* هل تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال وإقامة المصاب أو مرافقه إنْ وُجد؟ 1- تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات الآتية: أ - إلى المكان الذي يتلقّى فيه العلاج. ب - إلى المكان الذي يجرى فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله. ج - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة. 2- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناءً على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمّل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك. ولا تستحق نفقات انتقال وإقامة المرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلاّ إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه. 3- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج، وثبت تحمُّله نفقات هذه الإقامة. * هل تتحمل المؤسسة قيمة نفقات ترحيل العاجز عجزاً كلياً مع حاجته إلى معونة الغير أو نقل جثمان المصاب إلى بلده؟ 1- يجوز نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبيّن أنّ حالته الصحية ميئوس من علاجها، وثبت عجزه الكلي المستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقُّلاته وحياته اليومية، ويتولّى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوِّضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنّها لازمة للمصاب. 2- تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل. * ما التعويض الذي يُصرف للعامل المصاب طوال فترة إقعاده عن العمل وكيف يتم حسابه؟ 1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات. 2- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرَّر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك. 3- يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً. 4- يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب، غير أنّه إذا ثبت أنّ صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل. 5- يُحسب البدل اليومي على أساس أنّ الشهر (30) يوماً. 6- لا يجوز للمصاب (أن يجمع بين البدل اليومي والأجر، وإذا ثبت أنّه عمل بأجر أياً كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق. 7- يُقدّر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل، وحدُّه الأدنى (400) ريال. - إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة، فإنّ البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها الاشتراكات. 8- يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان. - يخفض البدل اليوم إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج. 9- يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناءً على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة. * كيف يُقدّر البدل اليومي في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة للإصابة الأصلية التي تعرّض لها المشترك؟ - يُقدّر البدل اليومي في حالتي الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي: 1- إذا كان المصاب ممارساً لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة، أو المضاعفة، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يُحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير، فإنّ البدل يُحسب على أساس أجر هذا الشهر. 2- إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية، فإنّ البدل يُحسب على أساس الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.