القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخر الوسيط في إيداع قيمة الصفقات يلزمة تعويض العميل.. ومكافآت مسؤولي الشركات يجب ألا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية
تجدد ظروف الأوراق المالية يوجب المرونة باللوائح.. المستشار إبراهيم الناصري يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 04 - 2009

أكد مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري أحقية العميل بالتعويض المالي في حال تأخر الوسيط في إيداع قيمة الصفقة وأن هذا يعد إخلالاً منه بالتزاماته التعاقدية كوكيل بالعمولة.
وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) إنه يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض حالة السوق خلال الفترة باحتساب مقدار التغيير في مؤشر السوق ما بين أعلى إغلاق بلغه المؤشر خلال هذه الفترة والإغلاق في اليوم الذي بيعت فيه الأسهم محل النزاع، ثم ضرب نسبة التغيير في ثمن الأسهم. وهذه المعادلة مبنية على فرضية أن العميل كان من الممكن أن يشتري أسهماً في اليوم الذي باع فيه أسهمه، ثم يبيعها بأعلى سعر إغلاق خلال فترة التأخير في إيداع المبلغ في حسابه.
من جهة أخرى بيّن إبراهيم الناصري أن مكافأة مسؤولي الشركات يجب ألا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكم هذه النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وأن كل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.. فإلى أسئلة القراء.
* عند تصفحي لقواعد التسجيل والإدراج وغيرها من لوائح الهيئة لاحظت أن الكثير من المواد تضع حكماً معيناً ثم تعطي لهيئة السوق المالية صلاحية الاستثناء منه. إلا يقلل ذلك من فعالية اللائحة ويفتح باباً لإساءة استغلال هذه الصلاحية الواسعة من قبل الهيئة؟
فيصل الحارثي- الطائف
- اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية تمثل أفضل الممارسات العالمية، وهي في مجملها منقولة من النظم المماثلة في الدول المتطورة، وعلى وجه الخصوص بريطانيا وأمريكا. ولم يتخذ هذا الأسلوب التشريعي الغريب إلا بسبب ما كشفت عنه طبيعة قوانين الأوراق المالية من الحاجة إلى منح قدر كبير من المرونة للجهة التنظيمية لمواجهة الحالات المتجددة التي لا تتسع لها اللوائح. فبدلاً التعديل المستمر للوائح أو الجمود وقفل باب الاجتهاد والتطور أتاح هذا الأسلوب للجهة التنظيمية إمكانية استثناء حالات معينة حسب ما تراه ومعاملتها بطريقة مختلفة عن الحكم العام الوارد في اللائحة. على أن هذا الأسلوب المرن ليس على إطلاقه، بل إن له جانب آخر ملتصق به ومكمل له ذلك هو معاملة القرارات التي تصدر في التعامل مع الحالات الاستثنائية كجزء من اللائحة محل الاستثناء بحيث تُطبق هذه القرارات على أي حالات جديدة مماثلة. ولذا تُعد قرارات الاستثناء مصدراً من مصادر التشريع في تلك الجهات التنظيمية، وتُعلن بنفس طريقة إعلان اللوائح، وتتضمن الأسباب التي بررت الاستثناء، وذلك لكي يتمكن الأشخاص الذين تتوافر فيهم مسوغات الاستثناء من الاستفادة من هذه القرارات. وطالما أن اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية أخذت بأسلوب ترك مساحة من المرونة للهيئة للاستثناء منها، فإنه يفترض في الهيئة أن تلتزم بالواجب المقابل لذلك الحق، المشار إليه، أي إعلان قرارات الاستثناء وأسبابه، وتطبيقها على أي حالة مماثلة. وبذلك تتحقق الفائدة الكاملة من هذا الأسلوب التشريعي المتطور وتتوفر العدالة في المعاملة لكل الأشخاص ذوي الظروف المتماثلة ويوصد الباب أمام أي مشاعر سلبية لدى المواطن تجاه عمل الجهة التنظيمية جراء إساءة فهم دوافع الاستثناء من اللوائح.
* يلاحظ أن بعض الشركات المدرجة صرفت مكافآت لمسؤولين فيها بمبالغ كبيرة فهل يسمح النظام بذلك، وهل لي كمساهم الحق في إقامة دعوى ضد الشركة، وهل يمكن الإشارة إلى النصوص النظامية ذات العلاقة، والجهة القضائية المختصة؟
سعيد الزهراني- الباحة
- النصوص النظامية ذات الصلة بهذا الموضوع هي: المادة (74) من نظام الشركات، والمادة (36) من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية، والمادتان (15، 17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة. وبالإضافة إلى ذلك توفر المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية أساساً للتعويض والتعزير في حالة وصول المبالغة في المكافآت إلى درجة خيانة الأمانة. فالمادة (74) من نظام الشركات نصت على الآتي: يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين أثنين أو أكثر من هذه المزايا. ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكم هذه النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وتوجب المادة (36) من قواعد التسجيل والإدراج على الشركة إرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة إلى جميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات والمكافآت للتصويت عليها، كما توجب هذه المادة صدور موافقة مسبقة على شروط التعويضات والمكافآت من جمعية عمومية للشركة لا يُشارك بالتصويت فيها عضو مجلس الإدارة الذي سيستفيد من تلك المكافآت والتعويضات. أما لائحة حوكمة الشركات فإنها ترسم آلية وضع سياسات التعويضات والمكافآت وتوجب الإفصاح عنها ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة. وإذا خالف مجلس إدارة الشركة المادة (74) من نظام الشركات فللجمعية العامة للمساهمين إقامة دعوى المسؤولية أمام القضاء التجاري ضد المجلس والمطالبة بإعادة المكافآت إلى الشركة. وبالنسبة للمادة (36) من قواعد التسجيل والإدراج فإن هيئة السوق المالية معنية بتطبيقها، وتستطيع الهيئة بما لديها من صلاحيات ووسائل نظامية واسعة إلزام أعضاء مجلس الإدارة بإعادة المكافآت والتعويضات التي صرفت بما يخالف الإجراءات والأحكام التي رسمتها هذه المادة. وأخيراً فإن أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة مؤتمنون على إدارة أموال المساهمين الذين قد يتجاوز عددهم الملايين في بعض الشركات، وبالتالي فإن الجهات المسؤولة عن الجرائم المالية معنية بالمبادرة في إقامة دعوى الحق العام أمام المحاكم الشرعية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام عندما تصل درجة خيانة الأمانة من قبل مجلس إدارة شركة مساهمة إلى مستوى يمس الثقة بسيادة القانون ويهدد المصلحة العامة.
* أدخلت أمر بيع أسهم بسعر السوق، وتأكدت من تنفيذ الأمر في نفس اللحظة، ولكن ثمن البيع لم يودع في حسابي. وبعد مراجعات طويلة مع البنك (شركة الوساطة) ادعوا أنهم أودعوها بطريق الخطأ في حساب شخص آخر. وأعادوها إلى حسابي ولكن بعد حوالي ثلاثة شهور. فهل أستحق التعويض عن ذلك؟.
ناصر السبيعي- الرياض
- من المبادئ المستقرة أن تأخر الوسيط في إيداع قيمة الصفقة يعد إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية كوكيل بالعمولة، وبالتالي يجب عليه تعويض العميل عن حرمانه من الاستفادة من ثمن البيع طيلة فترة التأخير في إيداع المبلغ بحسابه. ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض حالة السوق خلال هذه الفترة، وذلك باحتساب مقدار التغيير في مؤشر السوق مابين أعلى إغلاق بلغه المؤشر خلال هذه الفترة والإغلاق في اليوم الذي بيعت فيه الأسهم محل النزاع، ثم ضرب نسبة التغيير في ثمن الأسهم. وهذه المعادلة مبنية على فرضية أن العميل كان من الممكن أن يشتري أسهماً في اليوم الذي باع فيه أسهمه، ثم يبيعها بأعلى سعر إغلاق خلال فترة التأخير في إيداع المبلغ في حسابه.
* ما المقصود بحصص التأسيس الواردة في نظام الشركات بشأن شركة المساهمة؟
خلود إسماعيل. جدة
- أجاز نظام الشركات السعودي لشركة المساهمة إصدار حصص تأسيس (المواد 112 - 115) وهذه الحصص عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة ممثلا في صكوك قابلة للتداول تصدرها الشركة للذين قدموا لها خدمات كبيرة أثناء التأسيس مثل براءة اختراع، أو الحصول على امتياز من شخص اعتباري عام. وتختلف عن الأسهم من نواحي عدة من أهمها أنها تصدر بدون قيمة اسمية، ولا تمثل أية حصة في رأس المال ولا تعطي أصحابها أي دور في إدارة الشركة. وقد ظهرت حصص التأسيس للمرة الأولى سنة (1858م) عند تأسيس شركة قناة السويس فقد نص نظامها على إعطاء حصص تأسيس مكافأة لمؤسسي الشركة وللحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وذلك للجهود التي بذلوها لإنجاح المشروع. ونتيجة للسلبيات التي ترتبت على هذه الحصص لاسيما في مجال النزاهة العامة نصت بعض قوانين الشركات على منعها، مثل قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة (1966م). وهناك علامات استفهام بشأن مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولم تُطبق في المملكة سوى في حالة واحدة ولفترة مؤقتة.
إبراهيم بن محمد الناصري
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.