك المادة العاشرة: يلتزم بفحص المنتج المشتبه في غشه وإظهار النتيجة وفقاً لما يلي: أ – فحص وتحليل وإظهار نتيجة المنتجات الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم العينة للمختبر. ب- تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ ورود نتيجة العينة وفقاً لإجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، ما لم يستدع إظهار نتيجة الفحص والتحليل إجراء تحاليل إضافية أخرى أو فحص المنتج في مختبرات متخصصة خارج المملكة العربية السعودية. ج – فحص وتحليل وإظهار النتيجة للمنتجات الأخرى غير الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسليم العينة للمختبر، وفي حالة عدم تمكن المختبر من تحليل عينة المنتجات غير الغذائية خلال تلك الفترة جاز تمديدها مدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ما لم تقض مواصفة المنتج مدة أطول ويبلغ التاجر بذلك على أن يقوم المختبر بإبلاغ الجهة التي أرسلت العينة بذلك. د – تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات غير الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ ورود نتيجة العينة وفقاً لإجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة. إجراءات سحب المنتج المغشوش المادة الحادية عشرة: يكون سحب المنتج المغشوش وفق الإجراءات التالية:- 1- يلتزم (المنتج – المستورد- الموزع – البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل بالسجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية أو صندوقه البريدي أو بريده الالكتروني أو بالفاكس أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه. 2- يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة. 3- تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الالكترونية وتبلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك لنشر ذلك عبر مواقعها الالكترونية. 4- يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول ويتولى مأمورو الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك. 5- يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك أيهما أسبق. 6- يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة. المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة المادة الثانية عشرة: أ‌- لمن أصابه ضرر حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية. ب‌- يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول. ج – للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية: 1- أن لا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام. 2- تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج. 3- تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من طلبها. الحجز التحفظي على المنتج المشتبه به المادة الثالثة عشرة: أ – في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المنتج له ضرر على الصحة والسلامة. ب- تطبق الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه في حالة وجود تقارير ومعلومات مبدئية بالاشتباه بوجود غش في المنتج. ج – يعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مدة لا تزيد على (72) اثنتين وسبعين ساعة مدعماً بالمستندات اللازمة. إحالة المخالفات والتحقيق ورفع الدعوى المادة الرابعة عشرة: أ - تتولى جهة الضبط أو فرعها المختص إحالة المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص على أن تزود وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة مشفوعاً بصورة من محضر الضبط. ب- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام ورفع الدعوى الجزائية أمام الجهة القضائية. ج- تزود وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بنسخة من الحكم. التصرف في المنتج المغشوش المادة الخامسة عشرة: يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المنتج ودون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة قيام الوزارة أو الجهات المختصة بمصادرته وإتلافه، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم التصرف بها وفقاً لما يلي:- ‌أ- إتلاف المنتجات الفاسدة أو المغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش التي لا يمكن الاستفادة منها على نفقة المخالف. ‌ب- تسلم المنتجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد رفع الغش عنها للجمعيات الخيرية لتوزيعها إذا قدر وكيل الوزارة لشؤون المستهلك ذلك - أو من يفوضه -. ‌ج- بيع المنتجات والأدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة بعد خصم المصروفات المترتبة على ذلك. المادة السادسة عشرة: في تطبيق أحكام المادة التاسعة عشرة من النظام تحتسب أسعار المنتجات المحجوزة التي يتم التصرف بها بسعر بيعها. مكافأة التبليغ عن المخالفات المادة السابعة عشرة: أ – في تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25في المائة من مقدار الغرامة المستحصلة
لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثبوت المخالفة، تقوم الوزارة أو الجهات المختصة بما يلي: 1- إعداد سجل للمبلغين يحتوي على المعلومات الضرورية عن كل مبلغ بما في ذلك العنوان المختار له وتزويده بما يثبت ذلك. 2- على الوزارة أو الجهات المختصة إشعار المبلغ بنتيجة بلاغه وفقاً للحكم النهائي. ب- للمبلغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة إلى الجهة القضائية. التخفيضات التجارية المادة الثامنة عشرة: لا يجوز للمنشآت التجارية إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار المنتجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المختص وفقاً للشروط والضوابط التالية:- 1- تتقدم المنشأة للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص برغبتها في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على أن يتضمن الطلب ما يلي: أ‌ ) أسباب إجراء التخفيضات. ب‌) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها. ج) قائمة بالمنتجات التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل منتج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض. د) إرفاق ما يثبت بأنه باع بالسعر الفعلي المحدد بقائمة السلع على فترات مختلفة، أو تعهد مصدق من صاحب المنشأة بأن الأسعار المدونة هي التي باع بها على فترات مختلفة قبل طلب إجراء التخفيضات. 2- تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص دراسة الطلب وإصدار الترخيص المطلوب خلال فترة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه في حالة توفر شروط الترخيص ، وفي حالة رفض الطلب تبلغ المنشأة بالرفض خلال (10) أيام من تاريخ قيد الطلب، مع إيضاح أسباب الرفض. 3- يجب أن يتضمن الترخيص ما يلي: أ‌) اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه. ب‌) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها. ج‌) قائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات. د) نسبة التخفيض المعلن عنها. 4- يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات، ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض بشكل واضح. 5- على المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.