بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. مرسوم ملكي بالموافقة على نظام مكافحة التستر
نشر في الوئام يوم 28 - 08 - 2020

دخل نظام مكافحة التستر التجاري الجديد في المملكة، حيز التنفيذ بعد 6 أشهر بعد نشره في جريدة "أم القرى الرسمية" اليوم الجمعة.
ونشرت الجريدة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على النظام الجديد، والذي نصل على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، ومركز الإقامة المميزة، ومن تريانه من جهات مختصة أخرى -خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 4-5-1425ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
وأكد الأمر الملكي على ان تراعي اللائحة:
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع.
2- إعفاء من يتقدم -خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام- إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
4- آلية التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً.
5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها.
كما نشرت الجريدة في عددها اليوم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد، والذي أكد في أحد بنوده قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.
وحدد الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية للنظام الجديد والمنشور في عدد "أم القرى" الصادر اليوم الجمعة، الجرائم والمخالفات على أنها " لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر".
كما حددت المادة الثالثة الجرائم التي يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
كما عدت المادة الرابعة مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكياً آخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
وحددت المادة الخامسة الاختصاصات في النظام على النحو التالي:
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
وأكدت المادة السابعة، أن الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام يكون بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
وحدد الفصل الرابع من لائحة النظام العقوبات على النحو التالي:
المادة التاسعة:
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
المادة العاشرة:
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
2- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
3- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل – تعاقدي أو غير ذلك – إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
4- ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
المادة الحادية عشرة:
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.
2- يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
المادة الثانية عشرة:
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب- منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
2- تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
4- تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
المادة الثالثة عشرة:
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
المادة الرابعة عشرة:
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
ب- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.
2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:
أ- القوائم المالية للمنشأة.
ب- كشوف حسابات المنشأة البنكية.
ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.
ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.
3- يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
4- إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.
5- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
واوضحت المادة السادسة عشرة أنه "تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام".
كما أكدت المادة الثامنة عشرة: على وجوب "الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ".
2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30٪) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
المادة التاسعة عشرة:
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة العشرون:
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4-5-1425ه،
ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.