الملك وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار «ديتواه»    العُلا.. وجهة الهايكنغ    مخالفة بيع ونقل الحطب 16 ألف ريال للمتر    شاطئ السيف بجدة.. استرخاء وأنشطة بحرية    الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة    توجيه تهمة القتل للمشتبه بإطلاقه النار على فردين من الحرس الوطني بواشنطن    حصار إسرائيلي وتعزيزات عسكرية على الضفة الغربية    ألونسو: أهمية مبابي أكبر من أهدافه    السيتي ينجو من انتفاضة فولهام ويقلص الفارق مع آرسنال إلى نقطتين فقط    في جزيرة شورى وزيرا الرياضة والإعلام والإعلاميون.. أمرهم شورى!    ضبط 21134 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    رصد البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء الحدود الشمالية    نور الرياض    منازل نجران.. تراث أصيل    تركي آل الشيخ: فيلم خالد بن الوليد يمثل كل سعودي وسعودية    الأنظمة لا تلغي حق الجار    42% نمو بالإنتاج الزراعي بالباحة    الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    البطاطا تقود ارتفاع المنتجات الزراعية خلال أكتوبر    تحرك أمريكي روسي جديد لبحث مقترح سلام ينهي حرب أوكرانيا    الأخضر يستهل مشواره بالتغلب على عُمان بثنائية في كأس العرب 2025    حصيلة ثقيلة للفيضانات في جنوب آسيا    انطلاق فعاليات القمة الخامسة لرعاية العيون بمشاركة نخبة من الكادر الطبي    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتهيئة الموظفات الجدد بمساجد أبو عريش    السفراء الجدد يؤدون القسم أمام ولي العهد    التعادل يحسم مواجهة مصر والكويت في كأس العرب    حين أوقدت منارتي نهض الصمت فنهضت به    أبها المدينة الصحية استعدادات وآمال    جدة تستضيف الجولة الختامية من بطولة السعودية "تويوتا للباها 2025"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    إصابة جديدة لنونيز مع الهلال    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    أكاديمية الأمير سلطان تنظم حملة تبرع بالدم    انطلاقة مشروع "رَواحِل" بجمعية التنمية الأهلية بأبها    المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (2.720.218) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911)    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    تفاصيل صادمة في مقتل المؤثرة النمساوية    إيران تتمسك ب«الحق النووي».. أزمة مفتوحة بين طهران وضغوط الخارج    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    عد الأغنام لا يسرع النوم    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    أمير تبوك يطلع على تقرير عن سير العملية التعليمية بالمنطقة    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 جهات للقبض على المتسولين ومصادرة أموالهم للجمعيات الخيرية
السجن والإبعاد وغرامة 20 ألف ريال أهم عقوبات النظام الجديد
نشر في المدينة يوم 15 - 05 - 2014

كشف نظام مكافحة التسول والذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى عن عقوبات صارمة بحق من يمارس هذا العمل، حيث حدد النظام السجن مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال أو بهما معًا ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
وتضمن النظام تشكيل لجان في جميع المناطق لمكافحة التسول مكونة من إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة التسول.
وعرفت المادة الأولى التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول.
وأشارت المادة الثانية إلى أن هذا النظام يهدف إلى: وضع تدابير للحد من ظاهر التسول، وإصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم، وتجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.
وقالت المادة الثالثة إنه يحظر التسول بكافة صورة، وأيًّا كانت مبرراته، ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام هذا النظام.
وتضمنت المادة الرابعة أنه إذا قبض على المتسول في المرة الأولى، فسوف يسلم للدار لفحصه طبيًا ونفسيًا، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولًا واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته وتسليمه لأسرته إن كان طفلًا. ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
ونصت المادة الخامسة على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولًا، والإجراءات التي اتخذت بحقه.
كما نصت المادة السادسة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب أحكام هذا النظام بإنشاء دور لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتفتيش على هذه الدور.
وتطرقت المادة السابعة إلى عقوبات التسول وتضمنت:
- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بما يلي: السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين آلف ريال أو بهما معًا - مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية- إبعاد الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- يجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة.
أما المادة الثامنة فنصت على أن تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حملات إعلامية للتعريف بهذا النظام وبيان خطورة التسول على الفرد والمجتمع.
ونصت المادة التاسعة على أن تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات الآتية: إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.