الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    تنسيق مع واشنطن لبحث منطقة عازلة.. إسرائيل تبدأ عمليات برية في جنوب لبنان    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المتستر من التجارة خمس سنوات وإبعاد الأجنبي
نشر في الرياض يوم 21 - 08 - 2020

حددت المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر ثلاث مخالفات رئيسة يعاقب عليها في مقدمتها قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، والمخالفة الثانية حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، إضافة إلى استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساب بنكية آخر غير عائد لها، ونصت المادة الرابعة على أن تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المخالفات، مع مراعاة الحالات التي يكون منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
وحسب المادة الثالثة في نظام مكافحة التستر الذي حصلت عليه "الرياض" يعد قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سلجه التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، جريمة يعاقب عليها النظام كما تحل المنشأة ويلغى تصريحها ويمنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة ومن أي عمل تجاري لمدة خمس سنوات، كما يعد جريمة قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له، وتستوفى الزكاة والضرائب وأي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين المتستر والمتستر عليه بارتكاب أي من الجريمتين السابقتين.
ويعد جريمة أيضاً، الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في هاتين الفقرتين من هذه المادة ، ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، كما تعد جريمة، عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، ويترتب على الحكم بإدانة الأجنبي بارتكاب هذه الجرائم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى.
ولأغراض تطبيق أحكام النظام نصت المادة الثانية على "يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافق الصادرة للمتستر، وقد أضافت لجنة الاقتصاد عبارة غير سعودي لكي لا يوحي انطباق هذا النظام على كل شخص غير مرخص له ويمارس النشاط عن طريق تمكينه من شخص آخر مرخص له، مثل ما هو حاصل بين السعوديين عن طريق ممارسة النشاط الاقتصادي باسم الزوجة أو الابن مثلا".
30 % نسبة مكافأة المبلغين من الغرامة.. واستيفاء الزكاة والضرائب بالتضامن بين المدانين
مراعاة حسن النية في استخدام المنشأة حساباً بنكياً غير عائد لها في تعاملاتها
من جهته قال الدكتور فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى والمختص في القانون التجاري ل"الرياض" بأن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي جاء ليضيف خطوة كبيرة ومهمة ضمن منظومة من المبادرات والمشروعات التي يعمل على تحقيقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تشرف عليه لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته، وأوضح بأن النظام يأتي في المقام الأول إلى الحد من عمليات التستر والقضاء عليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بعد تطبيقه في الآثار المالية الإيجابية من خلال تقليل حجم الحوالات الخارجية وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات، واستقرار القطاع المالي ومكافحة غسيل الأموال نتيجة تقييد الصلاحيات المصرفية، كما سيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات الداخلية، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية للمواطنين، والفرص الوظيفية، كما أنه سيسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وفي رفع جودة مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدم للمستهلك، حيث إن الأعمال المتستر عليها بطبيعتها تسعى إلى الكسب السريع وتسهيل الأموال وتجنب الاستثمار في الأصول، وممارسة الغش التجاري الأمر الذي ينشأ عنه خطر على صحة أفراد المجتمع وأمنهم.
وأوضح الفاضل أن نظام مكافحة التستر اشتمل على السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهما فعالا في مكافحة جرائم التستر التجاري، إذ أن النظام تضمن أحكاماً لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية، وأضاف بأن النظام نص على إجراءات استباقية لمنع وقوع الجريمة وهناك عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، كما مَكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ومنح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستّر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية" إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.
وتضمن النظام حسبما يقول رئيس لجنة الاقتصاد تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم العمل التجاري محل الجريمة، لافتا إلى أن العقوبات المقترحة تم تغليظها لتصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال في النظام الجديد كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وأشاد الفاضل بمبادرة مهلة تصحيح الاوضاع لمخالفي النظام المؤقتة والمحددة بمدة سنة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الذي قضى بأن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من الجهات المختصة الأخرى، لائحة تتضمن آلية التصحيح أوضاع مخالفي النظام ويراعى فيها تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع، وكذلك إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة بموجب النظام، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، خلال سنة من سريان النظام الجديد على ألا يشمل الإعفاء من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه لنظام مكافحة التستر ومن أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يراعى في اللائحة آلية للتعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة النهائية، على ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها، وأن تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
وثمن الدكتور الفاضل جهود وزارة التجارة المميزة والمستمرة في تطوير البيئة التشريعية التجارية لتفعيل رؤية المملكة ومواكبة المستجدات في عالم التجارة والتطلعات، مشيراً إلى أن من أبرز الأنظمة التي صدرت خلال العامين الماضيين، الإفلاس والتجارة الالكترونية والامتياز التجاري و الشركات المهنية الجديد، إضافة إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري ونظام المقيمين المعتمدين والتي أسهمت في التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز تنافسية المملكة وتسهيل ممارسة الأعمال، والتي تم تصنيفها العام الماضي من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة في العالم.
د. فيصل الفاضل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.