استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخر الوسيط في إيداع قيمة الصفقات يلزمة تعويض العميل.. ومكافآت مسؤولي الشركات يجب ألا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية
تجدد ظروف الأوراق المالية يوجب المرونة باللوائح.. المستشار إبراهيم الناصري يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 04 - 2009

أكد مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري أحقية العميل بالتعويض المالي في حال تأخر الوسيط في إيداع قيمة الصفقة وأن هذا يعد إخلالاً منه بالتزاماته التعاقدية كوكيل بالعمولة.
وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) إنه يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض حالة السوق خلال الفترة باحتساب مقدار التغيير في مؤشر السوق ما بين أعلى إغلاق بلغه المؤشر خلال هذه الفترة والإغلاق في اليوم الذي بيعت فيه الأسهم محل النزاع، ثم ضرب نسبة التغيير في ثمن الأسهم. وهذه المعادلة مبنية على فرضية أن العميل كان من الممكن أن يشتري أسهماً في اليوم الذي باع فيه أسهمه، ثم يبيعها بأعلى سعر إغلاق خلال فترة التأخير في إيداع المبلغ في حسابه.
من جهة أخرى بيّن إبراهيم الناصري أن مكافأة مسؤولي الشركات يجب ألا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكم هذه النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وأن كل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.. فإلى أسئلة القراء.
* عند تصفحي لقواعد التسجيل والإدراج وغيرها من لوائح الهيئة لاحظت أن الكثير من المواد تضع حكماً معيناً ثم تعطي لهيئة السوق المالية صلاحية الاستثناء منه. إلا يقلل ذلك من فعالية اللائحة ويفتح باباً لإساءة استغلال هذه الصلاحية الواسعة من قبل الهيئة؟
فيصل الحارثي- الطائف
- اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية تمثل أفضل الممارسات العالمية، وهي في مجملها منقولة من النظم المماثلة في الدول المتطورة، وعلى وجه الخصوص بريطانيا وأمريكا. ولم يتخذ هذا الأسلوب التشريعي الغريب إلا بسبب ما كشفت عنه طبيعة قوانين الأوراق المالية من الحاجة إلى منح قدر كبير من المرونة للجهة التنظيمية لمواجهة الحالات المتجددة التي لا تتسع لها اللوائح. فبدلاً التعديل المستمر للوائح أو الجمود وقفل باب الاجتهاد والتطور أتاح هذا الأسلوب للجهة التنظيمية إمكانية استثناء حالات معينة حسب ما تراه ومعاملتها بطريقة مختلفة عن الحكم العام الوارد في اللائحة. على أن هذا الأسلوب المرن ليس على إطلاقه، بل إن له جانب آخر ملتصق به ومكمل له ذلك هو معاملة القرارات التي تصدر في التعامل مع الحالات الاستثنائية كجزء من اللائحة محل الاستثناء بحيث تُطبق هذه القرارات على أي حالات جديدة مماثلة. ولذا تُعد قرارات الاستثناء مصدراً من مصادر التشريع في تلك الجهات التنظيمية، وتُعلن بنفس طريقة إعلان اللوائح، وتتضمن الأسباب التي بررت الاستثناء، وذلك لكي يتمكن الأشخاص الذين تتوافر فيهم مسوغات الاستثناء من الاستفادة من هذه القرارات. وطالما أن اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية أخذت بأسلوب ترك مساحة من المرونة للهيئة للاستثناء منها، فإنه يفترض في الهيئة أن تلتزم بالواجب المقابل لذلك الحق، المشار إليه، أي إعلان قرارات الاستثناء وأسبابه، وتطبيقها على أي حالة مماثلة. وبذلك تتحقق الفائدة الكاملة من هذا الأسلوب التشريعي المتطور وتتوفر العدالة في المعاملة لكل الأشخاص ذوي الظروف المتماثلة ويوصد الباب أمام أي مشاعر سلبية لدى المواطن تجاه عمل الجهة التنظيمية جراء إساءة فهم دوافع الاستثناء من اللوائح.
* يلاحظ أن بعض الشركات المدرجة صرفت مكافآت لمسؤولين فيها بمبالغ كبيرة فهل يسمح النظام بذلك، وهل لي كمساهم الحق في إقامة دعوى ضد الشركة، وهل يمكن الإشارة إلى النصوص النظامية ذات العلاقة، والجهة القضائية المختصة؟
سعيد الزهراني- الباحة
- النصوص النظامية ذات الصلة بهذا الموضوع هي: المادة (74) من نظام الشركات، والمادة (36) من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية، والمادتان (15، 17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة. وبالإضافة إلى ذلك توفر المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية أساساً للتعويض والتعزير في حالة وصول المبالغة في المكافآت إلى درجة خيانة الأمانة. فالمادة (74) من نظام الشركات نصت على الآتي: يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين أثنين أو أكثر من هذه المزايا. ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكم هذه النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وتوجب المادة (36) من قواعد التسجيل والإدراج على الشركة إرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة إلى جميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات والمكافآت للتصويت عليها، كما توجب هذه المادة صدور موافقة مسبقة على شروط التعويضات والمكافآت من جمعية عمومية للشركة لا يُشارك بالتصويت فيها عضو مجلس الإدارة الذي سيستفيد من تلك المكافآت والتعويضات. أما لائحة حوكمة الشركات فإنها ترسم آلية وضع سياسات التعويضات والمكافآت وتوجب الإفصاح عنها ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة. وإذا خالف مجلس إدارة الشركة المادة (74) من نظام الشركات فللجمعية العامة للمساهمين إقامة دعوى المسؤولية أمام القضاء التجاري ضد المجلس والمطالبة بإعادة المكافآت إلى الشركة. وبالنسبة للمادة (36) من قواعد التسجيل والإدراج فإن هيئة السوق المالية معنية بتطبيقها، وتستطيع الهيئة بما لديها من صلاحيات ووسائل نظامية واسعة إلزام أعضاء مجلس الإدارة بإعادة المكافآت والتعويضات التي صرفت بما يخالف الإجراءات والأحكام التي رسمتها هذه المادة. وأخيراً فإن أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة مؤتمنون على إدارة أموال المساهمين الذين قد يتجاوز عددهم الملايين في بعض الشركات، وبالتالي فإن الجهات المسؤولة عن الجرائم المالية معنية بالمبادرة في إقامة دعوى الحق العام أمام المحاكم الشرعية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام عندما تصل درجة خيانة الأمانة من قبل مجلس إدارة شركة مساهمة إلى مستوى يمس الثقة بسيادة القانون ويهدد المصلحة العامة.
* أدخلت أمر بيع أسهم بسعر السوق، وتأكدت من تنفيذ الأمر في نفس اللحظة، ولكن ثمن البيع لم يودع في حسابي. وبعد مراجعات طويلة مع البنك (شركة الوساطة) ادعوا أنهم أودعوها بطريق الخطأ في حساب شخص آخر. وأعادوها إلى حسابي ولكن بعد حوالي ثلاثة شهور. فهل أستحق التعويض عن ذلك؟.
ناصر السبيعي- الرياض
- من المبادئ المستقرة أن تأخر الوسيط في إيداع قيمة الصفقة يعد إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية كوكيل بالعمولة، وبالتالي يجب عليه تعويض العميل عن حرمانه من الاستفادة من ثمن البيع طيلة فترة التأخير في إيداع المبلغ بحسابه. ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض حالة السوق خلال هذه الفترة، وذلك باحتساب مقدار التغيير في مؤشر السوق مابين أعلى إغلاق بلغه المؤشر خلال هذه الفترة والإغلاق في اليوم الذي بيعت فيه الأسهم محل النزاع، ثم ضرب نسبة التغيير في ثمن الأسهم. وهذه المعادلة مبنية على فرضية أن العميل كان من الممكن أن يشتري أسهماً في اليوم الذي باع فيه أسهمه، ثم يبيعها بأعلى سعر إغلاق خلال فترة التأخير في إيداع المبلغ في حسابه.
* ما المقصود بحصص التأسيس الواردة في نظام الشركات بشأن شركة المساهمة؟
خلود إسماعيل. جدة
- أجاز نظام الشركات السعودي لشركة المساهمة إصدار حصص تأسيس (المواد 112 - 115) وهذه الحصص عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة ممثلا في صكوك قابلة للتداول تصدرها الشركة للذين قدموا لها خدمات كبيرة أثناء التأسيس مثل براءة اختراع، أو الحصول على امتياز من شخص اعتباري عام. وتختلف عن الأسهم من نواحي عدة من أهمها أنها تصدر بدون قيمة اسمية، ولا تمثل أية حصة في رأس المال ولا تعطي أصحابها أي دور في إدارة الشركة. وقد ظهرت حصص التأسيس للمرة الأولى سنة (1858م) عند تأسيس شركة قناة السويس فقد نص نظامها على إعطاء حصص تأسيس مكافأة لمؤسسي الشركة وللحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وذلك للجهود التي بذلوها لإنجاح المشروع. ونتيجة للسلبيات التي ترتبت على هذه الحصص لاسيما في مجال النزاهة العامة نصت بعض قوانين الشركات على منعها، مثل قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة (1966م). وهناك علامات استفهام بشأن مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولم تُطبق في المملكة سوى في حالة واحدة ولفترة مؤقتة.
إبراهيم بن محمد الناصري
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.