152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    شبكة عنكبوتية عملاقة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    اللاعب السعودي خارج الصورة    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة المالية عقوبة المماطلة عن الوفاء بالمديونية في مشروع التمويل العقاري
نشر في المدينة يوم 06 - 04 - 2011

حدد مشروع نظام التمويل العقاري والذي أقره مجلس الشورى في جلسة سابقة العقوبات التي ستطال المماطل في دفع الالتزامات عليه بالغرامة المالية لكل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام وطبقًا لما نصت عليه المادة الثالثة عشر في الفصل الرابع من مشروع النظام فإن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
كما أعطى النظام في المادة الثانية والتي تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها.
وكانت ترى أغلبية المداخلات من أعضاء المجلس الإبقاء على الصيغة المرفوعة من الشورى والتي نصت على انه يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مبررين ذلك لان تشكيل لجان شرعية في كل شركة تشرع للفوضى، ولان كثرة اللجان الشرعية اضطراب للفتاوى وتضييع لحقوق المواطنين عند التقاضي وهي أكثر من 12 مداخلة.
* مواد النظام
وتضمنت المواد التى اقرها مجلس الشورى في مشروع النظام
المادة الاولى:
يقصد بالالفاظ العبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام / نظام التمويل العقاري.
اللائحة / اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير / وزير المالية.
المؤسسة / مؤسسة النقد العربي السعودي.
الهيئة / الهيئة العامة للاسكان.
عقد التمويل العقاري / عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد / الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري / البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك / كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم / الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان / المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.
السوق الأولية / عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية / تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
الفصل الأول / الإشراف والترخيص.
المادة الثانية / تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك ما يأتي.
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقًا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3- الترخيص لشركة مساهمة أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6 نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7 تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الثالثة: يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
*** اما الفصل الرابع من نظام مشروع التمويل العقاري فكان الاختلاف على المادة الثالثة عشرة وجاءت بعد تعديلها بالصيغة التالية:
1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على الا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. وإما المادة الرابعة عشرة بعد تعديل اللجنة عليها وموافقة الشورى فيها نصت على تعدي المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.