اللجنة الثلاثية «السعودية - التركية - الباكستانية» تناقش التعاون الدفاعي وتوطين التقنية    «الداخلية»: ضبط 19,662 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع    نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة ب"مؤتمر القمة الإسلامي"    «البدر» اكتمل.. و رحل    انطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد بمسيرة أرفى بالشرقية    باكستان تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    جيرارد: محبط بسبب أداء لاعبي الاتفاق    غاياردو يغيب عن المؤتمر الصحفي بعد ثلاثية أبها    جوتا: لا نفهم ماذا حدث.. ونتحمل مسؤولية "الموسم الصفري"    توافق سعودي – أذربيجاني على دعم استقرار "النفط"    التسمم الغذائي.. 75 مصاباً وحالة وفاة والمصدر واحد    توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية    "زرقاء اليمامة" تفسر أقدم الأساطير    رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز ال75 عاما    مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة    3 مخاطر لحقن "الفيلر" حول العينين    بدء إجراءات نقل السيامي "عائشة وأكيزا" للمملكة    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    اليوم المُنتظر    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    إدانة المنشأة المتسببة ب"التسمم" وإتلاف أغذيتها    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل للمحاكمة التأديبية والعقوبات تتناسب مع درجة المخالفة وانتهاء الخدمة لا يسقط الإجراءات التأديبية
الشورى يقر أمس بالأغلبية نظام تأديب الموظفين و( الجزيرة ) تنشره
نشر في الجزيرة يوم 14 - 03 - 2005

أقر مجلس الشورى أمس (الأحد) النظام (القانون) الجديد لتأديب الموظفين، بعد أن استمع المجلس في غضون الجلسة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إلى ردود لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض التي يرأسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وآراء وتعليقات حول النظام.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام:
نظام تأديب الموظفين
مشروع النظام المعد من اللجنة
المادة الأولى: يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة، ويستثنى من ذلك من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها التأديب بقواعد خاصة.
المادة الثانية: يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت وقوع مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال برفع دعوى الحق العام أو دعوى التعويض.
المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله أو عن حضور التحقيق بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً.
المادة الرابعة: تتولى الجهة الإدارية إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات المالية والإدارية والمسلكية المنسوبة إليهم، وذلك فيما عدا الحالات التي نص النظام على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها.
المادة الخامسة: مع مراعاة ما يرد في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا النظام، إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة أو المخالفات تستوجب توقيع عقوبة الفصل، ترفع الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، وتبلغ الجهة التي يتبعها الموظف بذلك. وفي غير هذه الحالة تعيد الأوراق إلى الجهة الإدارية، مع بيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف ان وجدت، لتقوم الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها.
المادة السادسة: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي: أ- اللوم. ب- الإنذار. ج- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري. د- تنزيل درجة من الراتب. ه- الحرمان من علاوة دورية واحدة. و- الفصل.
المادة السابعة: يراعى عند إيقاع العقوبة التأديبية ان تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشدددة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام، على ألا توقع أكثر من عقوبة تأديبية على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبط بعضها ببعض.
المادة الثامنة: لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة الحظر المقررة نظاماً ان وجدت.
المادة التاسعة: للوزير أو من في حكمه أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عدا الفصل. وللجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية ان توقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثامنة من هذا النظام في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
المادة العاشرة: أ- يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق الموظف الذي نسب اليه ارتكاب مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، او الذي نقل بعد ارتكابه لتلك المخالفة الى جهة أخرى. ب- يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق الموظف الذي يتبع أكثر من جهة، المنسوب إليه ارتكاب مخالفة او مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
وتقوم الهيئة في كل الأحوال بإحالة الدعوى الى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية إذا رأت ان الوقائع تستوجب توقيع عقوبة تأديبية.
المادة الحادية عشرة:
تبلغ الجهة الإدارية المختصة هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وفي الحالات التي لم يسبق للهيئة التحقيق فيها، يتعين ان ترسل الجهة الإدارية الى الهيئة - مع صورة القرار - صورة مصدقة من جميع أوراق التحقيق. وللهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها القرار وصور أوراق التحقيق ابداء وجهة نظرها للجهة الإدارية بشأن العقوبة الواردة في القرار، او تباشر إجراءات الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية إذا رأت ان المخالفة الصادر بشأنها القرار تستوجب عقوبة الفصل.
المادة الثانية عشرة:
تصدر الجهة الإدارية قرار كف يد الموظف لمدة او مدد لا تتجاوز سنة إذا رأت هي او هيئة الرقابة والتحقيق ان مصلحة التحقيق او المحاكمة تقتضي ذلك. ولا يجوز تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية.
المادة الثالثة عشرة: أ- على الجهات الأمنية فور توقيف الموظف احتياطياً لديها، ابلاغ الجهة الإدارية التي يعمل فيها وهيئة الرقابة والتحقيق. ويعد الموظف الموقوف احتياطيا في حكم مكفوف اليد. ب- على الجهة الإدارية التي عمل فيها الموظف الموقوف احتياطياً، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق او المحاكمة كف يده وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذا النظام، وعليها متابعة ما يصدر بحقه وابلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك.
المادة الرابعة عشرة: في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، توقف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها وعن المخالفات المرتبطة بها الى ان يصدر حكم نهائي. وتعاد الأوراق بعد ذلك الى هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً.
المادة الخامسة عشرة: على هيئة الرقابة والتحقيق إقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في الحالتين التاليتين: أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، او حكم عليه بالقصاص. ب- اذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه او جلده او تغريمه في غير الحالتين السابقتين، فإن رأت هيئة الرقابة والتحقيق ان الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما اذا رأت ان الحالة لا تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إحالة الموضوع الى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه مما يدخل في اختصاصها.
المادة السادسة عشرة: تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف في الحالات التالية:
أ- الوفاة. ب- العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، وذلك بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة. ج- مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة، او مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الآخرين.
المادة السابعة عشرة: يُمحى بقوة النظام - من ملف الموظف - قرار العقوبة التأديبية الموقعة عليه فيما دون الفصل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي للعقوبة، ما لم يصدر بحق الموظف خلال تلك المدة عقوبة تأديبية أخرى. وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
المادة الثامنة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة التاسعة عشرة: تعد هيئة الرقابة والتحقيق اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
المادة العشرون: يلغي هذا النظام المواد من 31 الى 46 والمادة 48 والعبارات المتعلقة بتأديب الموظفين وهيئة التأديب من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1-2- 1391ه.
كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
وفيما يلي جدول نتائج التصويت على مواد نظام تأديب الموظفين من داخل مجلس الشورى.
****
نتائج التصويت على مواد نظام تأديب الموظفين
المادة نعم لا لم يصوت المجموع
الاولى 90 9 5 104
الثانية 96 2 7 105
الثالثة 98 1 7 105
الرابعة 93 1 11 105
الخامسة 91 2 12 105
السادسة 88 6 11 105
السابعة 92 0 13 105
الثامنة 87 3 15 105
التاسعة 86 2 17 105
العاشرة 94 1 10 105
الحادية عشرة 89 2 14 105
الثانية عشرة 91 2 12 105
الثالثة عشرة 92 2 11 105
الرابعة عشرة 91 1 13 105
الخامسة عشرة 91 2 10 105
السادسة عشرة 91 3 11 105
السابعة عشرة 88 4 13 105
الثامنة عشرة 93 1 11 105
التاسعة عشرة 92 5 8 105
العشرون 95 2 8 105


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.