أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمام خادم الحرمين الشريفين.. الأمراء والمسؤولون المعينون حديثاً يتشرفون بأداء القسم    دشنا حملة «الجود منا وفينا».. خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان ب150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    موجز    منصة «إحسان».. نموذج متقدم في القيم الإنسانية والتقنيات المتقدمة    السعودية: 22.3 مليار ريال فائضاً تجارياً    اعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لفرص تحقيق السلام.. 85 دولة تدين التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    استئناف محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا    تقويض الحلول    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    عروض عقارية رمضانية هربًا من الركود    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    تكافل اجتماعي    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    الريادة السعودية في التقييم العقاري    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة المالية عقوبة المماطلة عن الوفاء بالمديونية في مشروع التمويل العقاري
نشر في المدينة يوم 06 - 04 - 2011

حدد مشروع نظام التمويل العقاري والذي أقره مجلس الشورى في جلسة سابقة العقوبات التي ستطال المماطل في دفع الالتزامات عليه بالغرامة المالية لكل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام وطبقًا لما نصت عليه المادة الثالثة عشر في الفصل الرابع من مشروع النظام فإن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
كما أعطى النظام في المادة الثانية والتي تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها.
وكانت ترى أغلبية المداخلات من أعضاء المجلس الإبقاء على الصيغة المرفوعة من الشورى والتي نصت على انه يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مبررين ذلك لان تشكيل لجان شرعية في كل شركة تشرع للفوضى، ولان كثرة اللجان الشرعية اضطراب للفتاوى وتضييع لحقوق المواطنين عند التقاضي وهي أكثر من 12 مداخلة.
* مواد النظام
وتضمنت المواد التى اقرها مجلس الشورى في مشروع النظام
المادة الاولى:
يقصد بالالفاظ العبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام / نظام التمويل العقاري.
اللائحة / اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير / وزير المالية.
المؤسسة / مؤسسة النقد العربي السعودي.
الهيئة / الهيئة العامة للاسكان.
عقد التمويل العقاري / عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد / الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري / البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك / كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم / الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان / المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.
السوق الأولية / عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية / تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
الفصل الأول / الإشراف والترخيص.
المادة الثانية / تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك ما يأتي.
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقًا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3- الترخيص لشركة مساهمة أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6 نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7 تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الثالثة: يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
*** اما الفصل الرابع من نظام مشروع التمويل العقاري فكان الاختلاف على المادة الثالثة عشرة وجاءت بعد تعديلها بالصيغة التالية:
1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على الا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. وإما المادة الرابعة عشرة بعد تعديل اللجنة عليها وموافقة الشورى فيها نصت على تعدي المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.