أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الخداع الإعلاني
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 18 - 05 - 2015

تواكب الحياة الاقتصادية والتجارية في العديد من بلدان العالم نماءً وتطوراً ملحوظاً في مجال السلع والخدمات بسبب تحرير حركة التجارة، ولكن من المؤسف أن نرى أحياناً انحرافاً وخروجاً على ما هو متبع في هذا القطاع من ممارسات غير نظامية من قبل بعض المنتجين والموزعين من خلال استخدامهم للإعلانات المضللة والخادعة للتأثير على المستهلك لجذبه للشراء.
ويعرّف الإعلان الخادع بأنه: «الإعلان المتضمن معلومات تدفع الجمهور إلى الوقوع في خلط وخداع فيما يتعلق بعناصر أو أوصاف جوهرية للمنتج». ويفهم من هذا أن الخداع الإعلاني وسيلة من الوسائل المتعددة للترويج لاحدى السلع أو الخدمات التي تقدم للمستهلك وتتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً سواء أكان كلياً أو جزئياً، وقد يكون الإعلان مصاغاً بعبارات من شأنها خداع المستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتمد الإعلان الخادع على ركيزتي عدم الوضوح والصراحة، وعلى التضليل والتأثير على عاطفة المستهلك لدفعه إلى التعاقد تلبية لمتطلباته بحيث تجعله يقرر شراء هذا المنتج.
ويتم تقدير ما إذا كان الإعلان خادعاً ومضللاً بناءً على معيار موضوعي يراعى فيه ما يضلل الشخص العادي ويوقعه في الخداع، ولا يعتد فيه بالظروف الذاتية للمستهلك سواء أكان على درجة كبيرة من الفطنة أو لم يكن، فالخداع الإعلاني يتصف بخداع المستهلك العادي وإن لم يكن كذلك بالنسبة لشخص يتوافر لديه اليقظة والذكاء.
وقد تقع جريمة الخداع الإعلاني على طبيعة المنتج أو الخدمة المقدمة للجمهور، أو على الكمية أو السعر أو شروط البيع ومواصفاته، وكذلك قد يرد على جوانب أخرى تلحق بالسلعة أو الخدمة أو المنتج. إذ قد يحتوي الخداع الإعلاني على معلومات غير صادقة في المنتج ككل كما قد يحتوي على معلومات مضللة في جزء معين من المنتج أو السلعة. وهذا لا يعني أن يلتزم الإعلان بالحيادية والموضوعية التامة بدقة وحرفية شديدة، بل يفترض أن يكون هناك قدر من التجاوز في الإطراء على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك، بشرط ألا يمتد الإعلان إلى إطار الكذب الذي يخدع المستهلك ويغريه بالشراء.
وتقوم جريمة الخداع الإعلاني على ركنين أساسيين، الأول: الركن المادي المتمثل في التضليل الذي يوقع المستهلك في الخداع أو اللبس، ويكون عادة بارتكاب فعل الخداع الإعلاني وهو فعل يصدر من المُعلِن للسلعة حول صفات غير حقيقية وغير مطابقة للسلعة سواء في صفاتها الجوهرية أو التركيبية. والثاني: الركن المعنوي وهو اتجاه إرادة المُعلِن عن قصد إلى خداع المتلقي لحمله على التعاقد.
وهناك العديد من الأنظمة والقوانين الأجنبية مثل الأمريكية والفرنسية التي تجرم الخداع الإعلاني وترتب عليه عقوبة، ولكن لا نرى في بلداننا العربية أنظمة وقوانين تعمل على مكافحة الخداع الإعلاني بصورة مباشرة، حيث تعاني غالبية تشريعات الدول العربية من عدم وجود أنظمة وقوانين مستقلة تُعنى بجريمة الخداع الإعلاني لإضفاء أقصى حماية للمستهلك. ومن المؤسف فلقد أصبحت المملكة تعاني من انتشار العديد من الإعلانات الخادعة والمضللة في بعض الجوانب كإعلانات بعض مكاتب الاستقدام، والإعلانات الخادعة عن الأدوية العشبية وأدوات التجميل، وعن بعض الخدمات الأخرى التي نراها في العديد من الجرائد المحلية.
وفي هذا السياق فقد جرم نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429ه الخداع الإعلاني وعاقب عليه، حيث نصت المادة السادسة عشرة على عقوبة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً لكل من: خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة في ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، أو في قدر المنتج سواء في الكيل أو الوزن أو المقاس، أو غش أو شرع في غش المنتج...».
ونتطلع أن يصدر في المملكة نظام متكامل لحماية المستهلك يعالج الكثير من التجاوزات والمخالفات في جميع المجلات الإعلانية بما يحمي الجمهور ويضفي الطمأنينة عليهم عند قراءة أي إعلان ينشر في هذه البلاد المباركة.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.