القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    بمشاركة المملكة.. اختتام أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الفارس المبطي ينتزع ذهبية قفز الحواجز بالدورة الإسلامية "الرياض 2025"    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشتاء يفتح جبهة جديدة على النازحين في غزة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    نيابة عن وزير الداخلية.. الفالح يرأس وفد المملكة في مؤتمر لتعزيز التعاون الأمني    أمير الرياض يتوج (الطيار) بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    وزير الثقافة: الاستثمار الثقافي رافد الفرص الواعدة في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تدشين صندوق دعم الأطفال المصابين بالسكري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُجري جراحة متقدمة بالروبوت لإنهاء معاناة ثلاثينية مع ورم بالمبايض بطول 10سم    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه    جمعية القطيف الخيرية تطلق أول سيارة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    علاقة الإبداع بضعف الذاكرة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هنا .. لوائح وأنظمة الجمارك بعد تحويلها إلى هيئة عامة
نشر في المواطن يوم 30 - 03 - 2018

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-7-1439ه على تحويل «مصلحة الجمارك العامة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للجمارك». والموافقة على تنظيم الهيئة العامة للجمارك .
كما نص قرار الموافقة على تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يستلزم.
واشتمل القرار على أن يضع معالي وزير المالية بالاتفاق مع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة – عند إعداد مشاريع ميزانياتها – من الاستفادة – خلال السنوات الخمس الأولى من نفاذ التنظيم – من جزء من إيراداتها.
لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للجمارك
المادة الأولى:
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للجمارك.
الهيئة: الهيئة العامة للجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاج والتنافس.
المادة الرابعة:
للهيئة – إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً – ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة.
2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي.
3- التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها.
4- وضع الخطط اللازمة؛ لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها.
5- وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها، التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها.
6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
7- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
1- محافظ الهيئة.
2- ممثل من وزارة الداخلية.
3- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
4- ممثل من وزارة المالية.
5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
6- ممثل من وزارة النقل.
7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص اتخاذ ما يلي:
1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2- إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة.
3- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها.
4- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة.
5- الموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي.
7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض كل اختصاصاته أو بعضها إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
6- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على إعداد هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في إقراره.
2- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية للهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
3- الإشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرار المجلس لها.
4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وإدارة الأمور الجمركية وجميع الإجراءات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة وما يعتمده المجلس في المجال الإداري والمالي والفني للهيئة.
6- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف على منسوبيها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
7- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
10- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة.
12- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
المادة التاسعة:
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المحافظ ويتولون الأعمال والصلاحيات المنوطة بوظائفهم أو التي يفوضهم المحافظ بها في حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها.
المادة العاشرة:
يخضع منسوبو الهيئة – عدا المحافظ – لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة:
تتألف موارد الهيئة من الآتي:
1- ما تخصصه لها الدولة من أموال.
2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها.
3- الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الثانية عشرة:
تودع أموال الهيئة في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.