الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    فتح مسارات جديدة للنمو    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل للمحاكمة التأديبية والعقوبات تتناسب مع درجة المخالفة وانتهاء الخدمة لا يسقط الإجراءات التأديبية
الشورى يقر أمس بالأغلبية نظام تأديب الموظفين و( الجزيرة ) تنشره
نشر في الجزيرة يوم 14 - 03 - 2005

أقر مجلس الشورى أمس (الأحد) النظام (القانون) الجديد لتأديب الموظفين، بعد أن استمع المجلس في غضون الجلسة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إلى ردود لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض التي يرأسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وآراء وتعليقات حول النظام.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام:
نظام تأديب الموظفين
مشروع النظام المعد من اللجنة
المادة الأولى: يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة، ويستثنى من ذلك من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها التأديب بقواعد خاصة.
المادة الثانية: يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت وقوع مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال برفع دعوى الحق العام أو دعوى التعويض.
المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله أو عن حضور التحقيق بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً.
المادة الرابعة: تتولى الجهة الإدارية إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات المالية والإدارية والمسلكية المنسوبة إليهم، وذلك فيما عدا الحالات التي نص النظام على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها.
المادة الخامسة: مع مراعاة ما يرد في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا النظام، إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة أو المخالفات تستوجب توقيع عقوبة الفصل، ترفع الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، وتبلغ الجهة التي يتبعها الموظف بذلك. وفي غير هذه الحالة تعيد الأوراق إلى الجهة الإدارية، مع بيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف ان وجدت، لتقوم الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها.
المادة السادسة: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي: أ- اللوم. ب- الإنذار. ج- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري. د- تنزيل درجة من الراتب. ه- الحرمان من علاوة دورية واحدة. و- الفصل.
المادة السابعة: يراعى عند إيقاع العقوبة التأديبية ان تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشدددة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام، على ألا توقع أكثر من عقوبة تأديبية على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبط بعضها ببعض.
المادة الثامنة: لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة الحظر المقررة نظاماً ان وجدت.
المادة التاسعة: للوزير أو من في حكمه أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عدا الفصل. وللجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية ان توقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثامنة من هذا النظام في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
المادة العاشرة: أ- يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق الموظف الذي نسب اليه ارتكاب مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، او الذي نقل بعد ارتكابه لتلك المخالفة الى جهة أخرى. ب- يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق الموظف الذي يتبع أكثر من جهة، المنسوب إليه ارتكاب مخالفة او مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
وتقوم الهيئة في كل الأحوال بإحالة الدعوى الى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية إذا رأت ان الوقائع تستوجب توقيع عقوبة تأديبية.
المادة الحادية عشرة:
تبلغ الجهة الإدارية المختصة هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وفي الحالات التي لم يسبق للهيئة التحقيق فيها، يتعين ان ترسل الجهة الإدارية الى الهيئة - مع صورة القرار - صورة مصدقة من جميع أوراق التحقيق. وللهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها القرار وصور أوراق التحقيق ابداء وجهة نظرها للجهة الإدارية بشأن العقوبة الواردة في القرار، او تباشر إجراءات الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية إذا رأت ان المخالفة الصادر بشأنها القرار تستوجب عقوبة الفصل.
المادة الثانية عشرة:
تصدر الجهة الإدارية قرار كف يد الموظف لمدة او مدد لا تتجاوز سنة إذا رأت هي او هيئة الرقابة والتحقيق ان مصلحة التحقيق او المحاكمة تقتضي ذلك. ولا يجوز تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية.
المادة الثالثة عشرة: أ- على الجهات الأمنية فور توقيف الموظف احتياطياً لديها، ابلاغ الجهة الإدارية التي يعمل فيها وهيئة الرقابة والتحقيق. ويعد الموظف الموقوف احتياطيا في حكم مكفوف اليد. ب- على الجهة الإدارية التي عمل فيها الموظف الموقوف احتياطياً، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق او المحاكمة كف يده وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذا النظام، وعليها متابعة ما يصدر بحقه وابلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك.
المادة الرابعة عشرة: في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، توقف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها وعن المخالفات المرتبطة بها الى ان يصدر حكم نهائي. وتعاد الأوراق بعد ذلك الى هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً.
المادة الخامسة عشرة: على هيئة الرقابة والتحقيق إقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في الحالتين التاليتين: أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، او حكم عليه بالقصاص. ب- اذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه او جلده او تغريمه في غير الحالتين السابقتين، فإن رأت هيئة الرقابة والتحقيق ان الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما اذا رأت ان الحالة لا تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إحالة الموضوع الى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه مما يدخل في اختصاصها.
المادة السادسة عشرة: تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف في الحالات التالية:
أ- الوفاة. ب- العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، وذلك بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة. ج- مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة، او مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الآخرين.
المادة السابعة عشرة: يُمحى بقوة النظام - من ملف الموظف - قرار العقوبة التأديبية الموقعة عليه فيما دون الفصل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي للعقوبة، ما لم يصدر بحق الموظف خلال تلك المدة عقوبة تأديبية أخرى. وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
المادة الثامنة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة التاسعة عشرة: تعد هيئة الرقابة والتحقيق اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
المادة العشرون: يلغي هذا النظام المواد من 31 الى 46 والمادة 48 والعبارات المتعلقة بتأديب الموظفين وهيئة التأديب من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1-2- 1391ه.
كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
وفيما يلي جدول نتائج التصويت على مواد نظام تأديب الموظفين من داخل مجلس الشورى.
****
نتائج التصويت على مواد نظام تأديب الموظفين
المادة نعم لا لم يصوت المجموع
الاولى 90 9 5 104
الثانية 96 2 7 105
الثالثة 98 1 7 105
الرابعة 93 1 11 105
الخامسة 91 2 12 105
السادسة 88 6 11 105
السابعة 92 0 13 105
الثامنة 87 3 15 105
التاسعة 86 2 17 105
العاشرة 94 1 10 105
الحادية عشرة 89 2 14 105
الثانية عشرة 91 2 12 105
الثالثة عشرة 92 2 11 105
الرابعة عشرة 91 1 13 105
الخامسة عشرة 91 2 10 105
السادسة عشرة 91 3 11 105
السابعة عشرة 88 4 13 105
الثامنة عشرة 93 1 11 105
التاسعة عشرة 92 5 8 105
العشرون 95 2 8 105


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.