محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "مجتمع أخضر" دعما للتشجير        محافظ الأحساء يرعى إحتفال جمعية قبس ويكرّم حفظة كتاب الله        الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للكتاب عبر نادي خمائل    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    ارتفاع صادرات التمور السعودية لجنوب إفريقيا بنسبة 48%    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    محافظ الأحساء يستقبل رئيس قطاع المجاهدين بالمحافظة    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    تتويج نخبة أندية التايكوندو    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    رؤية الرؤية    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    ارتفاع السوق    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 01 - 02 - 2005

* هل تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقات انتقال وإقامة للمصاب أو مرافقه إن وجد ؟
1 - تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات الآتية :
أ - إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج .
ب - إلى المكان الذي يجرى فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله .
ج - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة .
2 - إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج ، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج ، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة ، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك .
3 - استثناء من أحكام الفقرة (2) لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج ، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه .
4 - إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه ، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج ، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة .
5 - مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و (3) ، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً إلى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة.
6 - إذا اعترض المصاب على قرار اللجنة الطبية الابتدائية ، فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته - ومرافقه ان وجد - طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية ، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات.
* هل تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة نفقات ترحيل العاجز عجزاً كلياً مع حاجته إلى معونة الغير أو نقل جثمان المصاب إلى بلده التي استقدم منها ؟
1 - يجوز بموافقة مدير مكتب المؤسسة المختص ، نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه ، إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها ، مع توفر عجز كلي مستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية ، ويتولى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة ، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكره المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية ، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب .
2 - تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائد عجز مستديم إلى موطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف ، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل .
* ما هو التعويض الذي يتم صرفه للعامل المصاب طوال فترة إقعاده عن العمل وكيف يتم حسابه ؟
1 - للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل ، بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد ، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب ، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال ، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات .
2 - يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة ، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك .
3 - يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة ، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل أن كان لاحقاً .
4 - يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب ، غير انه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي واقر المصاب بذلك ، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العمل .
5 - يتم حساب البدل اليومي على أساس أن الشهر (30) يوماً .
6 - لا يجوز للمصاب (أن يجمع بين البدل اليومي والأجر ، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أياً كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها ، فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة ، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق .
7 - يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل ، وحده الأدنى (400) ريال .
وإذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها الاشتراكات .
8 - يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل ، إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .
ويخفض البدل المشار لأية في الفقرة السابقة إلى (75%) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو غير ذلك من الأمكنة .
9 - يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة .
* كيف يتم تقدير البدل اليومي في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة للإصابة الأصلية التي تعرض لها المشترك ؟
- يتم تقدير البدل اليومي في حالتي الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي :
1 - إذا كان المصاب ممارساً لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة ، أو المضاعفة ، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر ، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها ، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر هذا الشهر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.