تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    صعود العقود الآجلة للنفط    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    المسارات اللوجستية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    الارتقاء بالموارد البشرية يحقق المعجزات    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    تحرك جيوسياسي يعيد إلى الأذهان حقبة اتفاقية بريتون وودز    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    استعراض برامج ومبادرات "خيرية عنك" أمام سعود بن بندر    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    كلمة السر..!    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    نفحات رمضانية    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    جولات رقابية لسلامة الغذاء    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الخداع الإعلاني
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 18 - 05 - 2015

تواكب الحياة الاقتصادية والتجارية في العديد من بلدان العالم نماءً وتطوراً ملحوظاً في مجال السلع والخدمات بسبب تحرير حركة التجارة، ولكن من المؤسف أن نرى أحياناً انحرافاً وخروجاً على ما هو متبع في هذا القطاع من ممارسات غير نظامية من قبل بعض المنتجين والموزعين من خلال استخدامهم للإعلانات المضللة والخادعة للتأثير على المستهلك لجذبه للشراء.
ويعرّف الإعلان الخادع بأنه: «الإعلان المتضمن معلومات تدفع الجمهور إلى الوقوع في خلط وخداع فيما يتعلق بعناصر أو أوصاف جوهرية للمنتج». ويفهم من هذا أن الخداع الإعلاني وسيلة من الوسائل المتعددة للترويج لاحدى السلع أو الخدمات التي تقدم للمستهلك وتتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً سواء أكان كلياً أو جزئياً، وقد يكون الإعلان مصاغاً بعبارات من شأنها خداع المستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتمد الإعلان الخادع على ركيزتي عدم الوضوح والصراحة، وعلى التضليل والتأثير على عاطفة المستهلك لدفعه إلى التعاقد تلبية لمتطلباته بحيث تجعله يقرر شراء هذا المنتج.
ويتم تقدير ما إذا كان الإعلان خادعاً ومضللاً بناءً على معيار موضوعي يراعى فيه ما يضلل الشخص العادي ويوقعه في الخداع، ولا يعتد فيه بالظروف الذاتية للمستهلك سواء أكان على درجة كبيرة من الفطنة أو لم يكن، فالخداع الإعلاني يتصف بخداع المستهلك العادي وإن لم يكن كذلك بالنسبة لشخص يتوافر لديه اليقظة والذكاء.
وقد تقع جريمة الخداع الإعلاني على طبيعة المنتج أو الخدمة المقدمة للجمهور، أو على الكمية أو السعر أو شروط البيع ومواصفاته، وكذلك قد يرد على جوانب أخرى تلحق بالسلعة أو الخدمة أو المنتج. إذ قد يحتوي الخداع الإعلاني على معلومات غير صادقة في المنتج ككل كما قد يحتوي على معلومات مضللة في جزء معين من المنتج أو السلعة. وهذا لا يعني أن يلتزم الإعلان بالحيادية والموضوعية التامة بدقة وحرفية شديدة، بل يفترض أن يكون هناك قدر من التجاوز في الإطراء على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك، بشرط ألا يمتد الإعلان إلى إطار الكذب الذي يخدع المستهلك ويغريه بالشراء.
وتقوم جريمة الخداع الإعلاني على ركنين أساسيين، الأول: الركن المادي المتمثل في التضليل الذي يوقع المستهلك في الخداع أو اللبس، ويكون عادة بارتكاب فعل الخداع الإعلاني وهو فعل يصدر من المُعلِن للسلعة حول صفات غير حقيقية وغير مطابقة للسلعة سواء في صفاتها الجوهرية أو التركيبية. والثاني: الركن المعنوي وهو اتجاه إرادة المُعلِن عن قصد إلى خداع المتلقي لحمله على التعاقد.
وهناك العديد من الأنظمة والقوانين الأجنبية مثل الأمريكية والفرنسية التي تجرم الخداع الإعلاني وترتب عليه عقوبة، ولكن لا نرى في بلداننا العربية أنظمة وقوانين تعمل على مكافحة الخداع الإعلاني بصورة مباشرة، حيث تعاني غالبية تشريعات الدول العربية من عدم وجود أنظمة وقوانين مستقلة تُعنى بجريمة الخداع الإعلاني لإضفاء أقصى حماية للمستهلك. ومن المؤسف فلقد أصبحت المملكة تعاني من انتشار العديد من الإعلانات الخادعة والمضللة في بعض الجوانب كإعلانات بعض مكاتب الاستقدام، والإعلانات الخادعة عن الأدوية العشبية وأدوات التجميل، وعن بعض الخدمات الأخرى التي نراها في العديد من الجرائد المحلية.
وفي هذا السياق فقد جرم نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429ه الخداع الإعلاني وعاقب عليه، حيث نصت المادة السادسة عشرة على عقوبة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً لكل من: خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة في ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، أو في قدر المنتج سواء في الكيل أو الوزن أو المقاس، أو غش أو شرع في غش المنتج...».
ونتطلع أن يصدر في المملكة نظام متكامل لحماية المستهلك يعالج الكثير من التجاوزات والمخالفات في جميع المجلات الإعلانية بما يحمي الجمهور ويضفي الطمأنينة عليهم عند قراءة أي إعلان ينشر في هذه البلاد المباركة.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.