إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    رئيس الهيئة: منتدى مستقبل العقار منصة مؤثرة في صياغة مستقبل القطاع    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء المتقدمين لتصحيح الأوضاع خلال 6 شهور من عقوبات التستر
نشر في المدينة يوم 30 - 08 - 2020

أمهل نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، المتقدمين لتصحيح أوضاعهم 180 يومًا، مقابل إعفائهم من تطبيق العقوبة بحقهم، ودفع ضريبة الدخل بأثر رجعي على أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام. وحدد النظام عقوبة لكل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (5) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة، وتضاعف في حالة العودة العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه، للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
وحددت المادة الثالثة - الجرائم التي يعاقب عليها النظام، ومنها قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس - لحسابه الخاص - نشاطًا اقتصاديًّا غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، وقيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. ووفقاً للنظام الجديد، الذي صدرت الموافقة عليه، بمرسوم ملكي، كلفت كل من وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، ومركز الإقامة المميزة، وجهات مختصة أخرى -خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، المستمرين في مخالفاتهم. وأكد النظام، المنشور في صحيفة ام القرى، في أحد بنوده، قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة بتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر، وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.
وعدت المادة الرابعة مخالفة يعاقب عليها النظام عددا من الممارسات منها قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة واستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكياً آخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. وتشمل العقوبات حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتستوفى، بالتضامن بين المدانين الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.