رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    قتيلان في كييف في هجوم روسي    وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المملكة تقدم مجموعة من المبادرات تسهم في تشكيل عصر للذكاء الاصطناعي    رئيس فريق فالكونز: مستعدون لخوض كأس العالم للرياضات الإلكترونية ب 60 لاعبًا في 5 ألعاب للمرة الأولى    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل تسمح لمكاتب المحاماة مراجعة وتصديق اللوائح التنظيمية
نشر في المدينة يوم 07 - 03 - 2019

أصدر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي قرارًا بالموافقة على مشاركة المنشآت السعودية المتخصصة في مجال المحاماة (مكاتب - شركات) لمن تنطبق عليه الشروط في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمنشآت القطاع الخاص قبل اعتمادها من قبل الوزارة، فيما تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل لاعتماد مشاركة تلك المنشآت.
ويشترط أن تحصل المنشأة المتخصصة على رخصة محاماة معتمدة من قبل وزارة العدل سارية المفعول، وأن يكون صاحب المنشأة من ذوي الخبرة في نظام العمل سواء ممن سبق لهم العمل في الإدارات القانونية في القطاع العام أو الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من ذوي الخبرة في إعداد ومناقشة لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص أو الترافع أمام القضاء العمالي.
كما يشترط الا يقل عدد السعوديين العاملين لدى صاحب المنشأة عن اثنين، مع فتح حساب منشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة، إضافة إلى التزام صاحب المنشأة بالضوابط والآليات المعتمدة لإعداد لوائح تنظيم العمل.
ويجوز لوكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الاستثناء من الشرط الثاني، والاستثناء من الشرط الثالث للمناطق غير الرئيسة دون غيرها، فيما تتقدم المنشأة بطلب المشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة.
ويجب على صاحب المنشأة استقبال طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في إعداد لوائح تنظيم العمل، ومراجعة وتصديق هذه اللوائح بما يتوافق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للوزارة عبر البوابة الإلكترونية للحصول على اعتماد اللائحة وإعداد لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص وفق الضوابط التي تصدرها الوزارة.
ويجب مراعاة الجوانب القانونية بما يسهم في حفظ حقوق العامل وأصحاب العمل وبما يسهم في تقليل نشوء الخلافات العمالية، وتوقيع العقود مع عملائه وأخذ تفويض يتيح له إعداد اللوائح ومراجعتها وتصديقها وفق متطلبات الوزارة.
كما يجب رفع اللائحة للوزارة لاعتمادها بعد مراجعتها مع المنشأة وتصديقها بما لا يتجاوز ثلاثين يوما من انتهاء ذلك، إلا إذا كان لأسباب راجعة للمنشأة، والمحافظة على أسرار العمل الذي يطلع عليها وعدم إفشائها في أي حال من الأحوال حتى لو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتنفيذ توجيهات الوزارة فيما يطرأ من تعديلات أو تعليمات.
ويجب التأكد من عدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة للمنشأة، وفي حالة وجود لائحة تنظيم عمل للمنشأة سبق اعتمادها ورغبة المنشأة في إجراء التعديل أو إلغائها فيجب الحصول منها على خطاب، بذلك يشار فيه إلى رقم الاعتماد السابق، وتكون اللائحة وفق النموذج الموحد مع جواز تضمينها شروطا وأحكاما إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويلزم التقيد بالجزاءات التأديبية التي وردت في المادة السادسة والستين من نظام العمل على سبيل الحصر، والتقيد عند إيقاع الجزاء بقواعد التأديب المنصوص عليها في نظام العمل، ويراعى في جدول المخالفات والجزاءات تدرُج العقوبة وأن يتناسب الجزاء مع نوع ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبل العامل، إضافة إلى إرفاق نموذج يوضح فيه التعديلات التي أضيفت على اللائحة.
ويجوز للوزارة سحب الاعتماد إذا رأت عدم الصياغة القانونية الصحيحة للوائح التي تصدر من صاحب المنشأة بما يخالف أي من أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وإذا خالف ضوابط وآليات اعتماد اللوائح الصادرة من الوزارة، أو خالف الأنظمة ذات العلاقة بالمحاماة او في حال تم سحب ترخيص المحاماة من قبل وزارة العدل.
كما يجوز لها سحب الاعتماد إذا تبين للوزارة وجود شكاوى صحيحة على صاحب المنشأة بسبب تقصيره، أو حصوله على تقييمات متدنية من قبل المنشآت، ويحق لها استبعاد صاحب الترخيص بدون أبداء الأسباب، وعدم استحقاق صاحب المنشأة لأي تعويض عند سحب الاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.