أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ورئيس "الأمر بالمعروف".. ويعزي الشنيفي    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    مجلس الوزراء: إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    الذهب يسجّل قمة تاريخية والأسهم ترتفع بدعم «البنوك والطاقة»    وزير البيئة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    الاحتلال يضيّق الخناق على "أونروا"    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «تعافي»    أمانة حائل تستعرض خطط معالجة التشوه البصري    أمطار رجال ألمع بهجة وفرحة    أمير حائل يكرم الطلاب والطالبات المميزين    سلمان بن سلطان يطلق حوكمة جديدة بمركز بحوث المدينة    العربية.. وجود وموقف    نعمة الذرية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    رئيس قسم الإعلام الخليجي والقطري ل «البلاد»: نبارك للأولمبي السعودي التتويج بكأس الخليج    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    الفطرية: إطلاق طيور جارحة في متنزه السودة    15.07% نمو صادرات التجارة الدولية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    فرص امتياز في معرض أبها    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد المتناهية الصغر.. «التخصصي» يبتكر تقنية تعالج اعتلالات الأذن الداخلية    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 جهات للقبض على المتسولين ومصادرة أموالهم للجمعيات الخيرية
السجن والإبعاد وغرامة 20 ألف ريال أهم عقوبات النظام الجديد
نشر في المدينة يوم 15 - 05 - 2014

كشف نظام مكافحة التسول والذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى عن عقوبات صارمة بحق من يمارس هذا العمل، حيث حدد النظام السجن مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال أو بهما معًا ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
وتضمن النظام تشكيل لجان في جميع المناطق لمكافحة التسول مكونة من إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة التسول.
وعرفت المادة الأولى التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول.
وأشارت المادة الثانية إلى أن هذا النظام يهدف إلى: وضع تدابير للحد من ظاهر التسول، وإصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم، وتجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.
وقالت المادة الثالثة إنه يحظر التسول بكافة صورة، وأيًّا كانت مبرراته، ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام هذا النظام.
وتضمنت المادة الرابعة أنه إذا قبض على المتسول في المرة الأولى، فسوف يسلم للدار لفحصه طبيًا ونفسيًا، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولًا واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته وتسليمه لأسرته إن كان طفلًا. ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
ونصت المادة الخامسة على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولًا، والإجراءات التي اتخذت بحقه.
كما نصت المادة السادسة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب أحكام هذا النظام بإنشاء دور لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتفتيش على هذه الدور.
وتطرقت المادة السابعة إلى عقوبات التسول وتضمنت:
- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بما يلي: السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين آلف ريال أو بهما معًا - مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية- إبعاد الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- يجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة.
أما المادة الثامنة فنصت على أن تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حملات إعلامية للتعريف بهذا النظام وبيان خطورة التسول على الفرد والمجتمع.
ونصت المادة التاسعة على أن تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات الآتية: إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.