"وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    تراجع اسعار الذهب    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المواطن" تنفرد بنشر نظام مكافحة التسول المخول لخمس جهات حكومية
نشر في المواطن يوم 08 - 05 - 2014

كشف نظام مكافحة التسول والذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى عن عقوبات صارمة بحق من يمارس هذا العمل حيث حدد النظام والذي تنفرد "المواطن " بنشره كاملاً السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معاً ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
** مواد النظام المقترح والمطروح للنقاش تحت قبة الشورى كما يلي:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها: ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
اللجنة (اللجان) لجنة (لجان) مكافحة التسول.
الدار: دار رعاية المتسولين.
التسول: استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 وضع تدابير للحد من ظاهر التسول.
2 إصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم.
3 تجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.
المادة الثالثة:
يحظر التسول بكافة صوره، وأيًّا كانت مبرراته، ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:
1 إذا قبض على المتسول في المرة الأولى، فيسلم للدار لفحصه طبياً ونفسياً، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولاً واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته وتسليمه لأسرته إن كان طفلاً. ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
2 يحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
المادة الخامسة:
تُعد وزارة الشؤون الاجتماعية سجلاً خاصاً يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً، والإجراءات التي اتخذت بحقه.
المادة السادسة:
تنشئ وزارة الاجتماعية بموجب أحكام هذا النظام دوراً لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش على هذه الدور.
المادة السابعة:
1 دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بما يلي:
أ السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معاً.
ب مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية.
ت إبعاد الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
2 يجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استُخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة.
المادة الثامنة:
تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حملات إعلامية للتعريف بهذا النظام وبيان خطورة التسول على الفرد والمجتمع.
المادة التاسعة:
1 تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات الآتية:
أ إمارة المنطقة.
ب وزارة الشؤون الاجتماعية.
ت الشرطة.
ث الجوازات.
ج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المتنكر.
2 تختص هذه اللجان بالآتي:
أ القبض على المتسولين.
ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة: لتعزيز جهود مكافحة التسول.
ت اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول.
ث أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة العاشرة:
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية عشر:
ينشر في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
div class="addthis_inline_share_toolbox_3adf" data-url="https://www.almowaten.net/?p=168904" data-title=""المواطن" تنفرد بنشر نظام مكافحة التسول المخول لخمس جهات حكومية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.