أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    جمعية الدعوة بأجياد تخدم أكثر من 470 ألف مستفيد خلال عام 2025م    فوز 24 شركة وتحالفا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا بالسعودية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    الأردن تُثمّن حرص المملكة والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    انخفاض أسعار النفط    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة المالية عقوبة المماطلة عن الوفاء بالمديونية في مشروع التمويل العقاري
نشر في المدينة يوم 06 - 04 - 2011

حدد مشروع نظام التمويل العقاري والذي أقره مجلس الشورى في جلسة سابقة العقوبات التي ستطال المماطل في دفع الالتزامات عليه بالغرامة المالية لكل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام وطبقًا لما نصت عليه المادة الثالثة عشر في الفصل الرابع من مشروع النظام فإن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
كما أعطى النظام في المادة الثانية والتي تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها.
وكانت ترى أغلبية المداخلات من أعضاء المجلس الإبقاء على الصيغة المرفوعة من الشورى والتي نصت على انه يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مبررين ذلك لان تشكيل لجان شرعية في كل شركة تشرع للفوضى، ولان كثرة اللجان الشرعية اضطراب للفتاوى وتضييع لحقوق المواطنين عند التقاضي وهي أكثر من 12 مداخلة.
* مواد النظام
وتضمنت المواد التى اقرها مجلس الشورى في مشروع النظام
المادة الاولى:
يقصد بالالفاظ العبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام / نظام التمويل العقاري.
اللائحة / اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير / وزير المالية.
المؤسسة / مؤسسة النقد العربي السعودي.
الهيئة / الهيئة العامة للاسكان.
عقد التمويل العقاري / عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد / الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري / البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك / كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم / الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان / المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.
السوق الأولية / عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية / تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
الفصل الأول / الإشراف والترخيص.
المادة الثانية / تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك ما يأتي.
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقًا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3- الترخيص لشركة مساهمة أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6 نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7 تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الثالثة: يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
*** اما الفصل الرابع من نظام مشروع التمويل العقاري فكان الاختلاف على المادة الثالثة عشرة وجاءت بعد تعديلها بالصيغة التالية:
1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على الا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. وإما المادة الرابعة عشرة بعد تعديل اللجنة عليها وموافقة الشورى فيها نصت على تعدي المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.