النجمة يتعادل مع الخليج في الوقت القاتل من دوري روشن للمحترفين    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    إحباط تهريب (122,100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    «سلمان للإغاثة» يوزع (806) سلال غذائية في ولاية قندوز بأفغانسان    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    هل ستقفز من الهاوية؟    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أتعجب ممن أجاز اجتهاداً حق ممارسة الموظف المضاربة بالأسهم!
تعقيباً على مقالة د. عبدالله الرويلي
نشر في الرياض يوم 14 - 10 - 2005

تعقيبا على مقالة الدكتور عبدالله الرويلي بجريدة الرياض يوم الأثنين بتاريخ 22/8/1426ه تحت عنوان (حتى نمنح الموظف فرصة التركيز في عمله مطلوب إلغاء فترة تداول الأسهم الصباحية)، والتي في البداية أود أن اشكر سعادته حول احساسه الوطني بمعاناة المراجعين للدوائر الحكومية الذين يترددون على مكاتب الموظفين أكثر من مرة بسبب عدم تواجدهم، وذلك لانشغال هؤلاء الموظفين في صالات تداول الأسهم خلال الفترة الصباحية ومانتج عن ذلك من تعطيل لمصالح المراجعين، كما وأنه مخالفة صريحة لقرار ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حول ضرورة تسهيل معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية.
إلا أن ما شد انتباهي، وجعلني أقف متعجباً ماقرأته بين الأسطر في مقالة الدكتور، ومقالات أخرى مشابهة، في أن قيام الموظف بالمضاربة بالأسهم هو أمر جوازي لايخالف به الموظف واجباته الوظيفية ونظام الخدمة المدنية، والذي نغلب فيه عامل حسن النية، واعتقاداً منهم أن ذلك صادر لعدم علمهم بما نصت عليه الأنظمة السعودية في هذا الشأن وهو عدم جواز مضاربة الموظف بالأسهم رغم ماتعتريها من غموض في بعض نصوصها في هذا الشأن، وهو الذي دفعني بطبيعة اختصاصي لإيصال رسالتي، وذلك في عرض واستجلاء رأي أنظمة الدولة في هذا الشأن من جانبين، بالرغم من أني كنت متردداً كثيرا في بيان ذلك لما قد يسببه ذلك من غضب وتذمر لدى الكثيرين من الموظفين بقسميهم المدني والعسكري ممن لهم نشاطات في هذا المجال.
أما الجانب الأول وهو ماصدر في نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص، حيث نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على وجوب أن يمتنع الموظف على القيام بالأعمال التالية: (أ) الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (ب) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. ثم نأتي بعد ذلك إلى المادة (13) الفقرة (2/ب).
حيث نصت على أنه (لايعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية) والتي ربما أثارت هذه الفقرة بعض الغموض لدى البعض وفسرها على أساس جواز مضاربة الموظف بالأسهم! إلا أن ذلك يخالف التفسير الصحيح للنص من شقين، فالشق الأول هو أن المنظم قصد في هذا النص حق الموظف فقط في المشاركة في الأكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس هذه الشركات، وزيادة رأس مالها كما حصل في اكتتاب بنك البلاد واتحاد الاتصالات وشركة المراعي وغيرها، دون أن يكون له الحق في ممارسة بيع وشراء الأسهم بصفة دائمة ومستمرة في جميع الشركات واتخاذ ذلك العمل كنشاط آخر يمارسه. أما الشق الثاني فهو أن المنظم قد حظر الموظف في المادة السابقة وهي المادة (13) من الاشتغال بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا لايمكن أن تكون نصوص النظام متعارضة فيما بينها، وإنما أراد فقط في المادة (13) (2/ب) السماح بحدود للموظف لتوسيع مجال دخله بطريقة الاكتتاب فقط دون المضاربة. إضافة إلى ذلك فإن العبرة بحظر قيام الموظف بهذه الأعمال كما يرى المنظم حتى لايكون الموظف مشغولا ذهنيا أو جسديا عن أداء مهامه الوظيفية، ولو كانت تلك المضاربة في سوق الأسهم خلال الفترة المسائية، حيث إنه سوف يؤثر ولوبطريق غير مباشر على أدائه لمهامه الوظيفية في وقت الدوام الرسمي، وكما وأن المنظم عندما وضع سلم الرواتب فقد أخذ في الاعتبار أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف شاملاً لجميع ساعات اليوم بما فيها الفترة المسائية، فلا يعمل بنشاط آخر خلال الفترة المسائية، وبالتالي يكون مستعدا ونشيطا لعمل اليوم التالي دون أن يكون منهكاً ذهنياً أو جسدياً. أما من الجانب الثاني فهو ما ورد من نصوص في الأنظمة التجارية، حيث نص نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية الفقرة (أ) (على أن كل شراء بضاعة أو أغلال وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها يعتبر عملا تجاريا)، ومن هنا نستنتج أنه يجب توفر ثلاثة شروط لاعتبار العمل تجاريا وهذه الشروط هي أولا. أن يكون هناك شراء وهذا الشرط متحقق عند شراء الأوراق المالية (الأسهم)، وثانياً 2. أن يكون محل الشراء منقولاً وهذا الشرط متحقق كذلك، فالأوراق المالية تعتبر منقولا معنوياً، حيث إن معظم شراح القانون ذهبوا إلى أن المنقول لايقتصر على المنقول المادي مثل المواد الغذائية، وإنما يضاف إليه المنقولات المعنوية والتي تشمل الأوراق المالية (الأسهم والسندات). وأما الشرط الثالث والذي تحقق كذلك وهو أن يكون القصد من الشراء (أي شراء الأسهم) تحقيق الربح، حيث إن كل مضارب بالأسهم يسعى لتحقيق أكبر قدر من الربحية عند بيعه للأسهم التي اشتراها لهذا الغرض.
ومن ثم يمكن أن نستنتج مما سبق ذكره أن نشاط المضاربة بالأسهم يعتبر عملاً تجارياً سواء قام به موظف أو شخص آخر مما يترتب على ذلك مخالفة الموظف القائم بهذا النشاط لأنظمة الدولة، يتوجب على الموظف ترك هذا النشاط وتركيز جهده على القيام بمهام وظيفته الحكومية، وإما الحل الآخر وهو استقالة ذلك الموظف ليتفرغ لنشاطه في مجال المضاربة بالأسهم، ومن ثم ترك هذه الوظيفة لأشخاص آخرين من شبابنا العاطلين هم بأمس الحاجة لهذه الوظيفة التي لم يحترم هذا الموظف محظوراتها، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تقليص البطالة في وطننا العزيز، وكذلك تكديس الثروات، وقمنا بتوزيع مصادر الدخل على أفراد المجتمع جمعيهم دون إفراط أو تفريط!!
٭ أستاذ القانون التجاري بمعهد الإدارة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.