تكريم الراجحي والشبل والبيك من محافظ جدة لرعايتهم حفل خريجي التدريب التقني والمهني    إصدار لائحة مركز الإيرادات غير النفطية    المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال ب اليوم العربي للراصد والمتنبئ الجوي    حي حراء الثقافي يقدّم تجربة صعود إلى غار حراء بروح تاريخية ومعرفية متكاملة    فسح 46 ألف محتوى سينما ودراما في أسبوع    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مبرور" لخدمة ضيوف الرحمن    «كن قوياً لأجلك» تنطلق من كورنيش الخبر بفعاليات توعوية للتصلب المتعدد    لأول مرة.. نسك تدعم تنظيم تفويج الحجاج بأنظمة استشعار ذكية    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُضيء محطات النجاح في مسيرة الإعلامي حمد الدقدقي    «وزارة الحج»: التصريح شرط أساسي لتنظيم الحشود وضمان سلامة الحجاج    "الطب والقضاء" في جدة.. ندوة نوعية تناقش المسؤولية القانونية في المهن الجراحية    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ الجولة الدعوية الثالثة عشرة بقوز الجعافرة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    إحباط تهريب (119) كيلو جرامًا من "القات" بعسير    السند يطلق مسابقة "المنسك الميسر" لرفع الكفاءة العلمية لمنسوبي «الأمر بالمعروف»    اللغبي يرعى مبادرة "من ترك المشي تركته العافية" بواجهة قوز الجعافرة البحرية    الداخلية : ضبط (11300) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أستراليا تطوّر تقنية جديدة في الخلايا الجذعية لأمراض الدم والسرطان    "Siuu" من الصرخة العفوية إلى الظاهرة العالمية.. قصة احتفال رونالدو الذي غزا الملاعب    استبعادات فنية وتشكيل مدجج بالنجوم.. كيف يدخل الهلال موقعة الحزم بالجولة 31؟    المدينة المنورة... حين تصبح الضيافة انعكاسًا للقيم    المديفر: 18% من اليافعين عالميًا مرّوا بإيذاء الذات... والانعزال إنذار مبكر    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على جنوب المملكة    عائلة الحاج بريك تحتفي بتخرج ابنتها أمل بريك بامتياز مع مرتبة الشرف    الحسيني يحتفي بالضويحي    الدولار يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية أمام الين    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    الهلال يتوَّج بأول لقب في تاريخ الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا    العلا يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 17 عامًا ويصعد للممتاز    4 أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا "2026 السعودية" في جدة    هيكلة شاملة في الهلال تحت إشراف الوليد بن طلال.. وتغييرات جذرية تطال ملف التعاقدات    ترمب: لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي    المملكة توزّع (1,210) سلال غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة    في الرياض.. المجتمع النفسي يناقش أخطر تحديات الصحة النفسية    الأخضر يواجه السنغال ودياً ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم    غوارديولا للاعبي البريمرليغ: من لا يحتمل ضغط المباريات فليذهب لفرنسا أو البرتغال    الحذيفي: تقوى الله مفتاح الخيرات ودروس الأنبياء ترسّخ اليقين    «وزارة الشؤون الإسلامية» تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي    السديري: علم "الأنثروبولوجيا" يعزز فهم الإنسان السعودي    كباجي التوف ابتكار جديد يمزج المالح بالحلو من القطيف    نزاهة تحقق مع 259 موظفا وتوقف 97 بتهم فساد في أبريل    الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يرسم ملامح جديدة لرحلة الاستشفاء    ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    محتال التصاريح الوهمية في قبضة الشرطة    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    غارات إسرائيلية وعمليات تفجير مستمرة في لبنان.. عون: بانتظار موعد أمريكي للمفاوضات مع إسرائيل    840 ألف وفاة سنوياً بسبب ضغوط العمل    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المتستر من التجارة خمس سنوات وإبعاد الأجنبي
نشر في الرياض يوم 21 - 08 - 2020

حددت المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر ثلاث مخالفات رئيسة يعاقب عليها في مقدمتها قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، والمخالفة الثانية حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، إضافة إلى استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساب بنكية آخر غير عائد لها، ونصت المادة الرابعة على أن تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المخالفات، مع مراعاة الحالات التي يكون منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
وحسب المادة الثالثة في نظام مكافحة التستر الذي حصلت عليه "الرياض" يعد قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سلجه التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، جريمة يعاقب عليها النظام كما تحل المنشأة ويلغى تصريحها ويمنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة ومن أي عمل تجاري لمدة خمس سنوات، كما يعد جريمة قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له، وتستوفى الزكاة والضرائب وأي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين المتستر والمتستر عليه بارتكاب أي من الجريمتين السابقتين.
ويعد جريمة أيضاً، الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في هاتين الفقرتين من هذه المادة ، ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، كما تعد جريمة، عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، ويترتب على الحكم بإدانة الأجنبي بارتكاب هذه الجرائم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى.
ولأغراض تطبيق أحكام النظام نصت المادة الثانية على "يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافق الصادرة للمتستر، وقد أضافت لجنة الاقتصاد عبارة غير سعودي لكي لا يوحي انطباق هذا النظام على كل شخص غير مرخص له ويمارس النشاط عن طريق تمكينه من شخص آخر مرخص له، مثل ما هو حاصل بين السعوديين عن طريق ممارسة النشاط الاقتصادي باسم الزوجة أو الابن مثلا".
30 % نسبة مكافأة المبلغين من الغرامة.. واستيفاء الزكاة والضرائب بالتضامن بين المدانين
مراعاة حسن النية في استخدام المنشأة حساباً بنكياً غير عائد لها في تعاملاتها
من جهته قال الدكتور فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى والمختص في القانون التجاري ل"الرياض" بأن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي جاء ليضيف خطوة كبيرة ومهمة ضمن منظومة من المبادرات والمشروعات التي يعمل على تحقيقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تشرف عليه لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته، وأوضح بأن النظام يأتي في المقام الأول إلى الحد من عمليات التستر والقضاء عليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بعد تطبيقه في الآثار المالية الإيجابية من خلال تقليل حجم الحوالات الخارجية وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات، واستقرار القطاع المالي ومكافحة غسيل الأموال نتيجة تقييد الصلاحيات المصرفية، كما سيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات الداخلية، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية للمواطنين، والفرص الوظيفية، كما أنه سيسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وفي رفع جودة مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدم للمستهلك، حيث إن الأعمال المتستر عليها بطبيعتها تسعى إلى الكسب السريع وتسهيل الأموال وتجنب الاستثمار في الأصول، وممارسة الغش التجاري الأمر الذي ينشأ عنه خطر على صحة أفراد المجتمع وأمنهم.
وأوضح الفاضل أن نظام مكافحة التستر اشتمل على السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهما فعالا في مكافحة جرائم التستر التجاري، إذ أن النظام تضمن أحكاماً لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية، وأضاف بأن النظام نص على إجراءات استباقية لمنع وقوع الجريمة وهناك عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، كما مَكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ومنح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستّر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية" إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.
وتضمن النظام حسبما يقول رئيس لجنة الاقتصاد تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم العمل التجاري محل الجريمة، لافتا إلى أن العقوبات المقترحة تم تغليظها لتصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال في النظام الجديد كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وأشاد الفاضل بمبادرة مهلة تصحيح الاوضاع لمخالفي النظام المؤقتة والمحددة بمدة سنة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الذي قضى بأن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من الجهات المختصة الأخرى، لائحة تتضمن آلية التصحيح أوضاع مخالفي النظام ويراعى فيها تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع، وكذلك إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة بموجب النظام، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، خلال سنة من سريان النظام الجديد على ألا يشمل الإعفاء من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه لنظام مكافحة التستر ومن أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يراعى في اللائحة آلية للتعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة النهائية، على ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها، وأن تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
وثمن الدكتور الفاضل جهود وزارة التجارة المميزة والمستمرة في تطوير البيئة التشريعية التجارية لتفعيل رؤية المملكة ومواكبة المستجدات في عالم التجارة والتطلعات، مشيراً إلى أن من أبرز الأنظمة التي صدرت خلال العامين الماضيين، الإفلاس والتجارة الالكترونية والامتياز التجاري و الشركات المهنية الجديد، إضافة إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري ونظام المقيمين المعتمدين والتي أسهمت في التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز تنافسية المملكة وتسهيل ممارسة الأعمال، والتي تم تصنيفها العام الماضي من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة في العالم.
د. فيصل الفاضل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.