الطاقة الذرية الإيرانية: لم نسجل أي تسرب إشعاعي في نطنز    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ 466 منشطًا دعويًا خلال العشر الأولى من رمضان 1447ه    راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرث الدرعية في المشهد الرياضي محليًا وعالميًا    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10565.74 نقطة    جمعية فتاة الخليج بالخبر تختتم "عيديتهم علينا"    أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع الموارد البشرية ويشيد بالمنجزات ومؤشرات الأداء    الذهب يتراجع عن مكاسبه وانخفاض حاد للأسهم    نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم    موقف رونالدو من لقاء النصر ونيوم    إطلاق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية بالظهران    موقف أجانب الاتحاد من الديربي    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يستقبل جمعية أصدقاء المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني الغادر المتواصل على السعودية ودول المنطقة    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    نائب أمير المدينة يطلع على برامج جامعة طيبة ومبادرات الموارد البشرية    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الصحية بالمملكة.. السعودية تستضيف أكبر ملتقى للتقنية والتطوير الدوائي    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    وسط تصاعد التوتر الإقليمي.. الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يمكن إلغاء الصفقات في سوق يتبنى المقاصة الفورية
نشوء السوق على الاكتتابات ساهم بارتفاع المساهمين الأفراد.. الناصري يجيب عن أسئلة قراء (الجزيرة):
نشر في الجزيرة يوم 04 - 07 - 2009

أكد المستشار القانوني إبراهيم الناصري أن نظام هيئة سوق المال يعطي الحق للمتضررين بالتعويض نتيجة مخالفات متداولين آخرين إذا كان ذلك معلوماً وثابتاً للهيئة. وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة): إن العقوبات التي تُصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تشمل تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة وهو نص المادة التاسعة والخمسين.
وبيّن الناصري أن إلغاء الصفقات لا يمكن العمل به؛ لأن ملكية السهم تنتقل إلى المُشتري فور إتمام الصفقة ويستطيع بيع السهم لآخر؛ كون السوق يتبنى أسلوب المقاصة الفورية.. وإلى أسئلة القراء:
* توفي والدي - رحمه الله - دون أن يخبرنا بما لديه من أسهم، مع العلم بأنه كان يتعامل في الأسهم منذ مدة طويلة، وبالذات الاكتتابات الأولية؛ فكيف نستطيع معرفة هذه الأسهم؟ وهل هناك إجراءات معينة لتوزيع الأسهم على الورثة؟
سمية. م - جدة
- يستطيع الورثة أو مَن ينوب عنهم، التقدم إلى المحكمة العامة بطلب توجيه الجهات المختصة بالتحقق من هذا الموضوع. ويوجه القاضي المختص خطاباً بهذا الشأن إلى هيئة السوق المالية يشمل السؤال عن أية أسهم مقيدة باسم المتوفى لدى شركات المساهمة المُدرجة في السوق، إضافة إلى أي أرباح غير مستلمة أو أسهم منحة أو فوائض اكتتاب أو نحوها؛ فتُخاطب الهيئة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتوفير المعلومات المطلوبة؛ فتُجري (تداول) بحثاً في قيود مركز الإيداع مبنياً على السجل المدني للمتوفى، كما تُوجه سؤالاً في هذا الشأن إلى الشركات المُدرجة التي لم تستكمل بعدُ تسجيل أسماء كل مساهميها لدى مركز الإيداع. وتُزود (تداول) هيئة السوق المالية بالمعلومات المتوفرة، ومن ثم تُحيلها الهيئة إلى المحكمة. وهذه المعلومات تقتصر على الشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية. وبالنسبة إلى إجراءات تقسيم الأسهم بين الورثة فيتم ذلك من خلال شركة (تداول)، وذلك بأن يُقدم الورثة أو مَن ينوب عنهم طلباً إلى (تداول) يرافقه جدول مصدق من المحكمة أو كتابة العدل يوضح نصيب كل وارث من الأسهم بشرط أن يكون خالياً من الكسور. وتودع (تداول) الأسهم في محافظ الورثة، وإذا لم يتفق الورثة على التقسيم أو إذا وُجدت كسور في الأسهم لم يتفقوا بشأنها فإنه يتعين على الورثة الراغبين في الحصول على نصيبهم اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم ببيع الأسهم بحسب الإجراءات النظامية ثم يتم تقسيم المبلغ على الورثة وفقاً للأنصبة الشرعية.
* يلاحظ أن الغرامات التي طبقتها الهيئة على بعض المخالفين شملت مبالغ كبيرة قالت الهيئة إنها متحصلات المخالفة.. أليست هذه المبالغ من حق متداولين آخرين؟ وإذا كانت كذلك، أليسوا أحق بهذه المتحصلات من الهيئة؟
محمد البواردي - شقراء
- هذا التساؤل يتكرر مع كل إعلان تُصدره هيئة السوق المالية بشأن إيقاع غرامات تشمل مبالغ حصل عليها المخالف بسبب مخالفته للنظام؛ ولذلك فإن هذا الموضوع يستحق بعض التفصيل. يُمكن القول بصفة عامة إن أي ربح حققه متعامل في السوق نتيجة مخالفة النظام يُقابله خسارة تكبدها متداول آخر بسبب تلك المخالفة. ومن حيث المبدأ فإن للمتضرر الحق في مطالبة المخالف بإعادة ما كبده إياه من خسارة بسبب عمله غير المشروع، وهذا الجانب واضح في مخالفات التلاعب والتضليل ونشر الإشاعات غير الصحيحة، ولكنه أقل وضوحاً في مخالفات التعامل بناءً على معلومات داخلية، فإذا كان لدى شخص مثلاً معلومة داخلية إيجابية عن شركة مدرجة، وعمد إلى شراء أسهمها قبل إعلان تلك المعلومة، وحقق من ذلك أرباحاً، فمن الصعب القول بأن من باعه تلك الأسهم قد خسر الفرق في السعر بسبب تلك المخالفة؛ لأنه سيبيع تلك الأسهم على أية حال. ولكن لا يُمكن السماح للمخالف في مثل تلك الحالة بأن يظفر بالغنيمة التي حققها بسبب المخالفة؛ لذلك يتم مصادرة ما حققه من أرباح على هيئة غرامة تدخل بيت المال. ويختلف الأمر في حالة التلاعب والتضليل ونشر الإشاعات؛ ففي تلك الحالات من السهل إثبات الضرر الذي يلحق بالمتداولين بسبب تلك المخالفات، والوضع المثالي هو إلغاء الصفقات محل المخالفة، وهذا أمر مُمكن عندما تكون المقاصة متأخرة عدة أيام كما هو الحال في أكثر الأسواق، حيث يتم حجز قيمة الصفقة ولكن لا تنتقل ملكية السهم إلا في اليوم الثاني أو الثالث مثلاً. ولكن إذا كان السوق يتبنى أسلوب المقاصة الفورية، كما هو الشأن في السوق السعودي، فإن إلغاء الصفقات يُصبح غير ممكن؛ لأن ملكية السهم تنتقل إلى المُشتري فور إتمام الصفقة، ويستطيع بيع السهم لآخر وهكذا. وبدلاً من إلغاء الصفقات أتاح النظام للمتضرر إقامة الدعوى ضد المخالف لمطالبته بالتعويض. ولكن ماذا لو لم يتقدم أحد بالمطالبة بالتعويض أو فشل المدعي في إثبات الضرر؟ هل يُكتفى في هذه الحالة بغرامة المئة ألف ريال على المخالف حتى لو كسب أضعافها بسبب المخالفة؟ لتلافي هذه النتيجة نص نظام السوق المالية في المادة التاسعة والخمسين على أن العقوبات التي تُصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تشمل (تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة). وفي حين حالت هذه الفقرة دون استفادة المخالف من المخالفة فإنها تنطوي على غموض بشأن التخيير الوارد فيها.
والمفهوم السائد الآن هو أنه يُحكم بتعويض المتضررين من المخالفة إذا كان ذلك معلوماً وثابتاً للهيئة واللجنة، وألا يُلزم المخالف بدفع ما حققه من مكاسب إلى حساب الهيئة حتى لا يستفيد من مخالفته النظام.
* إحدى الشركات المُدرجة في السوق أجرت صفقة شراء مشروع كبير ذي علاقة بكبار الملاك في الشركة وأعلنت الشركة انعقاد الجمعية العامة العادية وتمرير الصفقة بموافقة مئة بالمئة من المساهمين من الجمهور (أي من غير كبار الملاك)، واتضح أن المساهمين من الجمهور الذين حضروا الاجتماع يمثلون أقل من 4% من رأس المال؛ فهل لهذا الإجراء أساس نظامي؟ وهل يكفي 4% من المساهمين للتصويت على صفقة كبيرة ذات علاقة بكبار الملاك في الشركة؟
سلطان الخالدي - الخبر
- نصت المادة التاسعة والستون من نظام الشركات على أنه يجب على عضو مجلس الإدارة (إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز له الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر من المجلس في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويُرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات). ولم ينص نظام الشركات صراحة على استبعاد أصوات ذوي المصلحة عند تصويت الجمعية العادية للمساهمين على هذا الموضوع، ولكن استقر العمل في المملكة على استبعاد هذه الأصوات إلى درجة تقترب من العرف، كما أن المبادئ العامة في العدالة توجب الأخذ بهذا التوجه.
أما بالنسبة لانخفاض عدد المشاركين بالتصويت من الجمهور فإن ذلك لا يقلل من نظامية الإجراء؛ فالفرصة كانت متاحة لكل المساهمين للحضور والتصويت. وعلى سبيل المثال يصح الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية مهما كان عدد الحضور.
* لماذا يهيمن المساهمين الأفراد على السوق السعودي خلافاً للأسواق المماثلة في الدول الأخرى؟
محمد النويصر - الرياض
السبب، في رأيي، أن السوق السعودي نشأ من خلال الاكتتابات؛ فمنذ صدور نظام الشركات كان الطرح العام للشركات يتم من خلال بيع جزء من أسهم التأسيس للجمهور، وكان الاكتتاب يقتصر على شركات محدودة وذات ميزات تنافسية؛ مما يجعل الأسهم المطروحة تُغطى عدة مرات وتُخصص للمكتتبين بنسبة اكتتابهم ثم أخذ الأمر مساراً اجتماعياً، فأصبح التخصيص يعتمد على عدد أفراد الأسرة، وهكذا ترسخ في أذهان السعوديين أن الاكتتابات ليست مجرد مسألة بيع وشراء وإنما هي ميزة أو منفعة مضمونة للمكتتب. وساعد في هذا المفهوم التوجه المتشدد جداً الذي طبقته وزارة التجارة على تأسيس شركات المساهمة قبل إنشاء هيئة السوق المالية. وبعد إنشاء الهيئة اتخذت أسلوباً للإدراج ساهم في دعم هذا التوجه الاستثماري، وذلك بالسماح بالإدراج في السوق عبر بيع المؤسسين جزءاً من أسهمهم في اكتتاب عام. ولما كانت الإجراءات توجب على كل مكتتب فتح محفظة استثمارية فقد ارتفع عدد هذه المحافظ إلى أكثر من ثلاثة ملايين محفظة، وهو رقم كبير جداً نسبة إلى حجم السوق السعودي. ويُشار إلى أن قواعد التسجيل والإدراج تفترض وجود شركة قائمة ويتم تداول أسهمها خارج السوق المنظمة (تداول)؛ وبالتالي يكون إدراجها في هذه السوق عبر تسجيلها لدى الهيئة وتسجيل أسهمها لدى مركز الإيداع ومن ثم تداولها عبر النظام الآلي، كما هو مطبق في الولايات المتحدة. وإضافة إلى هذا السبب هناك سبب آخر يتعلق بتنظيم صناديق الاستثمار؛ فقبل إنشاء الهيئة لم تكن هذه الصناديق تخضع لتنظيم كاف؛ مما عرّض أموال المواطنين للتفريط في حالات كثيرة؛ الأمر الذي خلخل الثقة بها وساهم في العزوف عنها. والآن تملك هيئة السوق المالية ما يكفي من الوسائل القانونية للسيطرة على الوضع وتعمل جاهدةً لإعادة الثقة إلى تلك الصناديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.