المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 جهات للقبض على المتسولين ومصادرة أموالهم للجمعيات الخيرية
السجن والإبعاد وغرامة 20 ألف ريال أهم عقوبات النظام الجديد
نشر في المدينة يوم 15 - 05 - 2014

كشف نظام مكافحة التسول والذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى عن عقوبات صارمة بحق من يمارس هذا العمل، حيث حدد النظام السجن مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال أو بهما معًا ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
وتضمن النظام تشكيل لجان في جميع المناطق لمكافحة التسول مكونة من إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة التسول.
وعرفت المادة الأولى التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول.
وأشارت المادة الثانية إلى أن هذا النظام يهدف إلى: وضع تدابير للحد من ظاهر التسول، وإصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم، وتجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.
وقالت المادة الثالثة إنه يحظر التسول بكافة صورة، وأيًّا كانت مبرراته، ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام هذا النظام.
وتضمنت المادة الرابعة أنه إذا قبض على المتسول في المرة الأولى، فسوف يسلم للدار لفحصه طبيًا ونفسيًا، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولًا واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته وتسليمه لأسرته إن كان طفلًا. ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
ونصت المادة الخامسة على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولًا، والإجراءات التي اتخذت بحقه.
كما نصت المادة السادسة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب أحكام هذا النظام بإنشاء دور لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتفتيش على هذه الدور.
وتطرقت المادة السابعة إلى عقوبات التسول وتضمنت:
- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بما يلي: السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين آلف ريال أو بهما معًا - مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية- إبعاد الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- يجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة.
أما المادة الثامنة فنصت على أن تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حملات إعلامية للتعريف بهذا النظام وبيان خطورة التسول على الفرد والمجتمع.
ونصت المادة التاسعة على أن تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات الآتية: إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.