الذهب يستقر عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع، والفضة تقترب من ذروة قياسية    رينارد: الفوز جاء بروح الفريق    "زاتكا" في منفذ الحديثة تُحبط محاولة تهريب 368 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر مُخبأة في إرسالية "حجر بناء"    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    الأخضر على أعتاب رقم قياسي في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    إطلاق مبادرة "عطاء هنوف" للتوعية بأهمية التبرع بالدم    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    من أمريكا إلى السعودية..خطة تيباس لإقامة مباراة تاريخية خارج الأراضي الإسبانية    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    الطائف تحتضن فعاليات CIT3    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    الأدب وذاكرة التاريخ    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    الأخضر يتغلّب على فلسطين بثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    تعليم عسير يحقق المركز الأول في جائزة العمل التطوعي على مستوى المملكة    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    زواج يوسف    «بناء» تحصد المركز الأول بجائزة الملك خالد    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان المسلم..كفلتها الشريعة الإسلامية (1)
نشر في الندوة يوم 18 - 10 - 2012

أولاً: حق الحياة:وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف وينبني على ذلك أحكام:
1- تحريم قتل الإنسان:قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ) [الأنعام:151].
قال ابن سعدي: “وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد".
2- سد الذرائع المؤدية للقتل:وهذا له صور كثيرة فمنها:
1) تحريم حمل السلاح على المسلمين:قال صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
.قال ابن دقيق العيد: “فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه".
2) تحريم مقاتلة المسلمين:قال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).
قال الحافظ ابن حجر: “لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير".
3- القصاص في القتل:قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) البقرة:178.
وقال عز وجل: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَواةٌ ياأُولِي الألباب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة:179.
قال قتادة: “جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه".
4- تحريم الانتحار:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً)).
قال النووي: “في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم قتله نفسه".
5- إباحة المحظورات للضرورة:قال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة:174.
قال ابن جرير: “فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتُ عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله".
6- تحريم قتل الجنين:قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إملاق نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) الإسراء:31.
وقال تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الممتحنة:12
قال ابن كثير: “هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه".
7- إيجاب الضمان في قتل الجنين:عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة.
قال شيخ الإسلام في جوابه عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء: يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة: عبد أو أمة تكون لورثة الجنين غير أمه.
ثانياً: حق الكرامة:
هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق:
1- النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب:قال تعالى: (وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالأَلْقَابِ) الحجرات:11.
قال ابن جرير: “إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها".
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)).
قال الحافظ: “في الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير الحق بالفسق".
2- تحريم الغيبة:قال تعالى: (وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً) الحجرات:12.
قال ابن جرير: “ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته)).
قال القرطبي: “الغيبة لا شك أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة".
3- تحريم السخرية من الإنسان:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مّن نّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مّنْهُنَّ) الحجرات:11.
قال ابن جرير: “إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك".
4- تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ) الحجرات:12.
قال ابن جرير: “أي: ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً)).
قال ابن بطال: “فيه النهي عن التجسس وهو البحث عن باطن أمور الناس".
5- تحريم ظن السوء بالمسلم:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ) الحجرات:12.
.قال ابن كثير: “يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثيراً منه احتياطاً".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث).
قال القرطبي: “الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك".
6- حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته:عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)).
قال الحافظ: “ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته".
وقال الشوكاني: “فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك".
7- المسارعة إلى تجهيز الميت:قال ابن قدامة: “ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تُيُقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته، قال أحمد: كرامة الميت تعجيله".
ثالثاً: حق الحرية:
1- الخلق كلهم عبيد لله تعالى وحده:قال شيخ الإسلام: “إن العبد يراد به المعبَّد الذي عبَّده الله فذَلَّله ودبَّره وصرفه وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى السَّمَاواتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) آل عمران:83.
فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه.
2- المراد بالحرية:تعني الحرية عادة الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه السلطة في التصرف والأفعال عن إرادة وروية، دون إجبار أو إكراه أو قصر خارجي؛ لأن الإنسان الحر ليس بعبد ولا أسير مقيد، وإنما يختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه دون ضغط خارجي، ودون الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية والإنسان يولد حراً ويجب أن يعيش حراً، ولا يعبد إلا الله الواحد القهار الذي فطر الإنسان على العبودية لله تعالى.فالحرية: هي حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرى.
3- تساوي الناس في الحرية الشخصية:كفل الإسلام حق الحرية الشخصية أو حرية الذات، وأن الناس متساوون في هذه الحرية.قال الشافعي: “إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار".
فالإنسان يولد حراً، وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، وإن العبودية الحقة لله تعالى.
4- الوعيد الشديد على من باع حراً:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) فذكر منهم: (ورجل باع حراً فأكل ثمنه) الحديث.
قال المهلب: “وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه".
5- الإسلام والرق:من المعروف تاريخياً أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام وإنما هو نظام وجد قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة، وجاء الإسلام وهو وضعٌ ثابت سواء في دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة.
لقد أقرَّ الإسلام الرق، وجعل له من الضوابط والأحكام ما يسمو على أي نظام بشري، وجعله وسيلة لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ لأن السبب الأساس في الرق في الإسلام هو الكفر، وفي ذلك أيضا من المقاصد ما لا يبلغه عقل ولا يحيط به تفكير.
6- تضييق الإسلام لأبواب الرق:حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إليه ولم يُبق إلا على سببين:
1- رق الحرب.
2- رق الوراثة.ورق الحرب: هو الذي يفرض على بعض الأسرى، ويشترط في تلك الحرب شرطان:
1- أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين، لأن المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداء، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، إذ الاسترقاق إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه فعاقبه الله تعالى بأن جعله عبد عبيده.
2- أن لا يكون المسلمون معتدين في هذه الحرب.
أما رق الوراثة فقد ضيقه الإسلام في عدة صور، ومنها:
1- تحريم بيع أمهات الأولاد إذا ولدت من سيدها:قال ابن قدامة في معرض ذكره لأحكام أمهات الأولاد: “ولا يجوز بيعها ولا التصرف بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها".
2- عتق أمهات الأولاد بعد موت سيدها:قال الخرقي: “وإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها".قال ابن قدامة: “يعني: أن أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها، وهذا قول كل من رأى عتقهن، لا نعلم بينهم فيه خلافاً".
7- فتح الإسلام لأبواب العتق:1- الترغيب في العتق وفضله:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار).
وفي رواية: (من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه).
قال النووي: “في هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء".
2- جعل العتق في بعض الكفارات:
1) كفارة القتل:قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) النساء:92.
قال ابن كثير: “هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة".
2) كفارة الظهار:قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) المجادلة:3.
قال ابن جرير: “أي: فعليه تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة عبد أو أمة".
3) كفارة اليمين:قال تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) المائدة:89.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.