الهيئة السعودية للبحر الأحمر تُصدر متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ للمرة الأولى بالمملكة    الرئيس اليمني يشدد على سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب خلال استقباله السفير الأمريكي    "التخصصي" بجدة يعزّز ريادته بعلاج يحد من خطر انتكاس مرضى زراعة النخاع    جمعية الدعوة بأجياد تخدم أكثر من 470 ألف مستفيد خلال عام 2025م    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    فوز 24 شركة وتحالفا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا بالسعودية    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين و جيم ....
نشر في الجزيرة يوم 03 - 10 - 2006


س: ما مقدار نفقات الإقامة للمصاب أو مرافقه؟
ج - إذا كان المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة مقيماً خارج المدينة التي بها مقر اللجنة التي استدعي للمثول أمامها فإنه يستحق نفقات إقامة له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بواقع 120 ريالاً لكل منهما عن اليوم الواحد وذلك للمدة التي ترى اللجنة الطبية ضرورة وجود المشترك خلالها بحد أقصى خمسة أيام.
***
س: هل تتحمّل المؤسسة نفقات ترحيل المصاب إلى بلده؟
ج - 1 - يجوز نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبيّن أن حالته الصحية ميئوس من علاجها، وثبت عجزه الكلي المستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية، ويتولى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوّضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب.
2- تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل.
***
س: هل تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال وإقامة المصاب أو مرافقه إن وجد؟
ج - تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من سكنه - حسب الحال - إلى الجهات الآتية:
أ - إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
ب - إلى المكان الذي يجري فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله.
ج - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة.
إذا قرّرت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.
لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه.
إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة.
***
س: ما مقدار نفقات الانتقال للمصاب أو مرافقه؟
ج - تصرف لكل من المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة بدل انتقال له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بواقع 30 ريالاً عن كل 100 كيلو متر في الذهاب والعودة مع جبر كسر المائة كيلو متر في مجموع المسافة ليحاسب عنه كأنه مائة كيلو متر.
أما في حالة استخدامه الطائرة فيمنح أو يعوّض عن قيمة تذكرة ذهاباً وعودة بالدرجة السياحية له وللمرافق في الحالات التي تستدعي وجود مرافق مع إضافة قدرها خمسون ريالاً مقابل انتقال كل منهما من وإلى المطار في كل من جهة السفر والعودة.
- بالنسبة للانتقالات داخل المدينة التي بها مقر اللجنة استجابة لطلبها أو بناء على تكليف من طبيب المكتب، يمنح المشترك أو صاحب المعاش أو صاحب العائدة حسب الحال بدل انتقال بواقع 30 ريالاً مقابل الذهاب إلى الجهة المكلّف بالتوجه إليها والعودة منها، وإذا تعددت الجهات يمنح بدل انتقال بواقع 15 ريالاً مقابل التوجه لكل جهة، بحيث لا يتجاوز ما يُصرف إليه 50 ريالاً في اليوم الواحد.
- ويكون تحديد مدى حاجة المشترك إلى مرافق في تلك الحالات بقرار من اللجنة الطبية، أو بقرار من المدير المختص بناءً على توصية طبيب المؤسسة.
***
س: هل هناك جهات محددة لتقديم العناية الطبية للمشترك المصاب؟
ج - يتم تقديم العناية الطبية للمصاب عن طريق الجهات الطبية التابعة للمؤسسة أو المستشفيات المملوكة للمؤسسة، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.
ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها.
***
س: هل يجوز للمصاب أن يلجأ لجهات علاج غير المحددة له؟
ج - يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ لأي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة، أو مستشفى خاص، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلى جهة العلاج المذكورة، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالة الاستعجال. ويجوز التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.
وللمؤسسة الحق في نقل المصاب لجهة العلاج المحددة عندما تسمح حالته بالانتقال إليها.
وتتحمل المؤسسة نفقات العلاج بالجهات المشار إليها (طبيب، عيادة طبية خاصة، مستشفى خاص).
وإذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج سواء كانت المؤسسة متعاقدة معها أو غير متعاقدة، وتتحمّل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.