ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين مجموعة من مثيري الفتنة والتكفيريين
نشر في المدينة يوم 08 - 05 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المختلفة, حيث أدين متهم بتأسيس موقع على الشبكة العنكبوتية، ونشره مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة بالعوامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وأنه كان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة - على حد قوله - بالحقوق العامة وإدانته بأن الموقع قام بنشر صور للمظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع, وتقرر تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
كما أدين متهم آخر بتأييده عدد من المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، ومشاركته فيها باسم غير اسمه، وإدانته بقيامه بمشاركات مناوئة للدولة، على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تحرض على المظاهرات، وإدانته بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
وفي قضية أخرى أدانت المحكمة متهما بحيازته وتخزينه في وسائط التخزين وفي جهاز حاسبه الآلي عددا من الملفات الحاسوبية التي تمس بالنظام العام وارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة وعلمه بقيامه بالتنسيق للخروج إلى مواطن الفتنة وتستره على ذلك وشروعه في السفر إلى موطن القتال وتعدد الرايات بدون إذن ولي الأمر ورجوعه إلى المملكة قبل دخوله إلى العراق وارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج البلاد وتواصله معه وحيازته لعدد من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والأمفيتامين المحظور، والمجرّم والمعاقب عنه بموجب نظام مكافحة المخدرات لعام 1426ه.
وحكمت المحكمة بتعزير المتهم على ما ثبت بحقه من تهم بسجنه خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتعزيره بجلده تسع وسبعين جلدة دفعة واحدة ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء ًمن تاريخ المصادقة على الحكم.
فيما أدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة, وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر ، وتستره على ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، وأن هناك مدرباً سيرسل من إيران إلى داخل المملكة لتدريب الشباب على القتال، وعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في (العراق) وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة ، وقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك.
وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة ابتداءً من تاريخ انتهاء محكوميته.
كما أدانت المحكمة في قضية مختلفة متهما بحضوره إلى إحدى الاستراحات بمدينة الرياض، التي يجتمع بها عدد من الذين ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم وتحدثهم في تحريم الانخراط في وظائف الدولة وقيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله واستضافته بمنزله لعدد من الموقوفين والمطلوبين أمنياً والمشبوهين وتستره عليهم وإيواؤه أحد الموقوفين وتستره عليه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً في حادثة إطلاق نار على الجهات الأمنية بجدة وتبنيه لبعض الأفكار المنحرفة وعدم الإبلاغ عنه وتمويل الإرهاب من خلال تقديم مبالغ مالية لبعض المطلوبين والمنسقين لأجل تسهيل سفر المغرر بهم إلى الخارج وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة ابتداءً من تاريخه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه ابتداءً من انتهاء محكوميته.
من جهة أخرى أدانت المحكمة متهمًا بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ أربعة عشر ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه.
وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة 8 أشهر تحتسب منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، كما تقرر تغريمه بدفع أربعة ألاف ريال منها ألفا ريال استنادا إلى المادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال المدنية ، وألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر, و منعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحكم.
وبإعلان الحكم قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.