أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    مستقبل سالم الدوسري.. 4 سيناريوهات أمام "التورنيدو" في مفترق طرق مسيرته    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    محافظ الأحساء يستقبل رئيس قطاع المجاهدين بالمحافظة    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    مختبر وقاء في الرياض يحصد اعترافا دوليا من 33 دولة حول العالم    المملكة تشارك في معرض سوشي تك طوكيو 2026 تحت مظلة استثمر في السعودية    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    «الرابطة» تحدد موعد إعلان الفائزين بجوائزها    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    تقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي عبر توظيف الإصلاحات الهيكلية    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    تتويج نخبة أندية التايكوندو    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    رؤية الرؤية    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    بعد تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية.. الهلال يقترب من المشاركة في مونديال الأندية 2029    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم .....
نشر في الجزيرة يوم 11 - 07 - 2006

* كيف يُقدر البدل اليومي في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة للإصابة؟
- يقدر البدل اليومي في حالتي الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:
1 - إذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة، أو المضاعفة، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر هذا الشهر.
2 - إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.
* متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي للمصاب؟
- ينتهي الحق في صرف البدل في الأحوال الآتية:
أ - إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماما من الإصابة، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المتخصصة.
ب - إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء علاج المصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماما مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان عجزا كليا أو جزئيا.
ج - إذا توفي المصاب.
ولا ينتهي الحق في البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الاقعاد.
* كيف يحسب متوسط الأجر الذي تقدر على أساسه العائدة؟
- يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري الخاضع لفرع الأخطار المهنية خلال المدة المسجلة.
* ما هو التعويض الذي يصرف للعامل المصاب طوال فترة إقعاده عن العمل؟
1 - للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو(11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات.
2 - يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك.
3 - يستحق البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقا، وكذلك طوال فترة الانقطاع عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي.
4 - يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل.
5 - يتم حساب البدل اليومي على أساس أن الشهر (30) يوما.
6 - لا يجوز للمصاب (أن يجمع بين البدل اليومي والأجر، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق.
7 - وإذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنه اشتراكات فرع الأخطار المهنية.
* كيف يقدر البدل اليومي؟
- يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب ويخفض البدل اليومي إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.
حالات عملية
الحالة الأولى: اتهم الموظف خالد بعدم الجدية في العمل والخروج دون إذن والغياب المتكرر ولم ينفع معه أي جزاءات صدرت بحقه حتى أصبح عالة على العمل وذا تأثير سلبي في بقية زملائه، مما أثر في سير العمل داخل الإدارة. رغبت الجهة التابع لها في فصله تأديبيا، فهل يجوز لها ذلك وما هي الطريقة التي يجب اتباعها لتحقيق الفصل التأديبي نظاما؟
- يجوز للجهة الإدارية فصله تأديبيا ويتم ذلك بالرفع إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي تختص بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه، إذا رأت أن تلك المخالفات تستوجب عقوبة الفصل، فإنها تحيل الدعوى إلى ديوان المظالم باعتباره الجهة المختصة بتوقيع تلك العقوبة، لأن الجهة الإدارية لا تملك فصل الموظف تأديبيا.
الحالة الثانية: الموظف فهد يشغل وظيفة مبرمج حاسب بالمرتبة الثامنة وهو عديل المدير العام في الجهة التي يعمل فيها، وكانت العلاقة بينهما تسوء أحيانا وتتحسن أحيانا أخرى، وبينما الموظف فهد يؤدي عمله، دخل عليه أحد المراجعين للاستفسار عن معاملته فأجابه الموظف بأن المعاملة لم تنته بعد، لأنها تحتاج إلى الكثير من المراجعة والتمحيص. لم يقتنع المراجع بما قاله الموظف فهد مما دفعه إلى التطاول عليه بالكلام وسبه فأغضبه ذلك وجعله يرد عليه بالمثل، وكان ذلك تحت بصر وسمع المدير العام الذي كان يقوم بجولات تفتيشية على أقسام الإدارة.
استغل المدير العام هذه الحادثة للنيل من فهد فأحاله إلى إدارة المتابعة للتحقيق معه، فأسفر التحقيق عن إدانته والتوصية بنقله إلى أحد فروع الوزارة في إحدى المناطق النائية بناء على مقتضيات المصلحة العامة. ما رأيك في هذه الحالة؟
- لا شك أن النقل شرع لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة فإذا أرادت الإدارة معاقبة الموظف نتيجة ارتكابه مخالفة معينة فإنها تكون مقيدة بالعقوبات الواردة على سبيل الحصر في المادة (32) من نظام التأديب وليس من بينها عقوبة النقل. ومن ثم فإن قرار النقل لو صدر يعتبر غير مشروع، لأنه خالف أحكام المادة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.