«مؤتمر الاستثمار الثقافي».. الوصول للاستدامة    مشروعات وجسر بري إغاثي سعودي لسورية    صوت العدالة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند    النسور.. حماة البيئة    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    إطلاق جائزة "مدن" للتميز.. تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات السعودية    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 9.52% في مُناولة الحاويات خلال أغسطس 2025    التجارة: «تطبيق بلاغ» يحمي المستهلكين    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»    شرطة لندن تضبط «نصابة» المواصلات    إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يواجه التشيك في ثاني ودياته    في مهرجان ولي العهد.. تألق سعودي في سباق الهجانة للرجال والسيدات    "الأخضر تحت 23 عاماً" يواجه روسيا ودياً في ختام معسكر موسكو استعداداً لكأس آسيا    التعاونيون لن ينسوا خماسية النصر    مدافعون لا يقودون أنفسهم    بعد أول خسارة في التصفيات.. ناغلسمان يعد بتغييرات على تشكيلة ألمانيا    القيادة على أكتاف الطرق.. مخالفة    «تواصل» تنهي إجراءات الجوازات إلكترونياً    صيف عسير.. حالات ضبابية ولوحات طبيعية    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    مهربو القات المخدر في قبضة الأمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    السمكة العملاقة    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    «مؤتمر الاستثمار» يعيد صياغة العلاقة بين الاقتصاد والثقافة وصولاً للاستدامة    الجاسر يشارك في مهرجان بغداد السينمائي    نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري    وفدٌ من كلية القيادة والأركان للخدمات الدفاعية البنغلادشية يزور "التحالف الإسلامي"    المملكة التاسعة عالمياً في إصابات السكري الأول    سياسات إسرائيل في مواجهة مصالح خليجية    الاقتناء يدعم الفن التشكيلي ويحفز الفنانين    122 متبرعًا بالدم في تقنية صامطة    مجتمع الذوق" في الخبر ينطلق في مرحلته الثالثة    تدشين 50 شاحنة إغاثية سعودية لدعم الشعب السوري    خسوف طويل يلون القمر باللون الأحمر ويشاهده أكثر من 7 مليارات نسمة    لأول مرة.. سباق الهجانة للرجال والسيدات سعودي 100%    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد    زين السعودية تطلق برنامج ZGI لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة    أمير القصيم يستقبل سفير كندا لدى المملكة    عشرات الجهات والخبراء يناقشون مستقبل المزارع الوقفية بالمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر قد تؤثر في خدمة أزور    مراهقة تسافر عبر الزمن ذهنيا    مصر تتصدر عالميًا بالولادات القيصرية    حين تتحول المواساة إلى مأساة    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مليارات ريال لمبادرة إعادة رسوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نشر في المدينة يوم 11 - 03 - 2020

أجرت الجهات الرسمية تعديلات مختلفة على اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المتعلقة بتنفيذ مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، واعتماد مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذها.
وتهدف اللائحة المعدلة إلى تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف وتحديد المستفيدين من المبادرة,وتحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين ووضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة,ووضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
كما تتضمن وضع قواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة.وتسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من 14-4-1439ه الموافق 1-1-2018م، حتى تاريخ 27-5-1443ه الموافق 31-12-2021م، أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.
الاشتراطات التي يتوجب توفرها في المنشأة
1 - يجب على المنشأة - سواء كان مركزاً رئيسياً أم فرعياً - عند طلب استرداد أي رسم استيفاء الآتي:
أ . أن تكون المنشاة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، حسب التعريف المعتمد من الهيئة.
ب. أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين.
ج . يخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط المشمول في اللائحة.
د . ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط الاقتصادي ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط الاقتصادي قبل تاريخ 1-1-2016م، ويعد تسجيل أول عامل في التأمينات الاجتماعية معياراً لبدء ممارسة النشاط.
ه . تحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج "نطاقات".
و . ألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة والأفراد عن 60% من كامل ملكية الشركة.
ز . أن يكون نشاط المؤسسة من القطاعات الاقتصادية المشمولة بالمبادرة، حسب ما يحدد في المادة (الثانية عشرة/5) من هذه اللائحة.
2. للهيئة قبول طلبات الاسترداد من المنشآت الجديدة الراغبة بالاستفادة من المبادرة عند طلب تأسيس المنشأة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار أو مراس، دون اشتراط تسجيل موظف.
الرسوم الخاضعة لأحكام المبادرة
تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الآتية:
1. نشر عقد تأسيس الشركة.
2. إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة.
3. رسم تحويل المؤسسة إلى شركة.
4. اشتراك الغرفة التجارية للمنشاة وتجديده.
5. الرخص البلدية لممارسة النشاط للمنشأة.
6. اشتراك البريد السعودي (واصل) للمنشأة.
7. تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة.
8 .80 % من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز عدد العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عشرين عاملاً.
9. إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية من الجهات المرخصة.
التزامات المنشأة
تلتزم إدارة المنشأة الراغبة في استرداد الرسوم الحكومية بالآتي:
1. القيام على أعمال المنشأة ومتابعة نشاطاتها.
2. التسجيل في برنامج منشأتي360، وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة.
3. التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة.
4. تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة.
5. للهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى.
المخالفات والجزاءات:
دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواءً في طلب الدعم أم غير ذلك، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال المنشأة بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة؛ اتخاذ أي مما يأتي:
1. إيقاف الطلب الخاص بالمنشأة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة.
2. إعادة ما سبق دفعه للمنشأة من مبالغ مالية بناءً على هذه اللائحة بغير وجه حق.
3. إحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق.
التفتيش والرقابة:
1. للهيئة والجهات المعنية التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على المنشآت المستفيدة للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة المنشأة توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء أعمالها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.
2. للهيئة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشآت المستفيدة.
لجنة الاعتراضات:
1. تشكل لجنة واحدة أو أكثر - بحسب الحاجة - من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم، أو إيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.
2. يصدر بتسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قرار من وزير التجارة والاستثمار يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها، ومكافآتهم المالية، وقواعد وآليات عملها.
3. للهيئة تشكيل وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتزويدها بالمستشارين المختصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها، كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.
آلية الاعتراض:
1. لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض أمام اللجنة المشكلة بموجب المادة (العاشرة)، وذلك وفق آلية تعتمدها الهيئة لذلك.
2. للمتقدم الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
3. يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المشار إليها في المادة (العاشرة) بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة؛ ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه.
اختصاصات ومهام الهيئة:
تختص الهيئة في تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالآتي:
1. تلقي طلبات الاسترداد من المستفيدين.
2. الصرف للمستحقين، وفق ما يتم اعتماده من فريق العمل.
3. تقييم المبادرة وإجراءات تشغيلها ومتابعة تنفيذها، وما قد تواجهه من صعوبات، والرفع بتقارير دورية لفريق العمل.
4. متابعة ميزانية المبادرة، والتحقق من خطة الدفعات التمويلية المعتمدة لها من اللجنة الوزارية.
5. الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط على القطاعات الاقتصادية للمؤسسات المشمولة بالمبادرة.
مهام فريق العمل:
1. يختص فريق العمل باقتراح اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ المبادرة، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص المهام الآتية:
أ . التوصية باعتماد الرسوم المشمولة بالمبادرة أو استبعاد أي منها أثناء تطبيق المبادرة.
ب. وضع الآلية التشغيلية للمبادرة.
ج . رفع تقارير دورية لسير تنفيذ المبادرة إلى اللجنة الوزارية.
د . مراجعة نتائج وتأثيرات تنفيذ المبادرة، والرفع بتوصياتها حيال استمرار المبادرة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المبادرة.
2. يرفع فريق العمل توصياته إلى اللجنة الوزارية.
مهام اللجنة الوزارية:
تختص اللجنة الوزارية بالنظر في اعتماد ما يعرض عليها من توصيات فريق العمل، وتعديل اللائحة والرفع للمقام السامي بما تراه من مقترحات وتوصيات لتطوير المبادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.