شرعت اللجنة الوزارية الإشرافية المشكلة بالمرسوم الملكي، بتطبيق لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة. وحددت اللائحة 8 أنواع من الرسوم التي سيتم إعادتها للمنشآت، كرسوم نشر عقد تأسيس الشركة أو إصدار وتجديد السجل التجاري واشتراط الغرف والرخص البلدية والبريد وتسجيل العلامة التجارية، و80 % من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه وإصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية. ويبلغ إجمالي المبالغ المرصود لهذه الرسوم 7 مليارات ريال. وتهدف هذه اللائحة إلى تسهيل بدء ممارسة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة وخفض التكاليف، وتحديد المستفيدين من المبادرة، وآلية التحقق من أهلية المستفيدين، إضافة إلى وضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة، ووضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت ذاتها المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة، ووضع قواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة. وتسري هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من 1-1-2018م، حتى تاريخ 31-12-2021م، أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق. وحددت اللائحة الاشتراطات على تلك المنشآت عن طلب استرداد أي رسم استيفاء، بأن تكون متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، وفقًا للتعريف المعتمد من الهيئة، ومملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، ويخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالنشاط المشمول في اللائحة، وألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60 % من كامل ملكية الشركة، وألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط التجاري قبل تاريخ 1-1-2016م، ويعد تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية معيارًا لبدء ممارسة النشاط، وتحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج «نطاقات». وحددت اللائحة 3 عقوبات لكل من يقدم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة؛ تتضمن إيقاف الطلب الخاص بالشركة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة، وإعادة ما سبق دفعه للمنشأة من مبالغ مالية بناءً على هذه اللائحة بغير وجه حق، وإحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة. وأتاحت الاعتراض بتشكيل لجنة واحدة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم، أو بإيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والاستثمار يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها، ومكافآتهم المالية، وقواعد وآليات عملها. ووضعت آلية للاعتراض تسمح لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العاشرة)، وذلك وفق آلية تعتمدها الهيئة لذلك، مقترنًا بمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إشعاره، موجبة البت في الاعتراض المقدم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمة، على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويجب أن تكون مسببة، ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه، وتختص اللجنة الوزارية بالنظر في اعتماد ما يعرض عليها من توصيات فريق العمل، وتعديل اللائحة والرفع للمقام السامي بما تراه من مقترحات وتوصيات لتطوير المبادرة.