محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    المدينة في عيون الأدباء: أمسية أدبية تحتفي بجمال المدينة المنورة    تعليم الطائف يهنئ الفائزين في "تحدي التميز المدرسي" لعام 1446ه    "أشاد" و"IHG" تطلقان 3 فنادق عالمية بعلامات "إنتركونتيننتال و ڤوكو وفندق إنديغو "    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    "هيئة الاتصالات": 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح قدره 67.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 بنمو 11%    ولي العهد يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ⁧‫الأهلي‬⁩ والجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025    القصيم: انتاج طائر الكرك الاكحل المهاجر    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن تمديد دعم المملكة لمبادرة "رسل السلام"    أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    المعرض السعودي للدهانات Saudi Arabia Coatings Show يفتتح أبوابه غداً في الدمام    تخصصي تبوك يحتفل باليوم العالمي للتمريض    ولي العهد يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي    أمانة تبوك تستضيف ورشة تعريفية باللوائح الفنية الخاصة بالمنشآت الغذائية    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تختتم أنشطتها الثقافية    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    انخفاض الذهب بعد محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    اليوم..القمر يظهر بحجم أصغر في سماء السعودية لتزامنه مع نقطة الأوج    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    الناصر: أرامكو أثبتت قوة أدائها وأرباحها ر    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    استشهاد 16 فلسطينيًا    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أتعجب ممن أجاز اجتهاداً حق ممارسة الموظف المضاربة بالأسهم!
تعقيباً على مقالة د. عبدالله الرويلي
نشر في الرياض يوم 14 - 10 - 2005

تعقيبا على مقالة الدكتور عبدالله الرويلي بجريدة الرياض يوم الأثنين بتاريخ 22/8/1426ه تحت عنوان (حتى نمنح الموظف فرصة التركيز في عمله مطلوب إلغاء فترة تداول الأسهم الصباحية)، والتي في البداية أود أن اشكر سعادته حول احساسه الوطني بمعاناة المراجعين للدوائر الحكومية الذين يترددون على مكاتب الموظفين أكثر من مرة بسبب عدم تواجدهم، وذلك لانشغال هؤلاء الموظفين في صالات تداول الأسهم خلال الفترة الصباحية ومانتج عن ذلك من تعطيل لمصالح المراجعين، كما وأنه مخالفة صريحة لقرار ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حول ضرورة تسهيل معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية.
إلا أن ما شد انتباهي، وجعلني أقف متعجباً ماقرأته بين الأسطر في مقالة الدكتور، ومقالات أخرى مشابهة، في أن قيام الموظف بالمضاربة بالأسهم هو أمر جوازي لايخالف به الموظف واجباته الوظيفية ونظام الخدمة المدنية، والذي نغلب فيه عامل حسن النية، واعتقاداً منهم أن ذلك صادر لعدم علمهم بما نصت عليه الأنظمة السعودية في هذا الشأن وهو عدم جواز مضاربة الموظف بالأسهم رغم ماتعتريها من غموض في بعض نصوصها في هذا الشأن، وهو الذي دفعني بطبيعة اختصاصي لإيصال رسالتي، وذلك في عرض واستجلاء رأي أنظمة الدولة في هذا الشأن من جانبين، بالرغم من أني كنت متردداً كثيرا في بيان ذلك لما قد يسببه ذلك من غضب وتذمر لدى الكثيرين من الموظفين بقسميهم المدني والعسكري ممن لهم نشاطات في هذا المجال.
أما الجانب الأول وهو ماصدر في نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص، حيث نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على وجوب أن يمتنع الموظف على القيام بالأعمال التالية: (أ) الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (ب) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. ثم نأتي بعد ذلك إلى المادة (13) الفقرة (2/ب).
حيث نصت على أنه (لايعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية) والتي ربما أثارت هذه الفقرة بعض الغموض لدى البعض وفسرها على أساس جواز مضاربة الموظف بالأسهم! إلا أن ذلك يخالف التفسير الصحيح للنص من شقين، فالشق الأول هو أن المنظم قصد في هذا النص حق الموظف فقط في المشاركة في الأكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس هذه الشركات، وزيادة رأس مالها كما حصل في اكتتاب بنك البلاد واتحاد الاتصالات وشركة المراعي وغيرها، دون أن يكون له الحق في ممارسة بيع وشراء الأسهم بصفة دائمة ومستمرة في جميع الشركات واتخاذ ذلك العمل كنشاط آخر يمارسه. أما الشق الثاني فهو أن المنظم قد حظر الموظف في المادة السابقة وهي المادة (13) من الاشتغال بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا لايمكن أن تكون نصوص النظام متعارضة فيما بينها، وإنما أراد فقط في المادة (13) (2/ب) السماح بحدود للموظف لتوسيع مجال دخله بطريقة الاكتتاب فقط دون المضاربة. إضافة إلى ذلك فإن العبرة بحظر قيام الموظف بهذه الأعمال كما يرى المنظم حتى لايكون الموظف مشغولا ذهنيا أو جسديا عن أداء مهامه الوظيفية، ولو كانت تلك المضاربة في سوق الأسهم خلال الفترة المسائية، حيث إنه سوف يؤثر ولوبطريق غير مباشر على أدائه لمهامه الوظيفية في وقت الدوام الرسمي، وكما وأن المنظم عندما وضع سلم الرواتب فقد أخذ في الاعتبار أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف شاملاً لجميع ساعات اليوم بما فيها الفترة المسائية، فلا يعمل بنشاط آخر خلال الفترة المسائية، وبالتالي يكون مستعدا ونشيطا لعمل اليوم التالي دون أن يكون منهكاً ذهنياً أو جسدياً. أما من الجانب الثاني فهو ما ورد من نصوص في الأنظمة التجارية، حيث نص نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية الفقرة (أ) (على أن كل شراء بضاعة أو أغلال وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها يعتبر عملا تجاريا)، ومن هنا نستنتج أنه يجب توفر ثلاثة شروط لاعتبار العمل تجاريا وهذه الشروط هي أولا. أن يكون هناك شراء وهذا الشرط متحقق عند شراء الأوراق المالية (الأسهم)، وثانياً 2. أن يكون محل الشراء منقولاً وهذا الشرط متحقق كذلك، فالأوراق المالية تعتبر منقولا معنوياً، حيث إن معظم شراح القانون ذهبوا إلى أن المنقول لايقتصر على المنقول المادي مثل المواد الغذائية، وإنما يضاف إليه المنقولات المعنوية والتي تشمل الأوراق المالية (الأسهم والسندات). وأما الشرط الثالث والذي تحقق كذلك وهو أن يكون القصد من الشراء (أي شراء الأسهم) تحقيق الربح، حيث إن كل مضارب بالأسهم يسعى لتحقيق أكبر قدر من الربحية عند بيعه للأسهم التي اشتراها لهذا الغرض.
ومن ثم يمكن أن نستنتج مما سبق ذكره أن نشاط المضاربة بالأسهم يعتبر عملاً تجارياً سواء قام به موظف أو شخص آخر مما يترتب على ذلك مخالفة الموظف القائم بهذا النشاط لأنظمة الدولة، يتوجب على الموظف ترك هذا النشاط وتركيز جهده على القيام بمهام وظيفته الحكومية، وإما الحل الآخر وهو استقالة ذلك الموظف ليتفرغ لنشاطه في مجال المضاربة بالأسهم، ومن ثم ترك هذه الوظيفة لأشخاص آخرين من شبابنا العاطلين هم بأمس الحاجة لهذه الوظيفة التي لم يحترم هذا الموظف محظوراتها، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تقليص البطالة في وطننا العزيز، وكذلك تكديس الثروات، وقمنا بتوزيع مصادر الدخل على أفراد المجتمع جمعيهم دون إفراط أو تفريط!!
٭ أستاذ القانون التجاري بمعهد الإدارة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.