رئيس غرفة حائل: منتدى حائل للاستثمار يجسد مكانة حائل كوجهة استثمارية جاذبة على خريطة الوطن    استشهاد (44) فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    الخلود الصناعي قادم    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    "الأرصاد" يستعرض مع 48 جهة الاستعدادات لموسم الحج    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    شركة الأهلي عبر بيان: يايسله مستمر ولم نفاوض أحدًا    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    قوة المملكة وعودة سورية    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    591.415 طلبا لأسماء تجارية    تكريم إلهام علي وأخريات في حفل «المرأة في السينما» في كان    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    تعزيز سلامة الغذاء في موسم الحج    اختبارات نافس في 8 دول    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    كيف ترسم الصحة السكانية مستقبل المملكة    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان المسلم..كفلتها الشريعة الإسلامية (1)
نشر في الندوة يوم 18 - 10 - 2012

أولاً: حق الحياة:وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف وينبني على ذلك أحكام:
1- تحريم قتل الإنسان:قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ) [الأنعام:151].
قال ابن سعدي: “وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد".
2- سد الذرائع المؤدية للقتل:وهذا له صور كثيرة فمنها:
1) تحريم حمل السلاح على المسلمين:قال صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
.قال ابن دقيق العيد: “فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه".
2) تحريم مقاتلة المسلمين:قال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).
قال الحافظ ابن حجر: “لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير".
3- القصاص في القتل:قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) البقرة:178.
وقال عز وجل: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَواةٌ ياأُولِي الألباب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة:179.
قال قتادة: “جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه".
4- تحريم الانتحار:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً)).
قال النووي: “في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم قتله نفسه".
5- إباحة المحظورات للضرورة:قال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة:174.
قال ابن جرير: “فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتُ عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله".
6- تحريم قتل الجنين:قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إملاق نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) الإسراء:31.
وقال تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الممتحنة:12
قال ابن كثير: “هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه".
7- إيجاب الضمان في قتل الجنين:عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة.
قال شيخ الإسلام في جوابه عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء: يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة: عبد أو أمة تكون لورثة الجنين غير أمه.
ثانياً: حق الكرامة:
هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق:
1- النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب:قال تعالى: (وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالأَلْقَابِ) الحجرات:11.
قال ابن جرير: “إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها".
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)).
قال الحافظ: “في الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير الحق بالفسق".
2- تحريم الغيبة:قال تعالى: (وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً) الحجرات:12.
قال ابن جرير: “ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته)).
قال القرطبي: “الغيبة لا شك أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة".
3- تحريم السخرية من الإنسان:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مّن نّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مّنْهُنَّ) الحجرات:11.
قال ابن جرير: “إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك".
4- تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ) الحجرات:12.
قال ابن جرير: “أي: ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً)).
قال ابن بطال: “فيه النهي عن التجسس وهو البحث عن باطن أمور الناس".
5- تحريم ظن السوء بالمسلم:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ) الحجرات:12.
.قال ابن كثير: “يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثيراً منه احتياطاً".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث).
قال القرطبي: “الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك".
6- حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته:عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)).
قال الحافظ: “ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته".
وقال الشوكاني: “فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك".
7- المسارعة إلى تجهيز الميت:قال ابن قدامة: “ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تُيُقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته، قال أحمد: كرامة الميت تعجيله".
ثالثاً: حق الحرية:
1- الخلق كلهم عبيد لله تعالى وحده:قال شيخ الإسلام: “إن العبد يراد به المعبَّد الذي عبَّده الله فذَلَّله ودبَّره وصرفه وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى السَّمَاواتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) آل عمران:83.
فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه.
2- المراد بالحرية:تعني الحرية عادة الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه السلطة في التصرف والأفعال عن إرادة وروية، دون إجبار أو إكراه أو قصر خارجي؛ لأن الإنسان الحر ليس بعبد ولا أسير مقيد، وإنما يختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه دون ضغط خارجي، ودون الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية والإنسان يولد حراً ويجب أن يعيش حراً، ولا يعبد إلا الله الواحد القهار الذي فطر الإنسان على العبودية لله تعالى.فالحرية: هي حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرى.
3- تساوي الناس في الحرية الشخصية:كفل الإسلام حق الحرية الشخصية أو حرية الذات، وأن الناس متساوون في هذه الحرية.قال الشافعي: “إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار".
فالإنسان يولد حراً، وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، وإن العبودية الحقة لله تعالى.
4- الوعيد الشديد على من باع حراً:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) فذكر منهم: (ورجل باع حراً فأكل ثمنه) الحديث.
قال المهلب: “وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه".
5- الإسلام والرق:من المعروف تاريخياً أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام وإنما هو نظام وجد قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة، وجاء الإسلام وهو وضعٌ ثابت سواء في دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة.
لقد أقرَّ الإسلام الرق، وجعل له من الضوابط والأحكام ما يسمو على أي نظام بشري، وجعله وسيلة لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ لأن السبب الأساس في الرق في الإسلام هو الكفر، وفي ذلك أيضا من المقاصد ما لا يبلغه عقل ولا يحيط به تفكير.
6- تضييق الإسلام لأبواب الرق:حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إليه ولم يُبق إلا على سببين:
1- رق الحرب.
2- رق الوراثة.ورق الحرب: هو الذي يفرض على بعض الأسرى، ويشترط في تلك الحرب شرطان:
1- أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين، لأن المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداء، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، إذ الاسترقاق إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه فعاقبه الله تعالى بأن جعله عبد عبيده.
2- أن لا يكون المسلمون معتدين في هذه الحرب.
أما رق الوراثة فقد ضيقه الإسلام في عدة صور، ومنها:
1- تحريم بيع أمهات الأولاد إذا ولدت من سيدها:قال ابن قدامة في معرض ذكره لأحكام أمهات الأولاد: “ولا يجوز بيعها ولا التصرف بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها".
2- عتق أمهات الأولاد بعد موت سيدها:قال الخرقي: “وإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها".قال ابن قدامة: “يعني: أن أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها، وهذا قول كل من رأى عتقهن، لا نعلم بينهم فيه خلافاً".
7- فتح الإسلام لأبواب العتق:1- الترغيب في العتق وفضله:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار).
وفي رواية: (من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه).
قال النووي: “في هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء".
2- جعل العتق في بعض الكفارات:
1) كفارة القتل:قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) النساء:92.
قال ابن كثير: “هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة".
2) كفارة الظهار:قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) المجادلة:3.
قال ابن جرير: “أي: فعليه تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة عبد أو أمة".
3) كفارة اليمين:قال تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) المائدة:89.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.